مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 20

(8)
جلسة 11 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة - المستشارين.

القضية رقم 1364 لسنة 18 القضائية

عامل مؤقت - تعيين - تسوية - كتاب دوري الخزانة رقم 30 لسنة 1965.
القواعد التنظيمية التي تضمنها كتاب دوري وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 والتي تحكم نقل بعض العمال الموسميين والمؤقتين على درجات بالميزانية ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتون مراكز جديدة بحكم القانون - يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانوني الجديد على النحو الذي يصدر به القرار - أساس ذلك أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق في التعيين على درجة دائمة بالميزانية إلا في الحدود التي تلتزم بها جهة الإدارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية في هذا الشأن ومنها القيد المستمد من التأشيرة الواردة بالميزانية وهو ألا يترتب على النقل أية تكاليف إضافية - يترتب على ذلك أنه لا يصح القول بأن إعمال هذه القواعد يؤدى إلى إدخال العمال المؤقتين في نظام العاملين المدنيين بالدولة المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدي إلى سريان أحكام هذا القانون في شأنهم ومنحهم أول مربوط الدرجة المنقولين إليها.
يبين من الاطلاع على ميزانية الأعمال عن السنة المالية 1965/ 1966 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 أنه جاء في البند (4) من التأشيرات العامة أنه يجوز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحويل اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات وفقاً لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بشرط ألا يترتب على هذا التحويل أية تكاليف إضافية وقد اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التنفيذية بجلسة 4/ 12/ 1965 بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - قواعد تقسيم اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات ونقل العاملين المعينين عليها إلى الدرجات الجديدة وصدر بهذه القواعد كتاب وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلي: تحول اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة في ميزانية الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إلى درجات في ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 وينقل إليها العاملون المؤقتون والموسميون المعينون على هذه الاعتمادات اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وذلك وفقاً للقواعد المبينة في المواد التالية: .. و.. و..
3 - تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة في كادر العمال لحرفته الثابتة بملف خدمته حتى 30/ 6/ 1965 وفقاً لتعادل الدرجات المنصوص عليها في الجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964.
4 - يمنح العامل عند نقله إلى الدرجة مرتباً شهرياً يحسب على الوجه الآتي:
( أ ) الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً أو المرتب أو المكافآت الشهرية في 30/ 6/ 1965.
(ب) إذا كان الأجر اليومي أو المرتب أو المكافآت الشهرية في هذا التاريخ غير شامل لإعانة غلاء المعيشة تضاف له الإعانة التي يستحقها العامل في 30/ 6/ 1965.
(جـ) إذا لم يصل مرتب العامل محسوباً على هذا الوجه بداية ربط الدرجة التي حددت له وفقاًَ للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذي تحدد له على هذه الدرجة ويمنح زيادات بفئة العلاوة المقررة وفى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه إلى بداية ربطها فينقل إليها وتحسب أقدميته فيها من 1/ 7/ 1965.
(د) إذا لم يصل مرتب العامل محسوباً على الأسس المتقدمة 7 جنيهات شهرياً رفع المرتب إلى هذا القدر.
5 - يمنح العامل المرتب الذي يستحقه طبقاً للبندين أ، ب من القاعدة السابقة ولو جاوز المرتب بذلك نهاية ربط الدرجة التي ينقل إليها.
وحيث إن مفاد ما تقدم هو أن القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد ميزانية الأعمال قد أجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحويل اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة الواردة بالميزانية إلى درجات على أن يتم هذا التحويل وفقاً لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة ويراعى فيها ألا يترتب على تحويل هذه الاعتمادات إلى درجات أية تكاليف إضافية وقد أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التنفيذية القواعد التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شأن تقسيم اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات ونقل المعينين على هذه الاعتمادات إلى الدرجات الجديدة وصدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدوري لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه ومفاد القواعد المشار إليها أن العامل المؤقت الذي لم يصل مرتبه الشهري إلى بداية مربوط الدرجة المقررة له فإنه لا يعين في هذه الدرجة وإنما يخصم بمرتبه عليها ويمنح زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبه إلى بداية مربوط الدرجة فعندئذ ينقل إليها وعلى ذلك فإن القرار الذي يصدر بنقل العامل المؤقت إلى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة إلا إذا كان مرتبه الشهري قد بلغ أول مربوطها أما إذا كان مرتبه يقل عن أول المربوط فإن النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالي يقتضيه تحويل الاعتماد الإجمالي إلى درجات مقسمة وأساس هذا النظر أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق في التعيين على درجة دائمة بالميزانية إلا في الحدود التي تلتزم بها جهة الإدارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية في هذا الشأن والقواعد التنظيمية التي تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية هي تلك التي صدر بها الكتاب الدوري السالف الذكر والتي تضمنت قيداً جوهرياً مستمداً من التأشيرة الواردة بالميزانية هو ألا يترتب على النقل أية تكاليف إضافية والنزول على حكم هذا القيد يقتضي عدم منح العامل المؤقت الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوباً على أساس أجره اليومي في 30/ 6/ 1965 مضروباً في 26 يوماً ومضافاً إليه إعانة الغلاء إلى أول مربوط الدرجة المقررة لمهنته في كادر العمال ووفقاً لجدول تعادل الدرجات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 وبهذه المثابة فإن القواعد التنظيمية المشار إليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون وإنما يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانوني الجديد على النحو الذي يصدر به القرار تطبيقاً للقواعد المشار إليها ومن ثم لا يصح القول بأن أعمال هذه القواعد يؤدي إلى إدخال العمال المؤقتين في نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدي إلى سريان أحكام هذا القانون في شأنهم ومنحهم أول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك أن القواعد التي صدر بها كتاب وزارة الخزانة إنما جاءت كما سلف القول استعمالاً لرخصة أجازتها التأشيرة الواردة بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1965/ 1966 وعلى ذلك فإن لجهة الإدارة وهى غير ملزمة أصلاً بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة في تاريخ معين أن تختار التاريخ الذي تراه مناسباً لذلك وقد ارتأت اللجنة الوزارية أن التاريخ المناسب لتعيين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه أول مربوطها بعد تحويل أجره اليومي إلى مرتب شهري ومنحه زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة التي سينقل إليها والتي حددها البند الثالث من القواعد المذكورة.
وحيث إن القرار الصادر من وكيل وزارة النقل في شأن المدعي قد التزم القواعد الواردة في الكتاب الدوري لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 والسالف الإشارة إليها فنص على أن العاملين الذين لم تصل مرتباتهم إلى بداية ربط الدرجة الموضحة أمام كل منهم - والمدعي وصل مرتبه الشهري إلى 8 جنيهات و710 مليماً يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات ويمنحون زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة وفى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم إلى بداية ربطها وهو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعي الذي حددت له الدرجة العاشرة ومن ثم فإن هذا القرار لا ينتج أثراً حالاً بتعيين المدعي في الدرجة المذكورة.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض دعوى المدعي ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون حقيقاً برفضه