أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1201

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

(235)
الطعن رقم 4883 لسنة 68 القضائية

(1، 2) دعوى "نظر الدعوى" "الدفاع في الدعوى" "الدفاع الجوهري" "تقديم المذكرات والمستندات" "إعادة الدعوى للمرافعة". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها بشأن طلب إعادة الدعوى للمرافعة".
(1) إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات. الهدف منه. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. تحقق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه. لا يمنع من قبول شيء من ذلك.
(2) تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. إخلال بحق الدفاع.
1 - الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه.
2 - إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات، وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3543 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم خاتم مورثتهما - المرحومة تفيدة محمد يوسف - الموجود تحت يديهما، وكذلك أية مستندات أو أوراق تفيد تصرفها في أي عقار أو منقول، وبطرد الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة للغصب مع عدم الاعتداد بأي تصرف تزعم أنه صادر من المورثة لها. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره - حكمت بطرد الطاعنة من الشقة سالفة الذكر، استأنفت الطاعنة والمدعى عليه الثاني الحكم بالاستئناف رقم 3366 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 11/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بطردها من الشقة محل النزاع على سند من أنها لم تقدم أصل عقد البيع المؤرخ 5/ 11/ 1994 الذي قالت أنه صدر لها من المورثة، وإنما قدمت صورة ضوئية من هذا العقد جحدها خصومها، في حين أن الخبير المندوب في الدعوى أشار في تقريره إلى أنها قدمت صورة مطابقة لأصل العقد، هذا فضلاً عن أنها تقدمت في فترة حجز الاستئناف للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفقت به حافظة مستندات طويت على أصل العقد، بيد أن المحكمة رفضت هذه الطلب مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه. وعلى ذلك فإنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات، أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات، وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف في جلسة 10/ 10/ 1998 قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة 10/ 11/ 1998، وصرحت بإيداع مذكرات خلال أسبوع، وأن الطاعنة تقدمت بتاريخ 14/ 10/ 1998 بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفقت به حافظة مستندات من بين ما طويت عليه أصل عقد البيع المشار إليه بسببي الطعن، فالتفت المحكمة عن ذلك الطلب، واكتفت بمجرد القول بأن "المستأنفة الأولى مكلفة بتقديم أصل عقد البيع سند أحقيتها في الشقة موضوع النزاع بعد أن جحد المستأنف عليهم الصورة الضوئية المقدمة بالأوراق بيد أنها لم تقم بتقديمه ومن ثم لا تحوز الصورة ثمة حجية في الإثبات مما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنة في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون، وبقصور في التسبيب يبطله ويوجب نقضه.