أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1281

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

(253)
الطعن رقم 4753 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تطبيق القانون".
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(2) عمل. بنوك "البنك المركزي المصري" "البنك العقاري المصري". قانون.
تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة 1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.
(3) عمل. بنوك "البنك العقاري المصري". تقارير كفاية. قانون.
انتظام لائحة البنك القواعد الخاصة بإعداد التقارير وقصر الأخطار بها على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط مؤداه عدم سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في هذا المجال.
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - يدل النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادة 99 من لائحة العاملين بالبنك على أن القانون رقم 120 لسنة 1975 أو لائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً لأحكامه هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.
3 - مؤدى المواد 24، 25، 33 من لائحة العاملين بالبنك أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كفاية العاملين وجعلت الأخطار بتقارير الكفاية قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل فإنه لا يكون هناك ثمة مجال في هذا الشأن لأعمال أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2890 لسنة 1988 مستعجل القاهرة على الطاعن - البنك العقاري المصري - وآخرين بطلب الحكم بإلزامه أن يوافيه بصورة من تقرير كفايته عن عام 1987/ 1988، وببطلان هذا التقرير وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لدعواه أن لائحة العاملين بالبنك تنص على أن تسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة، وإذ خلت اللائحة من نص يقابل المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي توجب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته أياً كانت درجة التقرير، وامتنع البنك عن موافاته بصورة من تقرير كفايته عن عام 1987/ 1988 بحجة أن اللائحة نظمت في المادة 25 منها الأحكام الخاصة بالتظلم من تقارير الكفاية وجعلته قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط على الأقل فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 18/ 1/ 1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 186 لسنة 1990، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1992 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 716 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 3/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب المطعون ضده موافاته بصورة من تقرير كفايته عن عام 1987/ 1988 وبإلزام الطاعن أن يعلنه بصورة من ذلك التقرير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه إعمالاً لحكم المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادر نفاذاً النص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - لا يلزم إخطار العامل بصورة من تقارير كفايته إلا في حالة حصوله على تقرير كفاية بمرتبة "متوسط" فأقل، ولا يسري ذلك على المطعون ضده لحصوله على تقرير كفاية عن عام 1987/ 1988 بمرتبة "جيد جداً"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن أن يعلن المطعون ضده بصورة من تقرير كفايته تطبيقاً لحكم المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي توجب إخطار العامل بصورة من تقرير كفايته أياً كانت مرتبة التقرير بمقولة إن هذا القانون هو الواجب التطبيق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن (مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم بتنفيذها وفقاًً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية.
أ - ...... ب - ...... ج - ....... د - ...... ح - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود (و) و(ذ) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971...... والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971.... والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام "وفي المادة 99 من لائحة العاملين بالبنك والصادرة تنفيذاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليها على أن (تسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة) يدل على أن القانون رقم 120 لسنة 1975 ولائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً لأحكامه هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة. وكانت المادة 33 من لائحة العاملين بالبنك تنص على أن (يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص... وفي كل الأحوال يعمد التقرير من المدير العام المختص ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية....." وتنص المادة 24 منها على أنه "في حالة تجنيد العامل تقدر كفايته..... وبالنسبة للعامل المكلف أو المنتدب للعمل خارج البنك أو المعار أو الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة أكثر من ستة أشهر فتقدر كفايته... وفيما يتعلق بأعضاء المنظمات النقابية...." وفي المادة 25 من ذات اللائحة على أن "يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم كتابة إلى رئيس مجلس الإدارة من هذا التقرير....." بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كافية العاملين وجعلت الأخطار بتقارير الكفاية قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كافية العامل بدرجة متوسط فأقل، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً من عام 1987/ 1988 فلا على الطاعن إن هو لم يعلنه بصورة من هذا التقرير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن أن يعلن المطعون ضده بصورة من تقرير كفايته تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 هي التي تنظم علاقات العاملين بالبنك ولا يجوز للائحته مخالفة أحكامه فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 716 لسنة 109 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.