أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 17 - صـ 318

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

(44)
الطعن رقم 319 لسنة 30 القضائية

( أ ) إعلان. "إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة". إصلاح زراعي. إدارة قضايا الحكومة.
تسليم صور الدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات. عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة. جواز تسليمها في أي مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار. اعتبار الحكم قسم قضايا الإصلاح الزراعي جزء من إدارة قضايا الحكومة بالنسبة لوزارة الإصلاح الزراعي. صحة إعلان الأحكام الخاصة بهذه الوزارة في مقر ذلك القسم.
(ب) إعلان. "صفة مستلم الصورة". إصلاح زراعي. "إدارة قضايا الإصلاح الزراعي".
عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. تسليم صورة الإعلان إلى محام بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي في مقر هذه الإدارة. صحة الإعلان لا يجدي الادعاء بعدم وصول الصورة أو المنازعة في صفة من تسلمها.
1 - متى كان الحكم قد استخلص استخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعي يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعي فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة في مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 - وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومة في مقرها الرئيسي مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة في أي مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار.
2 - المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. فإذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر انتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعي وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمه الصورة فإن هذا يكفي لصحة الإعلان ولا يجدي الطاعن - وزير الإصلاح الزراعي - بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 190 سنة 1959 مدني كلي بنها وطلب في عريضتها الحكم بثبوت حقه باعتباره شريكاً على الشيوع في أن يأخذ بالشفعة الأطيان المبيعة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن والمبينة المقدار والحدود بالعريضة وذلك بالثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وقدره 5570 ج و272 م أو بالثمن الحقيقي المتفق عليه بعقد البيع المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1957 - حكمت المحكمة الابتدائية في 23 من يناير سنة 1960 بثبوت حق المدعي (المطعون ضده الأول) في أخذ 19 ف و10 ط و23 س المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والمبيعة من المدعى عليه الأول بصفته (المطعون ضده الثاني) إلى المدعى عليه الثاني بصفته (الطاعن) بالشفعة نظير الثمن وقدره 5570 ج و272 م وقد قام المطعون ضده الأول بإعلان هذا الحكم إلى الطاعن في 14 من فبراير سنة 1960 بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري (عابدين سابقاً) فاستأنفه الطاعن في 4 من إبريل سنة 1960 أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 483 سنة 77 ق القاهرة وعند نظره دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن في 14 من فبراير سنة 1960 ولم يرفع الاستئناف عنه إلا في 4 من إبريل سنة 1960 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً ورد الطاعن على ذلك بأنه لم يعلن بالحكم بموطنه القانوني المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المرافعات وهو إدارة قضايا الحكومة بميدان التحرير بل إن الحكم أعلن له بمقر وزارة الإصلاح الزراعي ومن ثم يكون هذا الإعلان باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف - وفي 17 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة استئناف القاهرة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن إعلان الحكم الابتدائي الحاصل في 14 من فبراير سنة 1960 قد تم صحيحاً وأن استئناف ذلك الحكم إذ رفع في 4 من إبريل سنة 1960 يكون بعد الميعاد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة بالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم بنى قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف على ما ذهب إليه من أن الحكم المستأنف أعلن للطاعن في 14 من فبراير سنة 1960 بمحله المختار بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري وأن صحيفة الدعوى الابتدائية أعلنت له في هذا المحل وأن وكيل الطاعن حضر بالجلسة ولم يدفع ببطلان هذا الإعلان الأمر الذي يدل على أن إدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري تباشر الدعاوى وتكون جزء من إدارة قضايا الحكومة وأنه لذلك يكون إعلان الحكم الابتدائي للطاعن في هذا المقر صحيحاً مجرياً لميعاد الاستئناف - ويرى الطاعن أن هذا النظر من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن المادة 14/ 1 من قانون المرافعات توجب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الخاصة بالدولة إلى إدارة قضايا الحكومة ومأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها فإن لم تسلم على هذا الوضع ترتب على ذلك البطلان طبقاً للمادة 24 مرافعات وأن المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد أجازت إنشاء فروع لهذه الإدارة في المدن بقرار من وزير العدل وهذه المادة تقابل المادة الثالثة من القانون السابق رقم 113 لسنة 1946 وأنه وفقاً لهاتين المادتين صدرت قرارات وزارية بإنشاء مأموريات وفروع في مدن مختلفة لإدارة قضايا الحكومة وفيما عدا هذه الفروع يوجد مقر إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة بالمبنى المجمع بميدان التحرير إلا أن إدارة القضايا رأت أن تندب للإصلاح الزراعي مستشاراً من مستشاريها وعدداً من الفنيين وجعلت مقرهم بمقر الوزارة بقصر عابدين لإعداد ما ترفعه الوزارة أو يرفع عليها من قضايا وإبداء الرأي بشأنها وتمثيلها أمام لجان الإصلاح وهم بذلك لا يعتبرون فرعاً من فروع الإدارة ومن ثم فلا يجوز تسليم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام إليهم بل يجب تسليمها للإدارة العامة لإدارة قضايا الحكومة متى كان الحكم صادراً من محكمة واقعة في دائرة اختصاصها المحلي كما هو الحال بالنسبة للدعوى الحالية التي صدر الحكم فيها من محكمة بنها وأنه وإن كان مندوب الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة بعد إعلانه وإعذاره في قسم قضايا الإصلاح الزراعي ولم يتمسك ببطلان هذا الإعلان فإن ذلك لا يمنعه من التمسك ببطلان إعلان الحكم الابتدائي أمام المحكمة الاستئنافية وعلاوة على ذلك فقد قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف خطاباً صادراً من مدير المستخدمين بوزارة الإصلاح الزراعي يفيد أن السيد حسين فؤاد الذي تسلم صورة إعلان الحكم الابتدائي ليس محامياً ولا موظفاً بالقسم التابع لإدارة قضايا الحكومة بل هو مراجع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومع ذلك فلم يعتد الحكم المطعون فيه بالدليل المستفاد من هذا الخطاب على بطلان الإعلان وقضى بصحته وانتهى الطاعن إلى أنه متى كان إعلان الحكم قد وقع باطلاً فإن ميعاد الاستئناف يعتبر ممتداً أمامه وبالتالي يكون استئنافه في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على نظر حاصله أنه بمتابعة مراحل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تبين أنها أعلنت في بادئ الأمر للطاعن بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري (عابدين سابقاً) مخاطباً مع السيد محمد صبحي الموظف ولما لم يحضر الطاعن (المدعى عليه الأول) بالجلسة طلب المطعون ضده الأول (المدعي) إعذاره وأعذره في ذات المقر مخاطباً مع السيد حسين فؤاد المحامي ثم حضر مندوب الطاعن بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1959 أمام محكمة أول درجة وترافع في الدعوى وأبدى دفوعه الموضوعية ولم يدفع ببطلان الإعلان مع ما كان لهذا الدفع من أثر في موضوع الدعوى إذ يترتب على قبوله سقوط الحق في الشفعة وأنه لا عبرة بما قرره الحاضر عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن مهمة المستشار المنتدب بمقر الإصلاح الزراعي تقتصر على إعطاء الفتاوى دون مباشرة الدعاوى إذ أن جميع إعلانات الدعاوى الابتدائية قد أعلنت لمقر الإصلاح الزراعي الأمر الذي يدل على أن المقر المذكور يباشر الدعاوى ويكون جزء من قلم قضايا الحكومة لا سيما وقد ورد بمذكرة الحكومة أمام محكمة الاستئناف ما يؤيد هذا النظر إذ قال فيها إن وجود مستشار بمقر الإصلاح الزراعي من قبيل التنظيمات الإدارية لأعمال إدارة القضايا وتسهيلاً لمهمتها في الدفاع عن الحكومة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن إعلان الحكم الابتدائي على النحو السابق قد تم صحيحاً في 14 من فبراير سنة 1960 وبالتالي يكون الاستئناف المرفوع من الطاعن عن هذا الحكم في 4 من إبريل سنة 1960 بعد الميعاد - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون إذ أنه وقد استخلص استخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعي الذي مقره بالقصر الجمهوري يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعي فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة في هذا المقر إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومة في مقرها بالمبنى المجمع بميدان التحرير مما يصح معه تسليم صورة الأحكام لهذه الإدارة في أي مقر تتخذه حتى لو تعددت هذه المقار - أما ما يثيره الطاعن من أن من سلمت إليه الصورة ليس من بين موظفي إدارة قضايا الحكومة فمردود بأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة صورة إعلان الحكم الابتدائي المودعة حافظة مستندات الطاعن أن المحضر انتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري (عابدين سابقاً) وخاطب الأستاذ حسين فؤاد الذي ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمه صورة إعلان الحكم فإن هذا يكفي لصحة الإعلان ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة - لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.