مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 3

(1)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عضوية، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريده المستشارين.

القضية رقم 259 لسنة 16 القضائية

عقد إداري - تعهد بالتدريس - النيابة عن الغير - وصاية.
الإقرار المتضمن تعهداً بسداد كافة المصروفات التي أنفقتها الوزارة على طالب بدار المعلمين إذا تخلف عن الاستمرار في الدراسة حتى يتخرج أو إذا لم يقم بالتدريس خلال الخمس سنوات التالية لتخرجه - إذا كان الثابت أن المطعون ضده قد وقع الإقرار المشار إليه بصفته وصياً ونائباً عن شقيقه الطالب، وكان هذا الطالب قد قدم هذا الإقرار عند التحاقه بدار المعلمين ولم ينكر على شقيقه المنوه عنه هذه الصفة ولم يجادل في ثبوت أيهما له وإذا كانت الأوراق قد خلت في الوقت ذاته من دليل على نفي كليهما عنه فإن الإقرار المتقدم يكون قد صدر سليماً منتجاً لآثاره بوصفه عقداً إدارياً أبرم بين جهة الإدارة والمطعون ضده من شأنه أن يرتب في ذمته ما حواه من التزامات على الوجه سالف البيان - لا وجه للقول بأن الوصاية لا تكون إلا بقرار من المحكمة وأن المطعون ضده لم يقدم هذا القرار ومن ثم لا تكون له صفة في التوقيع على التعهد المشار إليه ولا يصبح لهذا التعهد أي أثر قبل الطالب الذي لم يوقع عليه - أساس ذلك أنه متى كان المطعون ضده قد أقر بقيام هذه الصفة له حين وقع التعهد محل المنازعة فمن ثم يلزمه هذا الإقرار ما لم يثبت عدم صحته وهو ما لم يفعله بالإضافة إلى أن المطعون ضده قد وقع هذا الإقرار ليس بصفته وصياً على شقيقه الطالب فحسب وإنما بصفته نائباً عنه كذلك وهذه الصفة الأخيرة وحدها كافيه لإضفاء الشرعية على التعهد المشار إليه - بيان ذلك.
من حيث إنه بان من استقراء الأوراق أن المطعون ضده الثاني محمد محمود علي كشك قد التحق بالسنة الأولى (القسم الخارجي) بدار المعلمين بمحرم بك بالإسكندرية في العام الدراسي63/ 64، وقدم عند التحاقه بالدار إقراراً وقعه المطعون ضده الأول فتحي محمود علي كشك (شقيقه) تعهد فيه بصفته وصياً ونائباً عن شقيقه الطالب القاصر المشار إليه بأنه إذا تخلف الطالب عن الاستمرار في دراسته حتى تخرجه أو إذا لم يقم بالتدريس بعد تخرجه مدة الخمس سنوات التالية مباشرة لإتمام دراسته بالدار على حسب الشروط التي تقررها وزارة التربية والتعليم أو فصل من الدار أو تركها لأي عذر كان قبل إتمام دراسته وكذلك إذا فصل من الخدمة خلال السنوات الخمس لأسباب تأديبية أو بقوة القانون أو تركها لأي سبب بأن يقوم بصفته بسداد كافة المصروفات التي أنفقتها الوزارة على الطالب بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة دراسية أو جزء منها للقسم الخارجي، وقد ذيل هذا الإقرار بإقرار آخر وقعه المطعون ضده الأول ذاته أقر فيه بأن يكون بصفته الشخصية ضامناً تنفيذ التعهد سالف الذكر والصادر منه بصفته وصياً على شقيقه الطالب القاصر المتقدم وسداد كافة المبالغ المستحقة للوزارة نتيجة ذاك التعهد فور مطالبته بها.
ومن حيث إنه متى كان البادي من استعراض المتقدم أن المطعون ضده الأول (فتحي محمود علي كشك) قد وقع الإقرار المشار إليه بصفته وصياً ونائباً عن شقيقه محمد محمود علي كشك (المطعون ضده الثاني) وكان هذا الأخير قد قدم هذا الإقرار عند التحاقه بدار المعلمين آنفة الذكر استيفاء لشروط القبول به ولم ينكر على شقيقه المنوه عنه هذه الصفة أو تلك ولم يجادل في ثبوت أيهما له، وإذ كانت الأوراق قد خلت في الوقت ذاته من دليل على نفي كليهما عنه فإن الإقرار المتقدم يكون قد صدر سليماً ومن ثم منتجاً لآثاره وفقاً للقانون وذلك بوصفه عقد إدارياً أبرم بين جهة الإدارة والمطعون ضده الثاني من شأنه أن يرتب في ذمته ما حواه من التزامات على الوجه سالف البيان ولا اعتداد في هذا الشأن بما ساقه الحكم الطعين من أن الوصاية لا تكون إلا بقرار من المحكمة وأن المدعى عليه الأول "فتحي محمود علي كشك" لم يقدم هذا القرار ومن ثم لا تكون له صفة في التوقيع على التعهد المشار إليه وبالتالي فلا يصبح لهذا التعهد أي أثر قبل المدعى عليه الثاني الذي لم يوقع عليه - لا اعتداد بذلك - لأنه فضلاً على أن الثابت حسبما سلف البيان أن المطعون ضده الأول فتحي محمود علي كشك قد وقع الإقرار المشار إليه ليس بصفته وصياً على شقيقه "المطعون ضده الثاني" فحسب وإنما بصفته نائباً عنه كذلك وهذه الصفة الأخيرة وحدها كافية في هذا الخصوص لإضفاء الشرعية على التعهد المشار إليه طالما أن المطعون ضده الثاني قد ارتضى هذه النيابة عن شقيقة بوصفه راعياً له وقائماً على شئونه وذلك حين قدم ذلك التعهد استيفاء لشروط قبوله بالمعهد المتقدم ولم ينكرها حال بلوغه سن الرشد بما يعتبر قبولاً ضمنياً لها فضلاً على ذلك مجرد عدم تقديم قرار الوصاية لا ينهض في ذاته وبحكم اللزوم دليلاً مقبولاً على تخلف صفة الوصي عن المطعون ضده الأول أصلاً أو انتفاءها عنه ذلك أنه متى كان قد أقر بقيام هذه الصفة له حين وقع التعهد محل المنازعة فمن ثم يلزمه هذا الإقرار ما لم يثبت عدم صحته وهو ما لم يفعله، وإذ كان التعهد الذي وقعه المطعون ضده الأول سواء بصفتهم وصياً أو نائباً عن المطعون ضده الثاني سليماً في القانون على الوجه الذي سلف بيانه فإن الإقرار الذي وقعه المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بضمان تنفيذ التعهد الأول وهو التزام تابع للالتزام الأصلي يعتبر بدوره قائماً على أساس سليم منتجاً لآثاره.