أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 1314

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما - نواب رئيس المحكمة.

(259)
الطعن رقم 1888 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". بطلان. قانون.
(1) وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
(2) عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
1 - النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر من تلك العناصر، ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة.
2 - إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يؤدي إلى بطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة، وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 82 لسنة 1986 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا الإقرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 381 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 5/ 2/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان إجراءات الربط والتقدير. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب لعدم ذكر مقدار الضريبة فيه رغم أن المشرع لم يتطلب بيان مقدار الضريبة بهذا النموذج.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار....."، والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص المادة 41 من القانون" يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر من تلك العناصر، ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أمام إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى بطلان النموذج 18 ضرائب لعدم تضمينه مقدار الضريبة المستحقة، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان إجراءات ربط الضريبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.