أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1303

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

(257)
الطعن رقم 2944 لسنة 67 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الأحكام: شرط الحجية". قوة الأمر المقضي. دعوى.
(1) حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.
(2) اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.
(3) التماس إعادة النظر. قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قبول الالتماس. شرطه. ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى. ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(4، 5) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس".
(4) سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.
(5) التزام الحارس القضائي بالوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. تقاعسه عن السداد حتى انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف وامتناعه أمامها عن الوفاء بالأجرة وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية. إخلال بواجباته في الحفاظ على الأموال محل الحراسة من الضياع. تمسكه بإبداء أوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه لهذا الدفاع. عدم كفايته لنفي إهماله الجسيم. عدم قبول التماس إعادة النظر المستند عليه. خطأ. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
2 - المقرر - أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي تدعيه الطاعنة بسبب النعي - أياً ما كان وجه الرأي فيه - فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بدعوى أخرى سبق وأن صدر فيها حكم في نزاع آخر حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
3 - النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلاً في الدعوى بشخصه، وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثاً أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفي لحمل قضائها.
4 - المقرر - أن الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها، وما تتطلب من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية، بل يجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية وقضائية في صددها، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته، وعليه تسديد وتحصيل أجرة الأطيان والأعيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة الحارس.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر - الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة - قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائياً وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقي الحكم النهائي بالإخلاء، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادي الحكم على الطاعنة بالإخلاء، ولا يكفي لنفي هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة "الطاعنة" مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها، وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها، فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241/ 8 من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث عشر بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم (.....) أقام على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 16274 لسنة 1987 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للأعيان المؤجرة مع رد ما دُفع زائداً عن المستحق منذ يناير سنة 1973 حتى تاريخ إقامة الدعوى، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عدد 42 عقد إيجار استأجر مورثه من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول المرحوم (......)، عدد 6 مكاتب وأربعين شقة بعقود إيجار بتواريخ مختلفة مع الترخيص له بتأجيرها مفروشة، كما رخص له في عام 1959 بتعديلات في بعض الأعيان لاستغلالها كفندق (قصر النيل) وإزاء امتناع المطعون ضدهم الأربعة الأول عن قبول الأجرة أقام الدعوى، تدخل (......) هجومياً بصفته أحد ورثة المستأجر وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول بأن يؤدوا له ما قبضوه بدون وجه حق من أول مارس سنة 1983، وأقام المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر على المطعون ضده الثالث عشر بصفته الدعوى رقم 6366 لسنة 1993 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء الشقق الموضحة بالصحيفة والتسليم استناداً إلى تأخره في سداد فرق الأجرة منذ 15/ 4/ 1989 حتى آخر مارس سنة 1993 رغم إنذاره، كما أقام المطعون ضدهم الأربعة الأول على المطعون ضده الثالث عشر بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 637 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم للتخلف في سداد الأجرة، أمرت المحكمة بضم هذه الدعاوى ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم 16274 لسنة 1987 بتحديد القيمة الإيجارية لأعيان التداعي بمبلغ 5701.75 شهرياً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وفي موضوع الدعويين 6366 لسنة 1993، 637 لسنة 1987 بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضده الثالث عشر بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5808 لسنة 111 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة عشر بالاستئناف رقم 5735 لسنة 111 ق القاهرة، واستأنفته المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 5527 لسنة 111 ق القاهرة وبعد أن ضمت الاستئنافات الثلاث، وبتاريخ 15/ 8/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 16274 لسنة 1987 بتحديد القيمة الإيجارية لأعيان التداعي بمبلغ 4436.935 شهرياًَ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء الأعيان محل النزاع والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر رقم 12848 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 11/ 1997 قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه نفى عن الحارس القضائي صفة الإهمال وبأنه قد بذل عناية الشخص العادي، في حين أن الحكم الاستئنافي الملتمس فيه قد دمغه بالإهمال الجسيم لعدم توقيه الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة ومصاريف الدعوى ورسومها قبل إقفال باب المرافعة فيها، مما يجعل الحكم الصادر في الالتماس معيباً بالتناقض ومخالفة حكم سابق حائز للحجية فيما فصل فيه في تلك المسألة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي تدعيه الطاعنة بسبب النعي - أياً ما كان وجه الرأي فيه - فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بدعوى أخرى سبق وأن صدر فيها حكم في نزاع آخر حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المعطون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحارس القضائي على تركة مورثها لم يهمل، ذلك أن المقصود بالإهمال الجسيم أن يثبت الملتمس أن من كان يمثله في الدعوى قد أحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في دعواه بحيث لا يصدر ذلك من الشخص العادي المباشر لإجراءات الدعوى، في حين أن مظاهر الإهمال الجسيم ثابتة قبله من امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة شهرياً واستمرار هذا الامتناع رغم صدور حكم محكمة أول درجة بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة في 27/ 1/ 1994 وتقاعسه عن استخدام الحق المخول له بتوقي الإخلاء بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولا يكفي لنفي الإهمال الجسيم عنه أن يقدم من الدفوع والدفاع ما يقصر عن المحافظة على المال محل الحراسة لأن من أوجب التزاماته المحافظة على الأموال المعهود إليه من الهلاك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 241 من قانون المرافعات "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:..... 8 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلاً في الدعوى بشخصه، وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثاً أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفي لحمل قضائها، كما أن المقرر أن الحارس القضائي - وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني - يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها، وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية، بل يجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية وقضائية في صددها، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته، وعليه تسديد وتحصيل أجرة الأطيان والأعيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما يترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائياً وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقي الحكم النهائي بالإخلاء، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادي الحكم على الطاعنة بالإخلاء، ولا يكفي لنفي هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى، وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة "الطاعنة" مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها، وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها، فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241/ 8 من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.