أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1267

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة.

(250)
الطعن رقم 4553 لسنة 68 القضائية

(1 - 4) اختصاص "الاختصاص المحلي". دعوى "الخصوم في الدعوى". موطن. حكم "من عيوب التدليل: ما يعد خطأ في تطبيق القانون". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
(1) الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.
(2) تمسك الطاعنان بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى استناداً إلى أنهما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما يتعين معه نظرها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامتهما وليست المحكمة الأولى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما الثاني والثالث لصورية اختصامهما فيها بقصد جلب الطاعنين إلى محكمة غير مختصة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. خطأ.
(3) رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى شرطاً للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
(4) نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.
1 - النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك... وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنين لرفضهما - ومورثهما من قبلهما - تسليمه المساحة المتبادل عليها موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 2/ 5/ 1976 وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم وتسخيرهما آخرين إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة له وتعرضهم في تنفيذها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بأرضه ورتب على ذلك التزام الطاعنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك ولم ينسب المطعون ضده الأول إلى المدعى عليهما السابع والثامن - المطعون ضدهما الثاني والثالث - سبق التزامهما أو صدور أحكام ضدهما بتسليم الأرض المشار إليها إليه وامتناعهما عن هذا التسليم، وهو ما مؤداه أن الطاعنين هما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما كان يتعين معه نظرها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامتهما استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى منهما، وذلك دون نظرها لدى محكمة بنها الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما سالفي الذكر لصورية اختصامهما في الدعوى بقصد جلب المدعى عليهما الحقيقيين - الطاعنان - إلى محكمة غير مختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من الأخيرين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ أن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى يُعد شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
4 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1114 سنة 1994 مدني بنها الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة خطأ الطاعنين لرفضهما تنفيذ التزامهما تسليمه المساحة المتبادل عليها موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 2/ 5/ 1976 وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم، دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، قضت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنين أن يؤديا للمطعون ضده الأول التعويض الذي ارتأته، استأنف الأخير والطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئنافين 981، 1059 سنة 30 ق وأعاد التمسك بالدفع المشار إليه، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت في استئناف المضرور برفضه وفي استئناف الطاعنين بذات التعويض المحكوم به على أن يكون حسب ما آل إلى كل منهما من تركة مورثهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض الدفع الذي تمسكا به أمام درجتي التقاضي، بعدم اختصاص محكمة بنها الابتدائية محلياً بنظر الدعوى على سند أن موطن المدعى عليهما السابع والثامن - المطعون ضدهما الثاني والثالث - يقع في دائرتها، رغم أن الأخيرين لا صفة لهما في النزاع وتم اختصامهما للتحايل على قواعد الاختصاص بجلب الطاعنين إلى محكمة غير مختصة باعتبارهما الخصمين الحقيقيين في الدعوى ويقع موطنهما في دائرة محكمة الزقازيق الابتدائية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك... وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنين لرفضهما - ومورثهما من قبلهما - تسليمه المساحة المتبادل عليها موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 2/ 5/ 1976 وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم وتسخيرهما آخرين إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة له وتعرضهم في تنفيذها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بأرضه ورتب على ذلك التزام الطاعنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك ولم ينسب المطعون ضده الأول إلى المدعى عليهما السابع والثامن - المطعون ضدهما الثاني والثالث - سبق التزامهما أو صدور أحكام ضدهما بتسليم الأرض المشار إليها إليه وامتناعهما عن هذا التسليم، وهو ما مؤداه أن الطاعنين هما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما كان يتعين معه نظرها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامتهما استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى منهما، وذلك دون نظرها لدى محكمة بنها الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما سالفي الذكر لصورية اختصامهما في الدعوى بقصد جلب المدعى عليهما الحقيقيين - الطاعنان - إلى محكمة غير مختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من الأخيرين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب ويُغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى يُعد شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة". فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بنها الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظرها.