أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1168

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة.

(229)
الطعن رقم 4981 لسنة 67 القضائية

(1، 2) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". محكمة الموضوع "الرد على دفاع الخصوم". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية" "مسئولية المتبوع: علاقة التبعية". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته. طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصور. علة ذلك.
1 - إذ كان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه لا يُعد متبوعاً لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون لم يعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحاث وأنه سلمها للسائق التابع وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأنه ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى 50 سنة 1996 مدني السويس الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا إليهم متضامنين تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتل مورثتهم خطأ في حادث سيارة مملوكة للطاعن ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضده ثالثاً وكان ينفرد بقيادتها المطعون ضده ثانياً الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته مع إلزامه بتعويض مؤقت، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة استناداً على أنه أعار السيارة للمطعون ضده ثانياً مما لا يعتبر الأخير تابعاً له. حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وألزمت الطاعن والمطعون ضده ثانياً متضامنين وبالتضامم مع المطعون ضده ثالثاً أن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 11949 جنيهاً. استأنف الأخير والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئنافين 704 لسنة 19 ق، 16 لسنة 20 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك حين التفتت محكمة الاستئناف عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق الذي تقدم به لديها لإثبات أنه أعار السيارة أداة الحادث إلى المطعون ضده ثانياً الذي تسبب منفرداً بخطئه في وقوع الضرر مما لا يعد معه الأخير تابعاً له فتنعدم بذلك مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بتمحيص هذا الطلب والرد عليه مع أنه ينطوي على دفاع جوهري يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى وألزمه بالتعويض المحكوم به على سند من أنه متبوع مرتكب الخطأ لمجرد ادعاء المضرورين بذلك وثبوت ملكيته للسيارة المتسببة في الحادث مما لا يصلح رداً عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه لا يعد متبوعاً لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون لم يعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحاث وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأن ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعن.