أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 17 - صـ 372

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(52)
الطعن رقم 183 لسنة 30 القضائية

( أ ) استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف". "بعريضة تودع قلم الكتاب". ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. خلوه من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة. استئناف الأحكام الصادرة فيها. طريقته. عريضة تودع قلم الكتاب.
(ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده".
قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام. عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواج فروعه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944. ردها إلى ملكية المورث. سريان أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة في شأنها. لا تعارض.
(ج، د) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده".
م 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده. رخصة. عدم خضوعه لرسم الأيلولة على التركات.
م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
(هـ) ضرائب. "ضريبة التركات". "رسم الأيلولة على التركات".
الضريبة على التركات. استحقاقها مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه. خضوعها لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.
1 - الدعاوى التي تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" وإذ خلال القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فإن استئناف الأحكام الصادرة فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره [(1)].
2 - قانون الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام إذ هو يتصل بتنظيم الملكية العقارية ويهدف لتحقيق مصلحة عامة وهو لا تعارض بينه وبين القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بشأن عدم الاعتداد "بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944" قاصدة بذلك تطبيق أحكامه بأثر رجعي على سائر هذه التصرفات الغير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وردها إلى ملكية المورث فتجري في شأنها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة.
3 - النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان وإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السالفة، يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده في هذه الحدود أمر ندب إليه الشارع بحيث إذا توفي المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلي لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالي فإن القدر الذي افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة [(2)].
4 - النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه، وما جاء في الأعمال التحضيرية للقانون، يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه.
5 - بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات يبين أن هذه الضريبة تستحق مع رسم الأيلولة، وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة لها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 4/ 1954 توفي المرحوم محمد محمد بلبع عن تركة مكونة من أطيان زراعية وعقارات مبنية وحصة في محلج ومنقولات قدرتها مأمورية ضرائب دمنهور بمبلغ 139301 ج و63 م وإذ لم يوافق الورثة على هذا التقدير وأحيلت أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 20/ 7/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي قيمة التركة إلى مبلغ 129961 ج و63 م مع إثبات حق المأمورية في إعادة النظر في إضافة الأطيان البالغ مساحتها 30 فداناً بالجرادات الداخلية بتكليف وقف السيدتين/ نرجس وفوزية محمد بلبع على المورث على ضوء ما ينتهي إليه حكم القضاء والإصلاح الزراعي بشأن شمول التركة لهذه المساحة وإثبات حق الورثة في طلب تخفيض قيمة التركة بالضريبة الإضافية الصادرة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 التي تستحق على أراضي المورث من أول يناير سنة 1953 إلى تاريخ الوفاة بعد أن يحدد مقدار تلك الضريبة ويصبح ربطها نهائياً" فقد أقام الورثة الدعوى رقم 101 سنة 1957 تجاري دمنهور الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير صافي التركة بمبلغ 33549 ج و861 م بخلاف قيمة السندات الخاصة بالأطيان البالغ مقدارها 149 ف و19 ط و2 س بعد خصم الضريبة الإضافية وبتاريخ 28/ 5/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وبتقدير صافي قيمة التركة بمبلغ 80850 ج و660 م مع إثبات حق الطاعنين في خصم الضريبة الإضافية المستحقة على المورث من أول يناير سنة 1953 إلى تاريخ وفاته في 25 إبريل سنة 1954 وحفظ حق مصلحة الضرائب بإضافة ما ينتهي إليه حكم القضاء والقرار النهائي للإصلاح الزراعي إلى قيمة التركة وألزمت الطاعنين بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 244 تجاري سنة 14 قضائية وجرى النزاع فيه حول المسائل الآتية (1) 16000 ج قيمة المائة فدان الجائز التصرف فيها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي (2) 500 ج مقابل شهرة قيراطين ملك المورث في المحلج (3) و27392 ج و083 م قيمة 114 ف و3 ط و5 س بناحية سحالي مركز أبو حمص باعها المورث قبل وفاته لأولاده توفيق وناجي وعبد الحميد (4) 5098 ج قيمة حق الرقبة وحق الانتفاع في عشرة قراريط كانت ملك المورث في المحلج وباعها لولديه مصطفى وعبد الحميد خلال سنتي 1950 و1951 (5) 120 ج ثمن خزانة وبعض منقولات وجدت بالمحلج وبتاريخ 10/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 20 يوليو سنة 1957 بجعل صافي قيمة تركة المرحوم محمد محمد بلبع مورث المستأنف عليهم مبلغ 129461 ج و063 م مع إثبات حق المستأنف عليهم في خصم الضريبة الإضافية المستحقة على المورث من أول يناير سنة 1953 إلى تاريخ وفاته في 25 إبريل سنة 1954 من قيمة التركة وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة لما حكم به ضدها عن درجتي التقاضي والمستأنف عليهم باقي المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الوردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى ما جاء بمذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين دفعوا ببطلان الاستئناف لرفعه بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور ومع أن هذا الدفع من النظام العام ومما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات قد أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ولم يتعرض له وهذا منه قصور ومخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعاوى التي تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فإن استئناف الأحكام الصادرة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الاستئناف رفع بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور وقضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه بذلك يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع ولم يخالف أحكام القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أدخل أطيان ناحية سحالي البالغ مقدارها 114 ف و3 ط و5 س في وعاء الضريبة استناداً إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي أصدرت قراراً نهائياً بالاستيلاء عليها في 12/ 1/ 1957 باعتبارها ضمن أعيان التركة وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه (أولها) أنه اتخذ من قرار الاستيلاء الصادر تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 دعامة لقضائه مع أن أحكام هذا القانون تخالف أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من ناحية تاريخ التصرف ونوعه إذ يشمل الأول التصرفات غير الثابتة التاريخ قبل سنة 1944 ويوجب الاستيلاء على ما تم فيه التصرف ولو كان جدياً ومقابل عوض بينما يقتصر نطاق تطبيق الثاني على التصرفات الحاصلة بغير عوض خلال الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث وقد أغفل الحكم هذه التفرقة وانتهى في قضائه إلى اعتبار الأطيان التي تصرف فيها المورث إلى بعض ورثته قبل وفاته بمدة تزيد على خمس سنوات ضمن أعيان التركة (وثانيها) أنه لم يصدر قرار نهائي من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه الأطيان ولم يعترف الطاعنون بصدوره ولا زال الاعتراض رقم 75 سنة 1954 المحكوم فيه لصالحهم من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في 10 يناير سنة 1955 تحت تصديق اللجنة العليا وهذا من الحكم خطأ في الإسناد (وثالثها) أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن أطيان ناحية سحالي سبق أن تصرف فيها المورث إلى ابنه توفيق في سنة 1935 ثم وقفها هذا الأخير في 3/ 12/ 1939 على والده مدة حياته ومن بعده على نفسه وعلى أخويه ناجي وعبد الحميد ولم يحرم نفسه من حق الرجوع ووفقاً للمادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والمادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 تؤول إليهم ملكية هذه الأطيان وقد أخذ الحكم الابتدائي بهذا الدفاع وأضاف إليه أن النزاع على ملكية هذه الأطيان ما زال قائماً بين الورثة والإصلاح الزراعي وبين الورثة أنفسهم مما يوجب استبعادها مؤقتاً طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وإذ اعتبر الحكم هذه الأطيان ضمن أعيان التركة دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون (ورابعها) أنه أيد قرار لجنة الطعن باستبعاد الثلاثين فداناً الخاصة بوقف السيدتين نرجس وفوزية محمد بلبع من وعاء الضريبة مؤقتاً وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وهو ذات الوضع بالنسبة لأطيان ناحية سحالي.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن قانون الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام إذ هو يتصل بتنظيم الملكية العقارية ويهدف لتحقيق مصلحة عامة ولا تعارض بينه وبين القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه من عدم الاعتداد "بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944" قاصدة تطبيق أحكامه بأثر رجعي على سائر هذه التصرفات الغير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وردها إلى ملكية المورث فتجرى في شأنها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة ومردود في الوجه (الثاني) بما ورد في قرار لجنة الطعن من أنه "ثابت من العدد رقم 15 من الوقائع الصادر في 18/ 2/ 1957 أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قد أصدرت قرارها رقم 10 بتاريخ 12/ 1/ 1957 بتقرير الاستيلاء النهائي قبل المورث على أرض سحالي الداخلة في تكليف وقف السيد/ توفيق محمد بلبع" وبما أضافه المطعون فيه من أن مصلحة الضرائب تمسكت بأن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بقرارها رقم 10 الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1957 بالعدد 15 استولت نهائياً على القدر الذي مساحته 114 ف و3 ط و5 س الواقع بزمام بلدة سحالي مركز أبو حمص وأن هذا يعني أنها اعتبرت هذا القدر ضمن تركة المورث ولم ينازع أحد من الورثة في صدور قرار بهذا المعنى من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي والقول من الطاعنين بأنهم لم يعترفوا بصدور هذا القرار لا يواجه قرار اللجنة الذي عول عليه الحكم في هذا الخصوص ومردود في الوجه (الثالث) بأنه وقد عول الحكم المطعون فيه على قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لا يكون هناك محل للتمسك بالبيع الصادر من المورث إلى ابنه توفيق ولا بالوقف المترتب عليه لأن من شروط الوقف أن يكون الواقف مالكاً للعين الموقوفة وقد أبطل القانون رقم 178 لسنة 1952 سائر التصرفات الصادرة من المالك إلى فروعه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 ومردود في الوجه (الرابع) بأنه لا محل للتحدي بما انتهى إليه الحكم في خصوص أطيان وقف السيدتين/ نرجس وفوزية إذ لا يوجد في الأوراق ما يفيد صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي باعتبارها ضمن التركة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه اعتبر المائة فدان التي طلب الورثة استبعادها من التركة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ضمن وعاء الضريبة استناداً إلى أن المورث لم يكن قد تصرف لهم فيها إلى تاريخ وفاته وبقيت على ملكه فتخضع للضريبة وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 178 لسنة 1952 بتنظيم توزيع الملكية الزراعية وبمقتضى المادة الرابعة منه خول الملاك حق التصرف إلى أولادهم في جزء من القدر الزائد على النصاب الجائز تملكه قانوناً بعوض أو بغير عوض وأعفى هذه التصرفات من رسوم التسجيل وافترض أنه تصرف لهم إذا توفى قبل إجرائه ومؤدى ذلك أن ملكية الأولاد ترجع إلى تصرف قانوني من نوع خاص مصدره التشريع ولا يدخل في مدلول التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 والتي يفترض فيها التحايل على الإنقاص من وعاء الضريبة ولا وجه للقول بأن مورث الطاعنين توفى قبل أن يتصرف لهم وأن هذا القدر من الأطيان ظل باقياً على ملكه لأن ملكيته انتقلت إلى الورثة بالتصرف المفترض وبأثر فوري من تاريخ صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 وفي اعتباره ضمن عناصر التركة وإخضاعه للضريبة مخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 على أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي: ( أ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان... وإذ توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين في الحدود السابقة ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه إليهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة" يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده في حدود ما نصت عليه أمر ندب إليه الشارع بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلي لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالي فإن القدر الذي افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا التصرف المفترض يأخذ حكم التصرفات الأخرى ويخضع لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وتسري عليه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحصة التي باعها المورث إلى ولديه مصطفى وعبد الحميد في المحلج وما يخصهما من منقولات ضمن أعيان التركة وأخضعها للضريبة تأسيساً على أنه لم يصدر حكم قضائي في مواجهة مصلحة الضرائب يدل على أن التصرف المذكور كان بمقابل وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور إذ أن المشرع لم يستلزم رفع دعوى مستقلة بإجراءات معينة لإقامة الدليل على دفع المقابل بل يكفي في تحقيق غرض الشارع أن يتقرر حصول الدفع بموجب حكم يصدر في مواجهة المصلحة وهو ما قررته محكمة أول درجة حيث تصدت للنزاع القائم حول دفع المقابل وفصلت فيه باعتباره من عناصر الدعوى الضريبية المطروحة عليها وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف هذه الحصة ضمن عناصر التركة بحجة عدم صدور حكم في دعوى مستقلة بإثبات دفع المقابل في مواجهة المصلحة وتخلت عن الفصل في هذا العنصر المطروح من عناصر النزاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" وما جاء في الأعمال التحضيرية للقانون يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن "العشرة قراريط المبيعة من المورث لولديه مصطفى وعبد الحميد عن حصته في المحلج سجل عقدها الأول بتاريخ 6 يونيه سنة 1950 وسجل عقدها الثاني في 24 يونيه سنة 1951 أي أنها مبيعة من المورث لولديه المذكورين في خلال الخمس سنين السابقة على وفاته الحاصلة في شهر إبريل من سنة 1954 كما سبق القول ومن ثم فلا محل لاستبعاد محكمة الدرجة الأولى هذا القدر مؤقتاً من أعيان التركة لأنه يستحق على قيمته وهي 5098 ج و320 م رسم الأيلولة وضريبة التركات عملاً بنص المادة الرابعة متقدمة الذكر من القانون رقم 142 لسنة 1944 ما دام المتصرف إليهما لم يقدما الدليل على دفعهما المقابل بالطريق المنصوص عليه في تلك المادة ومن أجل ذلك تدخل هذه المحكمة قيمة هذا القدر ضمن عناصر التركة" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخضع عناصر التركة لضريبة التركات ورسم الأيلولة وهو خطأ في تطبيق القانون لأن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 لا يعتد بالتصرفات الحاصلة للأصول والفروع بعد أول يناير سنة 1944 ويوجب الاستيلاء على ما تم فيه التصرف رغم نقل ملكيته إليهم في حين أن القانون رقم 142 لسنة 1944 لا يمس ملكية ما تم التصرف فيه وإنما يحمله رسم الأيلولة دون ضريبة التركات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات يبين أن هذه الضريبة تستحق مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.


[(1)] نقض 24/ 3/ 1965 الطعن رقم 226 لسنة 28 ق. السنة 16 ص 364.
ونقض 17/ 6/ 1964 الطعن رقم 379 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 833.
[(2)] نقض 15/ 12/ 1965. الطعن رقم 290 لسنة 30 ق. السنة 16 ص 1272.