أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1062

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيي الجندي.

(209)
الطعن رقم 2431 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". تقارير كفاية "تقرير كفاية المريض".
(1) تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك شرطه. أن يكون مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
(2) عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. استيفاء العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر. وجوب تقدير كفايته بمرتبة كفء حكماً أو بمرتبة ممتاز إن كانت كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز.
(3) حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصور".
عدم مواجهة الحكم لدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.
1 - الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
2 - أن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت وكان مؤدى نص المادة 29 سالفة الذكر أن تقدير كفاية العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديراً حكمياً بمرتبة كفء ما لم تكن كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففي هذه الحالة تقدير كفايته حكماً بمرتبة ممتاز.
3 - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريري كفاية الطاعن عن عامي 1986، 1987 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي - الدعوى رقم 113 لسنة 1989 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف قرار إنهاء خدمته الصادر في 10/ 11/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً ببطلان تقريري كفايته عن عامي 1986، 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً بطلان قرار إنهاء خدمته الصادر في 10/ 11/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعاً بإلزام المطعون ضدها أن تدفع له تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت في 10/ 11/ 1988 قرار بإنهاء خدمته بدعوى حصوله على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وإذ جاء هذا القرار على خلاف أحكام القانون لسبق حصوله على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن سنة 1984، فضلاً عن إصابته خلال عامي 1986، 1987 بحالة مرضية أدت إلى عرضه على اللجنة الخماسية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي انتهت في قرارها إلى إسناد عمل آخر إليه يتناسب مع حالته الصحية، وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 12/ 1990 برفض طلب بطلان تقريري الكفاية عن عامي 1986، 1987 ورفض طلب بطلان قرار إنهاء الخدمة الصادر في 10/ 11/ 1988 وأعادت الأوراق إلى مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 1/ 1992 برفض طلب التعويض استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف. رقم 525 لسنة 109 قضائية وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أصيب بحالة مرضية خلال عامي 1986، 1987 استوجبت عرضه على اللجنة الخماسية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أصدرت قرارها في 26/ 1/ 1987 بإسناد عمل آخر للطاعن يتناسب مع حالته الصحية خلاف عمله كسائق وذلك بموافقة ممثل الشركة المطعون ضدها، وأن مرضه قد استطال مدة عامين ويستحق تقدير كفايته عن عامي 1986، 1987 بمرتبة ممتاز حكماً لحصوله على هذا التقدير في عام 1985 السابق على مرضه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 29 سالفة الذكر على أنه "إذا زادت مدة مرض العامل عن ثمانية أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً" بما مؤداه تقدير كفاية العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديراً حكمياً بمرتبة كفء ما لم تكن كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففي هذه الحالة تقدر كفايته حكماً بمرتبة ممتاز، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أصيب بحالة مرضية خلال عامي 1986، 1987 وأنه يستحق تقدير كفايته حكماً فيهما بمرتبة ممتاز طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1987 لتقدير كفايته بمرتبة ممتاز في عام 1984 السابق على مرضه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريري كفاية الطاعن عن عامي 1986، 1987 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لتعلقها بما نقض من الحكم.