أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 495

جلسة 2 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.

(68)
الطعن رقم 302 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الإعفاء من الضريبة". "نطاقه ومداه". سندات القرض الوطني. "فوائدها". "إعفائها من الضرائب". "مداه".
سندات القرض الوطني. إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالة أو المستقبلة. نطاقه. فوائد السندات. مداه. عدم مصاحبته لها عند إعادة توزيعها حكماً أو فعلاً ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة.
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943، ومنها سندات القرض الوطني، وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالة أو مستقبلة بما في ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، يقتصر نطاق الإعفاء فيه على فوائد هذه السندات ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها - حكماً أو فعلاً - ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ولا تتحقق في شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطني لا تزال - وإذ كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول فوائد سندات قرض وطني حصلها البنك في السنوات من 1950 إلى 1952 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها - حكماً - على مساهميه وفي صورة ناتج لأسهمه هو لا في صورة إيرادات لسندات القرض الوطني، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الأهلي اليوناني واللاتيني وهو فرع لبنك أجنبي مركزه الرئيسي بالخارج - قدم إقراراته عن أرباحه في السنوات من 1948 إلى 1952 بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالمبالغ الآتية: 18637 ج و509 م و22120 ج و871 و51555 ج و720 م و43426 ج و657 م و28264 ج و252 م وصافي أرباحه طبقاً للمادة 11 معدلة من هذا القانون بالمبالغ الآتية: 20322 ج و659 م و20754 ج و625 م و46950 ج و976 م و39269 ج و592 م و25592 ج و577 م وعدلت إدارة الشركات المساهمة الأرباح بعد تطبيق المادة 36 إلى 21060 ج و152 م و22993 ج و52853 ج و878 م و47170 ج و305 م و29520 ج و790 م وطبقاً للمادة 11 إلى 22709 ج و852 م و21587 ج و537 م و51496 ج و523 م و49632 ج و232 م و33461 ج و837 م وإذ أخطرته مصلحة الضرائب بهذه التعديلات على النموذج رقم 19 ضرائب واعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وفي 24/ 3/ 1954 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتحديد صافي أرباحه ورأسماله الحقيقي المستثمر في سنوات الخلاف من 1948 إلى 1952 على الوجه الآتي: (1) في سنة 1948 صافي أرباحه بعد تطبيق المادة 36 بمبلغ 20946 ج و486 م وصافي أرباحه حكماً طبقاً للمادة 11 معدلة والخاضع لضريبة القيم المنقولة بمبلغ 22592 ج و808 م وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول سنة 1948 بمبلغ 199906 ج و393 م (2) وفي سنة 1949 صافي أرباحه بعد تطبيق المادة 36 بمبلغ 22839 ج و53 م وأرباحه الموزعة حكماً طبقاً للمادة 11 معدلة والخاضع لضريبة القيم المنقولة بمبلغ 21587 ج و537 م وتحديد رأسماله الحقيقي المستثمر في أول سنة 1949 بمبلغ 214860 ج و608 م (3) وفي سنة 1950 صافي أرباحه بعد تطبيق المادة 36 بمبلغ 52641 ج و98 م وصافي أرباحه الموزعة حكماً طبقاً للمادة 11 معدلة والخاضع لضريبة القيم المنقولة بمبلغ 51496 ج و523 م وصافي أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 1144 ج و575 م (4) وفي سنة 1951 صافي أرباحه بعد تطبيق المادة 36 بمبلغ 46854 ج و600 م وصافي أرباحه الموزعة حكماً طبقاً للمادة 11 معدلة والخاضع لضريبة القيم المنقولة بمبلغ 49632 ج و233 م ولا توجد مبالغ خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية (5) وفي سنة 1952 صافي أرباحه بعد تطبيق المادة 36 بمبلغ 29166 ج و440 م وصافي أرباحه الموزعة حكماً طبقاً للمادة 11 معدلة والخاضع لضريبة القيم المنقولة بمبلغ 33107 ج و487 م ولا توجد مبالغ خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية - فقد أقام الدعوى رقم 689 سنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم باعتماد أرباحه طبقاً لإقراراته مع إلزام المصلحة بالمصروفات والأتعاب، وجرى النزاع فيها - من بين ما جرى - حول إيرادات سندات القرض الوطني في السنوات من 1948 إلى 1952 وهل تخضع للضريبة عند إعادة توزيعها عملاً بالمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 أم لا؟ وبتاريخ 2/ 4/ 1949 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعن شكلاً (ثانياً) باعتبار المبالغ التالية تكليفاً على أرباح الطاعن وهي 298 ج و147 م في سنة 1948 و267 ج و496 م في سنة 1949 و7995 ج و73 م في سنة 1950 و7889 ج و207 م في سنة 1951 و7145 ج و739 م في سنة 1952 (ثالثاً) بإلزام كل من الطرفين مصروفات ما خسره من الطلبات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (رابعاً) برفض ما خالف ذلك من الطلبات. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه فيما قضى به من استبعاد 90% من إيرادات سندات القرض الوطني من أرباح المنشأة - وعاء الضريبة على القيم المنقولة - وهي 3290 ج و625 م و6654 ج و375 م و6737 ج و500 م في السنوات 1950 و1951 و1952 والحكم بإعادتها وخضوعها للضريبة مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 189 سنة 15 تجاري استئناف الإسكندرية. وبتاريخ 7/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة - وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد 90% من إيرادات سندات القرض الوطني في السنوات من 1950 إلى 1952 من وعاء الضريبة على القيم المنقولة مستنداً في ذلك إلى أنه طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يدخل منها في وعاء الضريبة سوى 10% قدرها الشارع جزافاً مقابل تكاليف الاستثمار والباقي وقدره 90% معفى من كافة الضرائب طبقاً للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1943، ولا يمنع من ذلك كون النزاع في الدعوى يدور حول تالية لحصول البنك على هذه الإيرادات وهي مرحلة توزيعها على حاملي أسهمه واعتبارها موزعة حكماً عليهم طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما ينطوي عليه هذا النظر المخالف من إهدار لكل ميزة مالية لهذه السندات وتعطيل للحكمة التي توخاها المشرع من إعفائها من كل ضريبة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الضريبة على القيم المنقولة تستحق على توزيعات الشركات الأجنبية التي تتناول أعمالها بلاداً أخرى غير مصر وهو ما نصت عليه المادة 11 من القانون بقولها إن هذه الشركات تعتبر أنها وزعت في مصر مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذي تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بما في ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 وذلك بعد استبعاد 10% من المجموع المشار إليه تعد لتكوين احتياطي خاص، وإذ كانت إيرادات سندات القرض الوطني التي حصل عليها البنك المطعون عليه في سنوات النزاع داخلة في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية قبل تطبيق المادة 36 وتعتبر موزعة حكماً على حاملي أسهم البنك طبقاً للمادة 11 فإنها - وبوصفها هذا - تخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عملاً بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 من إعفاء سندات القرض الوطني من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة إذ أن هذا الإعفاء قاصر على إيرادات هذه السندات وقد أعفيت منها فعلاً ودخلت ذمة البنك كاملة غير منقوصة في حين أنها عند توزيعها حكماً على حاملي أسهمه تعتبر نتاجاً لهذه الأسهم لا نتاجاً لسندات القرض الوطني وليس في القانون رقم 99 لسنة 1944 ما يعفي نتاج أسهم البنك من الضريبة على القيم المنقولة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943، ومنها سندات القرض الوطني وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالة أو مستقبلة بما في ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، يقتصر نطاق الإعفاء فيه على فوائد هذه السندات ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها - حكماً أو فعلاً - ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ولا تتحقق في شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطني لا تزال - وإذ كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول فوائد سندات قرض وطني حصلها البنك في السنوات من 1950 على 1952 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها - حكماً - عل مساهميه وفي صورة ناتج لأسهمه هو لا في صورة إيرادات لسندات القرض الوطني، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.