مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 23

(9)
جلسة 13 من يناير سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 580 لسنة 18 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي - المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 - شروط الاعتداد بالتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن مائتي فدان - لا عبرة بتصديق المحكمة لتصرف فقد شرطاً لازماً للاعتداد به - تصديق المحكمة الجزئية شرط لضمان جدية التصرف ولا يؤثر في وجوب توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون - مثال.
(ب) إصلاح زراعي - تقادم خمسي - تصرف قانوني.
إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفاً قانونياً باطلاً فإنه لا يكون سبباً صحيحاً يجيز التمسك بالتقادم المكسب القصير - أساس ذلك.
1 - إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 الصادر في 4 ديسمبر سنة 1952 يجري نصها بالآتي ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على مائتي فدان على الوجه الآتي:
( أ ) ...
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على 10 أفدنة.
3 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ولا تقل عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
(ج) ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين (أ، ب) أن يكون المتصرف إليه مصرياً بالغاً سن الرشد لم يصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة.. ولا يكون التصرف صحيحاً إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.
ومن حيث إنه يستفاد من حكم المادة السابقة أنه يجوز للخاضع أن يتصرف بالبيع في أطيانه التي تجاوز القدر المسموح له الاحتفاظ به - وذلك في حدود الشروط التي حددتها هذه المادة أنه إذا اتجهت نيته للتصرف في هذا القدر وجب أن يلتزم القيود التي عينتها هذه المادة ولا يحق له مخالفتها أو الخروج عليها.
ومن حيث إن المستخلص من استعراض واقعات النزاع يتضح أن الأرض المتصرف فيها لكل معترض مساحتها أقل من فدانين لأن المساحة المبيعة لكل منهم لا تزيد عن (20 س 20 ط 1 ف) وبالتالي يكون التصرف قد فقد شرطاً لازماً للاعتداد به لحصوله بالمخالفة لحكم نص البند (ب) من المادة الرابعة المشار إليه. ولا حجة في أن هذا التصرف قد تم شهره بعد تصديق محكمة أخميم الجزئية على البيع لا حجة في ذلك لأن شرط تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار هو شرط لضمان جدية التصرف ولا يؤثر في وجوب توافر الشروط الجوهرية المنصوص عليها في المادة الرابعة.
2 - الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فإنه لا جدوى منه طالما أن العقد المشار إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون ومن المقرر أنه إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفاً قانونياً باطلاً فإن هذا التصرف لا يكون له وجود قانوني فلا يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير.