أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 607

جلسة 17 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

(84)
الطعن رقم 92 لسنة 32 القضائية

تقادم. "التقادم المسقط". دفع ما لا يجب. "رد ما دفع بغير حق". ضرائب. رسوم.
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.
لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني فيما تضمنه من تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات وإن كانت المادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 قد نصت على مبدأ سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق في استرداد هذه الضرائب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع بتاريخ 27/ 12/ 1956 على المطعون ضدهما الدعوى رقم 433 سنة 1957 مدني كلي القاهرة طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ستة آلاف جنيه والفوائد من تاريخ 28 مايو سنة 1953 حتى السداد وقال في بيانه للدعوى إنه قد رسا عليه في 9 مايو سنة 1953 مزاد مجموعات من الكابلات المستعملة المتخلفة عن الجيش البريطاني بمنطقة القنال بثمن قدره 38200 ج دفعه للجيش البريطاني وسدد الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الكابلات وقدرها 16385 ج و10 م بتاريخ 28/ 5/ 1953 ثم رأى الجيش البريطاني الاحتفاظ ببعض الكابلات المبيعة فحجزها ورد له ثمنها وقدره 11840 ج ولما كانت الرسوم الجمركية التي حصلتها مصلحة الجمارك عن هذه البضاعة المقدرة بهذا المبلغ هي ستة آلاف جنيه فقد طالب المصلحة بردها إليه إلا أنها لم تستجب إلى طلبه فرفع الدعوى يطالب بالمبلغ المذكور - دفع المطعون ضدهما الدعوى بسقوط حق الطاعن في استرداد هذه الرسوم بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 377/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1958 قضت المحكمة بقبول الدفع وسقوط حق المدعي (الطاعن) في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى - فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 999 سنة 78 ق وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته السابقة - وبتاريخ 27 يناير سنة 1962 حكمت تلك المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وحدد لنظره جلسة 17 من فبراير سنة 1966 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل الشق الأول من السبب الأول منهما في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن القانون رقم 646 لسنة 1953 نسخ الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني إذ قرر في مادته الأولى مبدأ عاماً هو أن الضرائب والرسوم تتقادم بمضي خمس سنوات ولم يفرق بين ما هو مستحق منها للحكومة وللأفراد بل أطلق النص إطلاقاً والقاعدة الأصولية أن المطلق لا يقيد إلا بنص وتأسيساً على هذا لا يسقط حق الطاعن في المطالبة برد الرسوم إلا بمضي خمس سنوات ولم تمض هذه المدة من يوم ودفع الرسوم في 28/ 5/ 1953 ورفع الدعوى في 27/ 12/ 1956 لكن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذا الدفاع وأعتبر مدة التقادم ثلاث سنوات على خلاف ما يقضي به القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في القانون إذ لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 المادة 377 من القانون المدني وإنما عدل بعض أحكامها فنص في المادة الأولى منه على أن تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول، وبذلك خصصت هذه المادة الضرائب والرسوم التي تتقادم بخمس سنوات بأنها هي المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام فقط ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على مبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق كما نص في المادة الثالثة على بعض الحالات التي تعتبر قاطعة للتقادم وبذلك لم يمس القانون 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني فيما تضمنه من تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات وبذلك تكون مدة تقادم الحق في استرداد هذه الضرائب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن حق المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق يتقادم بثلاث سنوات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن الطاعن ينعى في الشق الثاني من السبب الأول وفي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مدة التقادم سواء كانت خمس سنوات أو ثلاث سنوات لم تبدأ بعد ذلك وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 التي تقضي بأن مدة تقادم الحق في المطالبة برد الرسوم تبدأ من يوم الدفع إلا إذا كانت هناك إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من يوم إرسال هذه الجهة خطاباً موصى عليه بحقه في الرد وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف ضم ملف العملية الموجود بمصلحة الجمارك لأنه ثابت به الإجراءات والرسائل المتبادلة الخاصة بتحقيق طلب الطاعن ولأنه يبين من هذا الملف أن مدة التقادم لم تبدأ بعد إذ لم يصله خطاب من المطعون ضدهما بحقه في رد الرسوم التي دفعها بغير حق - لكن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع بشيء على الرغم من أنه دفاع جوهري وحاسم فيما اختلف فيه الطرفان مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور - هذا إلى أن عدم إجابة الطاعن إلى طلب ضم الملف يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا الدفاع في شقيه مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ورد به في شأن ما يثيره الطاعن بهذا السبب ما نصه: "وحيث إنه طبقاً للمادة 3/ 2 من القانون رقم 646 لسنة 1953 لا ينقطع التقادم برد الرسوم المدفوعة بغير حق إلا إذا طالب دافع الرسوم المصلحة برد ما دفعه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قبل انتهاء مدة التقادم، وقد قرر المستأنف (الطاعن) أنه كان قد طالب مصلحة الجمارك بدفع الرسوم المستحقة على الكابلات التي استردتها السلطات البريطانية بخطاب موصى عليه بتاريخ 28 إبريل سنة 1955 ولذلك قررت المحكمة بعد أن كانت حجزت القضية للحكم إعادتها للمرافعة ليقدم هذا الخطاب مع إيصال علم الوصول ولكنه لم يقدمه بالحافظة التي قدم بها مستنداته أخيراً بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1961 - كما أنه لم يقدم ما يدل على أن هناك إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل" وبعد أن ناقش الحكم دفاع الطرفين ومستندات الطاعن انتهى إلى قوله "ولهذا يسقط قول المستأنف (الطاعن) بأن مدة التقادم التي بدأت بدفع الرسوم طبقاً للقانون قد قطعت ويكون الدفع الذي أبدته مصلحة الجمارك بسقوط حق المستأنف في الاسترداد في محله..." وهذا الذي قرره الحكم - فيه الرد الكافي على ما آثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى ما طلبه من ضم الملف سيما وأن المفروض هو أن علم الوصول الخاص بالخطاب الذي ادعى إرساله إلى مصلحة الضرائب واعتبره قاطعاً للتقادم - هذا العلم يكون تحت يده، وما دام لم يقدمه إلى محكمة الموضوع أو يقدم دليلاً آخر على إرسال هذا الخطاب فإن دفاعه المؤسس على انقطاع التقادم لهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وللمحكمة أن تلتفت عنه ولا تعنى بتحقيقه - لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.