أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 475

جلسة 9 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار، وعبد الفتاح بيومي نصار، وعادل عزيز زخاري، وحسنين رفعت محمد حسنين.

(4)
الطلب رقم 5 لسنة 35 ق "تنازع اختصاص"

( أ ) محكمة تنازع الاختصاص. اختصاص.
شرط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى، قضاء كل من الجهتين باختصاصها أو بعدم اختصاصها. انتهاء التنازع بقضاء إحدى الجهتين دون الأخرى باختصاصها. عدم قيام سبب طلب تعيين الجهة المختصة.
(ب) محكمة تنازع الاختصاص. حكم.
محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.
1 - مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص - وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى وأن تكون كلتا الجهتين قد قضت باختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التي تنظره وتفصل فيه. أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى بالحكم فيه انتهائياً فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى باختصاصها فإنه لا يكون ثمت موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله.
2 - محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن ولا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة وسماع أقوال النيابة العامة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد رفع بالأوضاع المقررة في القانون.
وحيث إن واقعة الطلب - تتحصل في أنه في 4 يونيه 1959 ضبط الطالب بدائرة قسم الأربعين بمحافظة السويس لاشتراكه مع آخرين في جريمة إحراز جواهر مخدرة جلبوها من دائرة قسم الشط التابع لسلاح الحدود، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق وقيدت الواقعة برقم 2119 سنة 1959 جنايات الأربعين. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1959 قرر رئيس نيابة السويس إحالة الأوراق إلى قسم الشط للاختصاص والتصرف، فاستأنف الطالب هذا القرار أمام غرفة الاتهام استناداً إلى المادتين 163، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، وحدد لنظره جلسة 18 أغسطس سنة 1959، ولعدم ورود المفردات من سلاح الحدود قررت الغرفة تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمى حتى ترد تلك المفردات. وقد باشر سلاح الحدود التحقيق وقيدت القضية برقم 10 سنة 1959 جنايات الشط، وشكلت محكمة جنائية عليا قضت بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1959 - بعد رفض الدفع المقدم بعدم اختصاصها - بمعاقبة الطالب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 ج عن الادعاء الأول الخاص باشتراكه في إحراز الجواهر المخدرة، وبإلزامه بالتضامن مع آخر دفع مبلغ 21582 ج و220 م عن الادعاء الثاني الخاص بتهريب الجواهر المخدرة من الرسوم الجمركية، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بالتصديق عليه من مدير عام سلاح الحدود ووزير الدولة للشئون الحربية. ثم أعيدت الأوراق إلى النيابة العامة حيث ضمت إلى ملف استئناف الطالب أمام غرفة الاتهام - وبتاريخ 21 مارس سنة 1962 قضت الغرفة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء قرار النيابة الصادر بتاريخ 6 يونيه سنة 1959 بإرسال الأوراق إلى قسم الشط للاختصاص (ثانياً) إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - وخلص الطالب من ذلك إلى أن حكم المحكمة الجنائية العليا والقرار الصادر من غرفة الاتهام يشكلان تنازعاً إيجابياً في الاختصاص ما بين قضاء الحدود والقضاء العادي بنظر الدعوى، وطلب - استناداً إلى المواد 16 و18 فقرة ثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و277 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية العليا في الجناية رقم 10 سنة 1959 عليا الشط حتى يفصل في هذا الطلب (ثانياً) تحديد الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة في الاتهام المنسوب إلى الطالب - وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1965 - وبعد تقديم هذا الطلب - أصدر رئيس نيابة السويس قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية "لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة الجنائية العليا بمحافظة سيناء".
وحيث إن مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص - وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - الذي رفع الطلب في ظله - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى وأن تكون كلتا الجهتين قضت باختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التي تنظره وتفصل فيه، أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى بالحكم فيه نهائياً فقضت إحدى الجهتين - دون الأخرى - باختصاصها، كما هي الحال في الدعوى المطروحة، فإنه لا يكون ثمة موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله. ولا يقدح في ذلك التحدي - فيما يقول الطالب - بأن المحكمة الجنائية العليا قضت باختصاصها - في غير اختصاص - ذلك بأن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن ولا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام، كما لا يفيده التمسك بالفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر إذ أن محل تطبيقها أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً متعذراً وهو ما لم يتوافر في صورة الدعوى المطروحة حيث لا يوجد سوى حكم واحد: هو الحكم الصادر من المحكمة الجنائية العليا الذي حسم النزاع في موضوعه وأصبح نهائياً بالتصديق عليه، أما قرار غرفة الاتهام بإلغاء قرار النيابة بإرسال الأوراق إلى قسم الشط للاختصاص وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها: ففضلاً عن أنه صدر من سلطة تحقيق وإحالة فقد أصبح النعي عليه غير ذي موضوع بصدور قرار رئيس نيابة السويس بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها من المحكمة الجنائية العليا. لما كان ما تقدم، فإن طلب تعيين الجهة المختصة يكون مفتقراً إلى سببه مما يتعين معه القضاء برفضه.