أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 843

جلسة 13 من أبريل سنة 1966

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(114)
الطعن رقم 391 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "التقدير الحكمي".
التقدير الحكمي. سنة القياس. اشتمالها على أرباح أو خسائر رأسمالية. اتخاذها أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة. وجوب تطبيقه. المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. عدم تمسك أصحاب الشأن به. لا يهم.
طبقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المدرة في سنة القياس أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة وإن اشتملت على أرباح أو خسائر رأسمالية، وجرى قضاء محكمة على أنه يتعين تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون في جميع الحالات وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا به أمام محكمة الموضوع [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الرحمن زيدان أقام الدعوى رقم 111 سنة 1956 بورسعيد الابتدائية بالطعن في قرار الطعن الصادر بتاريخ 2 مايو سنة 1956 وقضى باعتبار أرباحه في سنة 1949 مبلغ 310 ج واتخاذها أساساً للربط في الفترة من 1/ 1/ 1950 إلى 22/ 8/ 1950 أي مبلغ 199 ج إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، طالباً تعديله واعتبار صافي أرباحه في المدة من 1/ 2/ 1949 إلى 31/ 12/ 1949 مبلغ 284 ج وصافي خسارته في المدة من 1/ 1/ 1950 إلى 22/ 8/ 1950 مبلغ 561 ج وقال شرحاً لدعواه إنه بدأ نشاطه في أول فبراير سنة 1949 حيث اشترى حصة في مركبي صيد بمبلغ 1000 ج وباعها في 22/ 8/ 1950 بمبلغ 240 ج وبخسارة 760 ج. وبتاريخ 17 يونيه سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية وفي موضوع الطعن بتأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به من اعتماد تقديرات المأمورية عن صافي أرباحه سنة 1949 بمبلغ 310 ج وتعديله فيما قضى به من أرباح الفترة من 1/ 1/ 1950 حتى 22/ 8/ 1950 واعتبار أن أعمال الطاعن قد انتهت في تلك الفترة إلى خسارة قدرها 395 ج وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الطاعن بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة تعديله واستبعاد خسارة المركب رقم 610 لأن الممول لم يحاسب على أرباحها وقيد هذا الاستئناف برقم 92 سنة 1 تجاري قضائية. وبتاريخ 23/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تقدير أرباح الفترة من 1/ 1/ 1950 حتى 22/ 8/ 1950 واعتبارها 98 ج و187 م وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم الخسارة الرأسمالية من أرباح الفترة من 1/ 1/ 1950 إلى 22/ 8/ 1950 وهو خطأ ومخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ومقتضاها أن تتخذ الأرباح المقدرة لسنة 1949 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية أياً كانت نتيجة النشاط فيها ربحاً أو خسارة ولا يمنع من ذلك عدم تمسك المصلحة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لأن أحكام الربط الحكمي تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة في سنة القياس أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة وإن اشتملت على أرباح أو خسائر رأسمالية، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون في جميع الحالات وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا به أمام محكمة الموضوع. وإذ كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بخصم الخسارة الرأسمالية من أرباح الفترة من 1/ 1/ 1950 إلى 22/ 8/ 1950 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


[(1)] نقض 14/ 1/ 1960. الطعن رقم 262 لسنة 25 ق. السنة 11 ص 53.