أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1248

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، أحمد هاشم عبد الله - نواب رئيس المحكمة، وعلي محمد إسماعيل.

(246)
الطعن رقم 2625 لسنة 58 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة". ضرائب "الإعفاء من الضرائب العقارية".
(1) الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق 56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها. تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
(2) القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
(3) المباني المنشأة لأغراض السُكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة. استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى من هذا الإعفاء. ق 46 لسنة 1968.
(4) ضريبتا الدفاع والأمن القومي المفروضتان على العقارات المبنية قبل إلغائهما الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق 277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق 23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "ملحقات الأجرة: رسم النظافة". "تحديد الأجرة". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(5) رسم النظافة. فرضه على العقارات المبنية. جوازي للمجالس المحلية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية.
(6) ثبوت أن العين المؤجرة أقيمت لغير أغراض السُكنى. الضريبة الأصلية وضريبتا الدفاع والأمن القومي ورسم النظافة. وقوعها على عاتق شاغل العين. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل في الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، إلا أنه في ظل العمل بقوانين إيجار الأماكن والتي أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها واعتبرتها من القواعد المتعلقة بالنظام العام، أصبح المستأجر وحده هو الملتزم بهذه الضرائب دون المالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية.
2 - إذ كان المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ معايير لتحديد هذه الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب احتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار، وحرصاً منه على أن يكفل للمالك ربحاً صافياً مضافاً إلى جميع التكاليف الرأسمالية حمَّل المستأجر - فضلاً عن مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة - الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، ورتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، مما مؤداه تحمل المستأجر كافة هذه الضرائب أصلية كانت أو إضافية سواء كان عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك بمقتضى القوانين المقررة لها.
3 - إذ كان المشرع بعد أن أعفى العقارات المبنية من الضريبة العقارية الأصلية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أو الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها بالحدود التي أوردها القانون 169 لسنة 1961 في مادته الأولى وأوجب على المالك تخفيض قيمة الإيجار بما يعادل قيمتها، وأطلق هذا الإعفاء لتشمل فضلاً عن المساكن المباني المنشأة لأغراض خلاف السكن، عاد وأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السُكنى والمستعملة في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية من هذا الإعفاء، وجعل عبء هذه الضريبة على عاتق شاغلي هذه العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وألزم المستأجر بأدائها إلى مالك العقار مع الأجرة الشهرية.
4 - لئن كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع مؤداه أن المباني التي أُنشئت بعد يناير سنة 1944 يقع عبء ضريبة الدفاع فيها على الملاك دون المستأجرين، ثم صدر القانون 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بشأن مضاعفة سعر هذه الضريبة ونص صراحة على التزام المالك بها دون المستأجر، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي، ونص في مادته الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 عليها في شأن تحديد الملتزم بها وذلك قبل إلغائهما بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، بما مؤداه أن عبء هاتين الضريبتين يقع على عاتق المالك دون المستأجر، إلا أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هذه النصوص لا تنسخ أحكام قوانين إيجار الأماكن آنفة البيان وما تعلق منها بتحديد الملتزم بعبء هذه الضرائب وذلك لانطواء هذه القوانين على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة لها، بينما قوانين ضريبتي الدفاع والأمن القومي تشتمل على قواعد عامة تسري على كافة العقارات المبنية وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
5 - إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن فرض رسم النظافة قد أجاز للمجالس المحلية كلُ في اختصاصه فرض رسم إجباري على العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وجعل الملتزم بها شاغلي هذه العقارات أيضاً.
6 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وعقد الاتفاق المؤرخ / / 19 وباقي أوراق الدعوى أن العين المؤجرة أقيمت عليها المباني الموضحة بها لاستعمالها في غير أغراض السُكنى "مصنع عوادم أقطان" وقد ربطت إدارة إيرادات حي العامرية على هذه المباني مبالغ تمثل الضريبة العقارية الأصلية وضريبتي الدفاع والأمن القومي فضلاً عن رسوم نظافة وغيرها انتهى الخبير إلى أن قيمتها جميعاً بلغت ( ) فإن عبئها يقع على عاتق المطعون ضده باعتباره شاغلاً للعين وليس الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، على أن الأخير هو الملتزم بها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4498 لسنة 1984 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ سبعمائة وأربعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثة مليمات قيمة ضرائب ورسوم استحقت على العين المؤجرة إليه والمبينة بصحيفة الدعوى، بسبب ما أقامه عليها من مبان، ووفقاً للاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن بتاريخ 2 من يوليو سنة 1978. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1247 لسنة 42 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6 من إبريل سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون، ذلك أنه قضى برفض طلب إلزام المطعون ضده بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على العين المؤجرة بمقولة إن مالكها هو الملتزم بأدائها في حين أن مستأجر المباني المستعملة في غير أغراض السُكنى هو الملزم قانوناً بها، كما أنه نص صراحة على التزام المطعون ضده بها في الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن بتاريخ 2 من يوليو سنة 1978، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، إلا أنه في ظل العمل بقوانين إيجار الأماكن، والتي أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها، واعتبرتها من القواعد المتعلقة بالنظام العام، أصبح المستأجر وحده هو الملتزم بهذه الضرائب دون المالك - باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية - ذلك أن المشرع في هذه القوانين في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ معايير لتحديد هذه الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب احتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار، وحرصاً منه على أن يكفل للمالك ربحاً صافياً مضافاً إلى جميع التكاليف الرأسمالية، حمَّل المستأجر - فضلاً عن مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة - الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، ورتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، مما مؤداه تحمل المستأجر كافة هذه الضرائب أصلية كانت أو إضافية سواء كان عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك بمقتضى القوانين المقررة لها. وإذ كان ذلك، وكان المشرع بعد أن أعفى العقارات المبنية من الضريبة العقارية الأصلية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها بالحدود التي أوردها القانون 169 لسنة 1961 في مادته الأولى وأوجب على المالك تخفيض قيمة الإيجار بما يعادل قيمتها، وأطلق هذا الإعفاء ليشمل فضلاً عن المساكن المباني المنشأة لأغراض خلاف السُكن عاد وأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السُكنى والمستعملة في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية من هذا الإعفاء وجعل عبء هذه الضريبة على عاتق شاغلي هذه العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وألزم المستأجر بأدائها إلى مالك العقار مع الأجرة الشهرية، كما أنه وإن كان القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على أنه "يقع عبء هذه الضريبة بالنسبة إلى المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 والخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على المستأجر أو الشاغل للسكن وفيما عدا ذلك يقع عبء الضريبة على الممول الأصلي" بما مؤداه أن المباني التي أُنشئت بعد يناير سنة 1944 يقع عبء ضريبة الدفاع فيها على الملاك دون المستأجرين، ثم صدر القانون 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بشأن مضاعفة سعر هذه الضريبة ونص صراحة على التزام المالك بها دون المستأجر، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي ونص في مادته الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 عليها في شأن تحديد الملتزم بها، بما مؤداه أن عبء هاتين الضريبتين - وذلك قبل إلغائهما بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - يقع على عاتق المالك دون المستأجر إلا أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هذه النصوص لا تنسخ أحكام قوانين إيجار الأماكن آنفة البيان وما تعلق منها بتحديد الملتزم بعبء هذه الضرائب، وذلك لانطواء هذه القوانين على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة لها، بينما قوانين ضريبتي الدفاع والأمن القومي تشتمل على قواعد عامة تسري على كافة العقارات المبنية، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن فرض رسم النظافة قد أجاز للمجالس المحلية كل في اختصاصه فرض رسم إجباري على العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وجعل الملتزم بها شاغلي هذه العقارات أيضاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وعقد الاتفاق المؤرخ 2 من يوليو سنة 1988، وباقي أوراق الدعوى أن العين المؤجرة أقيمت عليها المباني الموضحة بها لاستعمالها في غير أغراض السُكنى - مصنع عوادم أقطان - وقد ربطت إدارة إيرادات حي العامرية على هذه المباني مبالغ تمثل الضريبة العقارية الأصلية وضريبتي الدفاع والأمن القومي فضلاً عن رسوم نظافة وغيرها انتهى الخبير إلى أن قيمتها جميعاً بلغت سبعمائة وتسعة جنيهات وواحد وعشرين مليماً، فإن عبئها يقع على عاتق المطعون ضده باعتباره شاغلاً للعين وليس الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، على أن الأخير هو الملتزم بها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.