أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 973

جلسة الأول من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب، أحمد عبد الكريم - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

(191)
الطعن رقم 1714 لسنة 64 القضائية

محكمة دستورية. "حكم" "حجيته". عقد الإيجار "الامتداد القانوني".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
إذ كان سند دفاع الطاعن هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "والذي لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين - استناداً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استناداً لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهي نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتح ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 15217 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية مع تسليم الشقة محل النزاع خالية - وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقد إيجار استأجر منه المرحوم سليم هلال الشقة محل النزاع وإذ توفى المستأجر امتد عقد الإيجار لزوجته عطيات علي مهدي التي توفيت بعده في سبتمبر سنة 1988 والتي كانت تقيم بالشقة بمفردها - وإزاء امتناع الطاعن وهو ابن شقيقها ولم يكن يقيم معها عن تسليم الشقة فقد أقام الدعوى وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار والمحكمة أجابت المطعون ضده لطلبه ورفضت الدعوى الفرعية - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1579 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 22/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول - إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ثبوت إقامته بالشقة محل النزاع على ما أورده تقرير الخبير إلي ركن إلى البيانات المودعة ملف خدمته لدى جهة عمله بخصوص إقامته مع أنها لا تفيد بطريق اللزوم الإقامة الفعلية مهدراً الشواهد الدالة على إقامته ومنها شهادة مساكنة وما قدمه من مستندات وما قرره الشهود في المحضر الإداري رقم 6000 لسنة 1988 مصر الجديدة تعزز هذه الشهادة في ثبوت الإقامة وقد عول الحكم على أقوال الشهود في هذا المحضر جملة رغم تناقضها ورغم أن ما قرره بعضهم يساند دفاعه وعلى مذكرتين لا تعدان من الأدلة في الدعوى كما قدم مستندات للتدليل على إقامته مع عمته بعين النزاع وأن الشقة الأخرى تخص والد زوجته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته إلا أن الحكم أغفل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن سند دفاع الطاعن هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" والذي لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العام - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين - استناداً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استناداً لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهي نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.