أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 965

جلسة الأول من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب، وجيه أديب وأحمد عبد الكريم - نواب رئيس المحكمة.

(190)
الطعن رقم 947 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون".
(2) الشرعية الدستورية. مقتضاها. أن تكون النصوص الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام. مؤداه. اصطدام نص تشريعي مع أحكام الدستور. أثره. عدم جواز إعماله. النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته لأول مرة أمامها. علة ذلك.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني. أثره. عدم جواز تطبيقه. انسحاب أثره الرجعي إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها وسابقه على نشره. النص الباطل انعدامه ابتداء لا انتهاء ما لم تكن الحقوق والمراكز استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات وقبل قضاء المحكمة الدستورية. علة ذلك.
(4) حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص غير الضريبة. انسحاب أثره إلى الماضي. حقها في تقرير أثر غير رجعي لهذه الأحكام وتقرير أثر مباشر لها. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998. الأحكام الصادرة بشأن النصوص الضريبية. لها في جميع الأحوال أثر مباشر - مقتضاه. عدم سريان هذه القواعد الواردة بالقانون الأخير على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا قبل صدور التعديل الأخير - علة ذلك.
5 - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.
1 - المقرر أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها من المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته.
3 - إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 قبل تعديلها من قانون المحكمة سالفة البيان أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي بل أن أثره الرجعي يظل سارياً منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، وذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مركز قانونية في ظله.
4 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة البيان المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1998 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (28) في 11 يوليو سنة 1998 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره..... يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - على أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي، وخولها بمقتضى هذا النص سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقاًَ بعدم دستورية نص ضريبي ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة حصيلتها التي أنفقتها في مجال تقضيه أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنتها وتلك جميعها أثاراً خطيرة تهدم من خلال حدوثها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً، أما ما عدا ذلك فالأصل أن لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا له في حكمها تاريخاً آخر وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذه لازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاماً سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى في البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية - وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة من ثم يتعين إعماله وتطبيقه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن الأول استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وهو نص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدماً ابتداء لا انتهاء ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 194 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1974 استأجر منه الطاعن الأول الشقة محل النزاع، وإذ تملك فيما بعد مسكناً آخر داخل ذات المدينة وأقام فيه مع أسرته فيكون بذلك محتجز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة بغير مقتض بالمخالفة لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأقام الدعوى. اختصم المطعون ضده الطاعنة الثانية لإثبات صورية تنازل زوجها الطاعن الأول إليها عن الشقة الأخرى التي احتجزها ولصدور الحكم في مواجهتها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9709 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 14 / 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن - وكان المقرر - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها من المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته، كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة (49) قبل تعديلها من قانون المحكمة سالفة البيان أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي بل إن أثره الرجعي يظل سارياً منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، ذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مراكز قانونية في ظله لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) سالفة البيان المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1998 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (28) في 11 يوليو سنة 1998 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وعلى أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان على أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى ماضي، وخولها بمقتضى هذا النص سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقاًَ بعدم دستورية نص ضريبي ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة حصيلتها التي أنفقتها في مجال تغطية أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنتها وتلك جميعها أثاراً خطيرة تهدم من خلال حدوثها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً، أما ما عدا ذلك فالأصل أن لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا له في حكمها تاريخاً آخر وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذه ولازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاماً سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى في البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن الأول استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو نص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدماً ابتداء لا انتهاء ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.