أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 912

جلسة 27 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(125)
الطعن رقم 425 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "التقدير الحكمي".
التقدير الحكمي. أرباح سنة 1945. لجنة الطعن. تقريرها ربط الضريبة عليها بطريق التقدير. المنازعة في ذلك أمام القضاء. لا تمنع من اتخاذها أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية إلى أن يصدر حكم على خلافه.
وفقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 إلى 1951 ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كون أرباح سنة 1947 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور اتخذت أرباح المرحوم محمد حسن فرج في سنة 1947 والبالغ قدرها 502 ج أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من 1948 إلى 1954 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترض على هذا الربط وأحيل الخلاف على لجنة الطعن. وبتاريخ 16 مارس سنة 1957 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقام ورثته الدعوى رقم 59 سنة 1957 تجاري دمنهور الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء هذا القرار وتعديل تقدير المأمورية إلى مبلغ 352 ج واتخاذه أساساً للمحاسبة عن السنوات من 1948 إلى 1954 مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 19 نوفمبر سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد قرار اللجنة المعارض فيه وألزمت المعارضين بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 43 سنة 16 قضائية. وبتاريخ 27 أكتوبر سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار لجنة الطعن رقم 427 سنة 1956 وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين و1000 ق مقابل أتعاب المحاماة.
وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة طعن الضرائب على أن المقصود من اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 حتى 1951 أن يكون تقدير أرباح هذه السنة نهائياً وإذ لم يصبح تقدير أرباح سنة 1947 نهائياً فإنه لا يجوز اتخاذه أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ يكفي في تطبيق أحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 أن تكون أرباح سنة 1947 مقدرة ولا يشترط أن يكون هذا التقدير نهائياً وهو قيد لا يوجد ما يبرره طالما أن أي تعديل في سنة القياس سيجري في السنوات المقيسة والقول بغير ذلك تخصيص بغير مخصص يترتب عليه أن تظل يد المصلحة مغلولة عن ربط الضريبة في السنوات المقيسة انتظاراً لصيرورة الربط نهائياً في سنة القياس وبالتالي أن يصبح المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 وسيلة لتهديد حق المصلحة وسقوط دين الضريبة بدلاً من أن يكون وسيلة لحفظ حقوق الخزانة وهو ما يتعارض مع الغرض الذي وضع من أجله هذا المرسوم بقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة 1947 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يشترط لاتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 أن يكون تقدير أرباح هذه السنة قد أصبح نهائياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.


[(1)] نقض 21/ 10/ 1961. الطعن رقم 22 لسنة 27 ق. السنة 12 ص 599.