أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1032

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

(201)
الطعن رقم 1545 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية". رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية".
(1) مأموريات الشهر العقاري. اختصاصها بربط وتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية المشهرة اعتباراً من أول يناير 1974. م 19 ق 157 لسنة 1981. خلو أحكام القانون الأخير من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة المذكورة. مؤداه. اختصاص المحاكم المدنية بنظرها.
(2) تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر طبقاً للقانون 157 لسنة 1981. مؤداه. الطعن فيها يكون بالطريق المنصوص عليه في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
(3) دعوى "طريقة رفع الدعوى". رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. حكم.
النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوى متى تضمنت الورقة التي يرفع بها التظلم البيانات التي يتطلبها القانون. مؤدى ذلك. أنه يستوي رفع التظلم من ضريبة التصرفات العقارية بصحيفة أو بتقرير أو بإبدائه أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير.
1 - مؤدى نص المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تقابل المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مأموريات الشهر العقاري تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب، لما كان ذلك، وكانت أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن المحاكم المدنية تكون هي المختصة بنظرها.
2 - لما كان المشرع قد أشار في القانون 157 لسنة 1981 إلى أن تحصيل الضريبة يكون بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بالطريق الذي نص عليه فيه.
3 - مؤدى النص في المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير رسوم التوثيق أو الشهر التكميلية أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده المشرع بالمادة (63) من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة (63) المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم من هذه الضريبة بطريق التظلم المنصوص عليه في المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 متقدمة البيان أو بصحيفة دعوى وفق أحكام المادة (63) من قانون المرافعات متى كانت الورقة التي ترفع بها المنازعة قد قدمت في الميعاد وتوافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5417 لسنة 1987 مدني بتقرير لدى قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ مقداره 2029.50 جنيهاً موضوع المطالبة رقم 95 لسنة 1987، تأسيساً على أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أخطرها بتاريخ 8/ 8/ 1987 بتكليفها بدفع هذا المبلغ قيمة ضريبة تصرفات عقارية عن شهر المحرر رقم 217 لسنة 1983 بتاريخ 2/ 1/ 1983 بواقع 5% سنوياً من قيمته طبقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل وإذ صدر هذا التكليف على غير سند من القانون فأقامت تظلمها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/ 11/ 1990 ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ المطالبة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1397 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 1/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التكليف بالدفع موضوع النزاع إجراء من إجراءات المطالبة برسوم شهر عقاري وأنه ليس نموذج من نماذج مصلحة الضرائب ولا يوجد وعاء ضريبي محدد يتبع فيه إجراءات المطالبة بالضرائب ومن ثم فلا لزوم بأن يكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المشرع فرض ضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة وعهد إلى مأموريات الشهر العقاري تحصيلها بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وأن نطاق التكليف لهذه المأموريات يتحدد بمجال التحصيل ولا ينسحب ذلك إلى إجراءات التقاضي المتعلقة بالتظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري، ثم حكم نتيجة لذلك بعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق القانوني مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تقابل المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مأموريات الشهر العقاري تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب، لما كان ذلك، وكانت أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن المحاكم المدنية تكون هي المختصة بنظرها.
كما أن المشرع قد أشار في القانون سالف البيان إلى أن تحصيل الضريبة يكون بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بالطريق الذي نص عليه فيه، وكان مؤدى النص في المادة (26) من القانون سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير رسوم التوثيق أو الشهر التكميلية أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده المشرع بالمادة (63) من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة (63) المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم من هذه الضريبة بطريق التظلم المنصوص عليه في المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 متقدمة البيان أو بصحيفة دعوى وفق أحكام المادة (63) من قانون المرافعات متى كانت الورقة التي ترفع بها المنازعة قد قدمت في الميعاد وتوافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على سند من أنها أقامتها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الابتدائية ولم ترفعها بصحيفة مودعة قلم الكتاب الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.