أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 542

جلسة 10 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

(74)
الطعن رقم 44 لسنة 32 القضائية

( أ ) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى. "سقوط الخصومة".
الحكم برفض الدفع بسقوط الخصومة دون أن ينه الحكم الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع (م 378 مدني).
(ب) نقض. "الحكم في الطعن". "أثر نقض الحكم والإحالة". استئناف. دعوى. "سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل من صدر حكم النقض لصالحه الخصومة بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض. لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة.
(ج) حكم. "حكم حضوري". نقض. "الحكم في الطعن". قوة قاهرة. دعوى. "سقوط الخصومة".
حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن. هذه الوفاة لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها العلم بما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط.
(د) استئناف. "الخصومة في الاستئناف". دعوى. "سقوط الخصومة".
الخصومة في الاستئناف - في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة - مستقلة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى. ما يجري على أحدهما من أحكام الوقف والسقوط لا أثر له على الأخرى.
(هـ) دعوى. "طلب سقوط الخصومة". استئناف. "استئناف فرعي".
لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة. للمتسأنف في الاستئناف الفرعي مصلحة محققة في طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي لأنه مدعى عليه فيه. زوال الاستئناف الفرعي بزوال الاستئناف الأصلي وسقوطه.
(و) دعوى. "سقوط الخصومة". "الإجراء القاطع للسقوط".
الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. شرطه أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها. عدم انقطاع مدة السقوط بإجراء خارج عن نطاق الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً.
1 - متى اقتصر الحكم على القضاء برفض الدفع بسقوط الخصومة ولم ينه الخصومة كلها أو بعضها فإنه وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
2 - نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي موضوعاً يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم وتجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة [(1)] من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى.
3 - حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن ومن ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفي هذا العلم بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدوره لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بين الطاعن وبين الوقوف على ما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط إذ لا تعد من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة.
4 - الخصومة في الاستئناف تعتبر - في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة - مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجري على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذت في شق النزاع المطروح على المحكمة الابتدائية لا تحول دون سقوط الخصومة في الاستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الاستئناف بفعل المستأنف أو امتناعه مدة تزيد على سنة.
5 - طلب سقوط الخصومة يثبت لكل ذي مصلحة من الخصوم. وإذ كان المستأنف في الاستئناف الفرعي يعتبر مدعى عليه في الاستئناف الأصلي فإنه يكون ذا مصلحة محققة في سقوط الخصومة في هذا الاستئناف ولما كان الاستئناف الفرعي - على ما تقضي به المادة 413/ 2 من قانون المرافعات - يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله فإنه متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي فإن ذلك يستتبع حتماً وبحكم القانون زوال الاستئناف الفرعي ومن ثم فلا حاجة لاشتراط نزول المستأنف فرعياً عن استئنافه قبل طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي.
6 - يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها فلا تنقطع تلك المدة بأي عمل يتخذه أحد الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1081 سنة 47 مدني كلي القاهرة ضد وزارة الأشغال الطاعنة بعريضة معلنة في 24 من أغسطس سنة 1946 طلبا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مناصفة مبلغ 593 ج و63 م باعتباره قيمة ما استولت عليه من أرضهما الزراعية البالغة 1 ف و19 ط و3 س بواقع 300 ج للفدان وقالا في بيان هذه الدعوى إنه في مستهل سنة 1941 استولى الوزارة على 1 ف و2 ط و18 س من الأرض المذكورة بناحية شنشور مركز أشمون لإنشاء مصرف بتلك الجهة وهو ما دعاهما إلى أن يقيما ضدها الدعوى رقم 886 سنة 41 مستعجل مصر بطلب إثبات حالة هذه الأرض وتقدير ما أصابهما من ضرر نتيجة الاستيلاء عليها وقدر الخبير ثمن الفدان منها بمبلغ 120 ج وقت الاستيلاء. ثم عادت الوزارة فاستولت على 16 ط و9 س أخرى من أرضهما لذات المشروع في سنة 1944 وقال المطعون ضدهما إنه لما كان الاستيلاء على كل من المقدارين المشار إليهما قد تم بغير الطريق الذي رسمه قانون نزع الملكية وكانت قيمة الأرض الزراعية قد ارتفعت كثيراً بعد حصول الاستيلاء فإن الوزارة تكون ملزمة بأن تؤدي لهما المبلغ المطالب به باعتبار أنه يمثل قيمة الأرض المستولى عليها جميعاً وقت رفع الدعوى. ونازعت الوزارة في هذا الطلب ورأت أن يكون تقدير الثمن باعتبار سعر الأرض وقت الاستيلاء. وبتاريخ 27 مايو سنة 1948 حكمت محكمة أول درجة بالنسبة للأرض المستولى عليها في سنة 1941 (أولاً) بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 123 ج و750 م ثمناً لهذه الأرض بالسعر الذي قدره خبير دعوى إثبات الحالة وقت الاستيلاء. (ثانياً) وبالنسبة للأرض المستولى عليها في سنة 1944 بندب خبير هندسي زراعي لتقدير ثمنها وقت الاستيلاء كذلك. فاستأنف المطعون ضدهما ذلك الحكم بشقيه بالاستئناف رقم 857 سنة 65 ق القاهرة طالبين تعديله والحكم بطلباتهما الأصلية وجعل مأمورية الخبير المبينة بالحكم المستأنف تقدير ثمن الأرض المستولى عليها في سنة 1944 باعتبار سعرها وقت رفع الدعوى وليس باعتبار سعرها عنه الاستيلاء ورفعت الطاعنة استئنافاً فرعياً قيد برقم 177 سنة 66 ق طلبت فيه تعديل الحكم المستأنف وقصر التعويض المحكوم به عن الأرض المستولى عليها في سنة 1941 على مبلغ 118 ج و114 م وهو المبلغ الذي كانت قد أقرت به ثمناً لهذه الأرض وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1951 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعن المطعون ضدهما في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 62 سنة 23 ق وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1957 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مؤسسة قضاءها على أن استيلاء الطاعنة على أرض المطعون ضدهما بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية لا يعدو أن يكون واقعة مادية تنطوي على الغصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون للمطعون ضدهما المطالبة بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم وبتاريخ 3 يوليه سنة 1958 أعلن المطعون ضدهما الحكم الصادر من محكمة النقض إلى الطاعنة وبتاريخ 10 يناير سنة 1959 عجلا الاستئناف أمام محكمة الإحالة فدفعت الطاعنة بسقوط الخصومة في الاستئنافين رقم 857 سنة 65 ق، 177 سنة 66 ق لعدم السير فيهما بفعل المطعون ضدهما مدة تزيد على سنة منذ صدور حكم محكمة النقض في 14 نوفمبر 1957 - وبتاريخ 24 مارس سنة 1960 قضت محكمة الإحالة برفض الدفع وقررت تحديد جلسة لنظر الموضوع ثم قضت في 28 ديسمبر سنة 1961 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 371 ج و874 م وهو ما يوازي ثمن الأرض المستولى عليها باعتبار سعرها وقت رفع الدعوى. فطعنت الطاعنة على هذين الحكمين بالطعن المطروح. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضدهما دفعا في مذكرتهما بسقوط حق الطاعنة في الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 27 يناير سنة 1960 برفض الدفع بسقوط الخصومة استناداً إلى أنها لم تطعن في هذا الحكم على استقلال في ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره. حيث انتظرت حتى يوم 27 يناير سنة 1962 وطعنت فيه مع الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1961 وبذلك يكون حقها في الطعن بالنقض قد سقط طبقاً للمادة 381 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الحكم الصادر في 27 يناير سنة 1960 قد اقتصر على القضاء برفض الدفع ولم ينه الخصومة كلها أو بعضها فإنه وفقاً لنص المادة 378 مرافعات، ما كان يجوز الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع وبذلك يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. ذلك أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء أكثر من سنة على تاريخ صدور حكم النقض قبل تعجيلها بواسطة المطعون ضدهما بتاريخ 10 يناير سنة 1959 لكن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى ما تعللت به من أن حكم النقض صدر في غيبة المطعون ضدهما لوفاة محاميهما قبل صدوره وأنه لم يثبت علمهما بذلك الحكم. وأن النزاع بين الطرفين كان متشعباً وكان لا يزال منظوراً في شق منه أمام محكمة الدرجة الأولى. وأنه ليس من حق الطاعنة الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وذلك بحجة أنها كانت قد أقامت استئنافاً فرعياً ولما كان هذا الذي تعلل به الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون. ذلك لأن وفاة محامي المطعون ضدهما لم تكن لتحول بينهما وبين تعجيل الخصومة في الموعد القانوني خصوصاً وأن الثابت من ذات الحكم أن المطعون ضدهما قد أعلنا الوزارة بحكم محكمة النقض في 3 يوليه سنة 1958 أي قبل انقضاء أجل السقوط بأمد طويل وأن تشعب النزاع وبقاء شق منه أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليمنع المطعون ضدهما من تعجيل الاستئناف والسير فيه. كما أن الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنة لم يكن بمانع لها من الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي على أساس أن لها مصلحة محققة باعتبارها مستأنفاً عليها في الاستئناف الأخير. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف على ما قاله من "(أولاً) أن حكم النقض قد صدر في غيبة المستأنفين "المطعون ضدهما" حيث كان قد توفى محاميهما الأستاذ عبد الكريم رؤوف قبل الجلسة التي نطق فيها بالحكم وإن إجراءات النقض تتصل بالمحامين عن الخصوم رأساً وليس بالخصوم أنفسهم"، مما يرجح معه الحكم عدم علم المطعون ضدهما بصدور حكم النقض. (ثانياً) أن النزاع كان متشعباً وكان محوره الذي عرض على محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض هو الوقت الذي يجب احتساب ثمن العين المنزوعة منه أهو وقت النزاع نفسه أو وقت رفع الدعوى أو الحكم وقد قضت محكمة أول درجة في بعض الطلبات قطعياً وفي بعضها الآخر تمهيدياً بندب خبير وفي كلا الشقين كان مطالباً بثمن جزء من الأطيان وكانت الدعوى الابتدائية تنظر في الجلسات وأمام الخبير أثناء مدة السقوط وكانت تؤجل أمام محكمة أول درجة لضم الاستئناف أي أن نفس النزاع في محوره وأساسه كان معروضاً على القضاء في شق الدعوى نفسها وترى المحكمة أن هذا يكفي لقطع المدة (ثالثاً) أن طلب السقوط لا يقبل من المدعي والوزارة كانت مستأنفة فرعياً في نفس الاستئناف فلا يجوز لها أن تدفع بالسقوط لأن الاستئنافين مرتبطان وعن حكم واحد (رابعاً) قرر المستأنفان أن الحكومة دفعت مبلغ التعويض المحكوم به وهذا الوفاء يقطع مدة السقوط" وهذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في رفض الدفع بسقوط الخصومة غير صحيح في القانون ذلك أن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي موضوعاً يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى. وغير صحيح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وفاة محامي المطعون ضدهما قبل صدور حكم النقض ينتفي به علمهما بصدور ذلك الحكم ويشفع لهما بالتالي في تجاوز مدة السنة المحددة لتعجيل الدعوى. ذلك أن حكم النقض السابق كان حضورياً بالنسبة للمطعون ضدهما لأنهما هما اللذان رفعا الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم ومن ثم فإن علمهما بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفي هذا العلم بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن عنهما أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينهما وبين الوقوف على ما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط فليس المحامي هو السبيل الوحيد إلى معرفة الحكم ومن ثم فإن وفاة محامي المطعون ضدهما لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة وفوق ذلك فإنه في خصوصية هذا النزاع فإن علم المطعون ضدهما بحكم النقض قبل انقضاء مدة السقوط ثابت بيقين من قيامهما بإعلان ذلك الحكم للطاعنة في 3 من يوليه سنة 1958 أي قبل أن تنقضي تلك المدة بأكثر من أربعة أشهر - كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار قيام شق من النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى قاطعاً لمدة سقوط الخصومة في الاستئناف ذلك أن الخصومة في الاستئناف تعتبر في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجري على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذت في شق النزاع الذي كان مطروحاً على المحكمة الابتدائية لا تحول دون إسقاط الخصومة في الاستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الاستئناف بفعل المستأنف أو امتناعه مدة تزيد على سنة. كذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لا يجوز للمستأنف فرعياً أن يطلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي المرفوع عليه لا سند له من القانون ذلك أن طلب سقوط الخصومة يثبت لكل ذي مصلحة من الخصوم، ولما كان المستأنف في الاستئناف الفرعي يعتبر مدعى عليه في الاستئناف الأصلي فإنه يكون ذا مصلحة محققة في إسقاط هذا الاستئناف. وإذ كان الاستئناف الفرعي - على ما تقضي به المادة 413/ 2 من قانون المرافعات - يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله فإنه متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي فإن ذلك يستتبع حتماً وبحكم القانون زوال الاستئناف الفرعي ومن ثم فلا حاجة لاشتراط نزول المستأنف فرعياً عن استئنافه قبل طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي أما ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن وفاء الوزارة الطاعنة بالتعويض المحكوم عليها به بعد صدور حكم النقض السابق يقطع مدة السقوط فإنه خطأ آخر من الحكم ذلك أنه يشترط فيما يعتبر قاطعاً قانونياً لمدة سقوط الخصومة أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها فلا تنقطع تلك المدة بأي عمل يتخذه أحد الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إنه لما تقدم ولما ثبت من أنه قد انقضى بين صدور حكم النقض السابق في 14 من نوفمبر سنة 1957 وبين تعجيل المطعون ضدهما للاستئناف في 10 من يناير سنة 1959 مدة جاوزت السنة وقف سير الاستئناف خلالها بإهمالهما وقد طلبت الطاعنة بعد تعجيل الاستئناف الحكم بسقوط الخصومة فيه فإنه يتعين إجابتها لهذا الطلب عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات.


[(1)] راجع نقض 24/ 1/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 170 ونقض 7/ 2/ 1957 بمجموعة المكتب الفني س 8 ص 132 وراجع أيضاً نقض 7/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 1195 ونقض 21/ 6/ 1956 بمجموعة المكتب الفني س 7 ص 746.
[(2)] راجع نقض 17/ 2/ 1966 بمجموعة المكتب الفني س 17 ص 324.