أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 5

جلسة 4 من أبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب، سعيد غرياني، وفتحي محمود يوسف.

(2)
الطلب رقم 155 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تفتيش".
ثبوت أن بعض المآخذ التي حواها تقرير التفتيش على عمل الطالب لا تعدو أن تكون من الهنات ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة "متوسط". أثره. رفعه إلى درجة "فوق متوسط".
لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة شمال القاهرة في شهري مارس وأبريل سنة 1986 أنه كان عضو يمين الدائرة...... وأسند إليه الفصل في قضايا طعون الإيجارات وقضاء الإفلاس والأحوال الشخصية للولاية على النفس وفصل في عدد مناسب منها، وبذل جهداًًً في الفصل في بعضها، وكان البعض من المآخذ التي حواها التقرير بعد رفع بعضها - لا يعدو أن يكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الدعوى ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة "متوسط" فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة يقدر بدرجة "فوق المتوسط" ويتعين الحكم في طلبه على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 8/ 1988 تقدم الأستاذ رئيس النيابة من الفئة "ب" بنيابة النقض بهذا الطلب للحكم برفع المآخذ التي استبقتها لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي وأيدها فيها قرار مجلس القضاء الأعلى ورفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط"، وقال بياناً لطلبه أنه أخطر بتاريخ 23/ 3/ 1988 بتقرير التفتيش على عمله عن شهري مارس وأبريل سنة 1986 إبان عمله بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وقد خلص هذا التقرير إلى تقدير كفايته "بأقل من المتوسط" فتظلم أمام لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي، فقررت رفع أربعة مآخذ من التقرير وأبقت على ما ورد به من مآخذ أخرى مع رفع درجة كفايته إلى "متوسط" فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر برفض تظلمه وأخطر بهذا القرار في 13/ 7/ 1988، وإذ كان هذا القرار مجحفاً بحقوقه، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة شمال القاهرة في شهري مارس وأبريل سنة 1986 أنه كان عضو بالدائرة 21 وأسند إليه الفصل في قضايا طعون الإيجارات وقضاء الإفلاس والأحوال الشخصية للولاية على النفس وفصل في عدد مناسب منها، وبذل جهداً في الفصل في بعضها وكان البعض من المآخذ التي حواها التقرير - بعد رفع بعضها - لا يعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الدعوى، ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة متوسط، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة يقدر بدرجة "فوق المتوسط" ويتعين الحكم في طلبه على هذا الأساس.