مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 15

(6)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 680 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - حجز إداري - حكم مرسى المزاد.
رسو المزاد على الدائن مباشر الإجراءات - التقرير بالزيادة بالعشر بجلسة 25/ 4/ 1962 إعادة البيع على حساب مقرر الزيادة بالعشر وتداول جلسات البيع - قيام المقرر بالزيادة بسداد ثمن مرسى المزاد وفوائده ومصاريفه وتنازل الدائن بجلسة 22/ 1/ 1970 - اعتبار شراء الأطيان قائم دون أن يلحقه فسخ أو إلغاء منذ تاريخ التقرير بالزيادة بالعشر وليس من تاريخ تنازل الدائن مباشر الإجراءات بعد استيفاء مستحقاته - استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأطيان المباعة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 غير سليم - أساس ذلك ومثال.
إنه يستفاد من بيانات المحرر المشار إليه أن البنك قد رسى عليه المزاد بجلسة 17/ 4/ 62 فقرر الطاعن الزيادة بالعشر وأعيد البيع على حسابه لأكثر من مرة إلى أن طلب الحاضر من البنك بجلسة 22/ 1/ 70 التنازل عن إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف لقيامه بالسداد ولما كان ذلك وكانت المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع وإذ خلت بيانات إجراءات الحجز والبيع حتى تاريخ رسو المزاد على الطاعن مما يفيد استعمال المدين أو الحائز للرخصة المشار إليها في المادة المذكورة ومن ثم فإن الطاعن يعتبر مشترياً لتلك الأطيان عملاً بالمادة 62 من القانون رقم 308 لسنة 55 ومن بينها الأطيان المستولى عليها محل النزاع وقد ظل هذا الشراء قائماً لصالحه ودون أن يلحقه أو البيع فسخ أو إلغاء منذ تاريخ تقريره بزيادة العشر في 25/ 4/ 62 وحتى تاريخ تنازل البنك عن إعادة البيع على حساب الطاعن للسداد السابق الحاصل منه ورسو المزاد عليه ولما كانت المساحات المستولى عليها من الإصلاح الزراعي محل النزاع ضمن ما شمله هذا البيع القائم قانوناً وذلك عند تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 فمن ثم يكون هذا الاستيلاء في غير محله متعين الحكم برفضه.