أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1221

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج - نواب رئيس المحكمة، ومحمد محمد زكي.

(240)
الطعن رقم 6201 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "ملحقات العين المؤجرة". "إيجار الأرض الزراعية".
(1) ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.
(2) ثبوت عدم انتهاء عقود إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها. خطأ في تطبيق القانون.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - طبقاً للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصاً له على وجه الاستقرار، ويكون استمرار حيازته له رهيناً باستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها. ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم باعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك تلك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزام المستأجرين - المطعون ضدهم - بتحرير عقود إيجار جديدة عن تلك المساكن في حين خلت الأوراق مما يدل على أن عقود الأطيان الزراعية المقامة عليها غير قائمة، ولم تقض المحكمة بانتهاء هذه العقود ولم يقرر بذلك أي من الخصوم فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 296 لسنة 1984 مدني ديرب نجم الجزئية بطلب الحكم بمنع تعرضه له في حيازته للمنزل المبين بالصحيفة وقال بياناً لها إنه ينتفع بزراعة مساحة تزيد عن ثلاثة أفدنة وينتفع مقابل ذلك بمنزل مقام على مساحة قيراطين وستة أسهم بسكن العزبة غير أن المطعون ضده يتعرض له في حيازته لهذا المنزل. وأقام المطعون ضده على الطاعنين الدعوى رقم 358 لسنة 1984 مدني ديرب نجم الجزئية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية فيما بينه وبينهم عن المساكن المبينة بالصحيفة بعقود موضحاً بها القيمة الإيجارية، وذلك على سند من أنه اشترى أرضاً زراعية بما عليها من مساكن العزبة محل النزاع، وإذ رفض الطاعنون تحرير عقود إيجار عن تلك المساكن باعتبارها من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة إليهم مدعين ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة فقد أقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدتا برقم 2485 لسنة 1990 وأعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها وبالطلبات في الدعوى الثانية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 36 ق المنصورة مأمورية الزقازيق. وبتاريخ 16/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أن حيازتهم للمنازل محل النزاع قد توافر لها شروط كسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة ولا علاقة بين تلك المنازل والأرض الزراعية المؤجرة لكل منهم، غير أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن حيازتهم لتلك المنازل كانت على سبيل التسامح وهو ما يتنافى والقضاء بثبوت العلاقة الإيجارية مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأخير سديد، ذلك أنه ليس في القانون ما يجبر المستأجر على الالتزام بتحرير عقد إيجار وإنما خول القانون للمستأجر وحده في حالة عدم وجود عقد إيجار أن يطلب إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ولما كان - المقرر في قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها، وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصاً له على وجه الاستقرار ويكون استمرار حيازته له رهيناً باستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها، ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم باعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات تلك الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك تلك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ قضى الحكم بعد ذلك بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزام المستأجرين - المطعون ضدهم - بتحرير عقود إيجار جديدة عن تلك المساكن في حين خلت الأوراق مما يدل على أن عقود الأطيان الزراعية المقامة عليها غير قائمة ولم تقض المحكمة بانتهاء هذه العقود ولم يقرر بذلك أي من الخصوم، فإنه يكون معيباً في هذا الشق منه مما يتعين معه القضاء بنقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من إثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عن المساكن التي يقيمون فيها وتأييده فيما قضى به من رفض دعوى المطعون ضده.