مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 25

(10)
جلسة 13 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 993 لسنة 19 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي - الشرط المانع من التصرف - أثر الشروط المدرجة بعقود البيع الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية بمنع الراسي عليهم المزاد من التصرف في الصفقات المبيعة إليهم حتى يتموا الوفاء بكامل ثمنها - أحكام البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف تتحدد وفقاً للغرض المقصود من الشرط - هذا البطلان ليس مقرراً لكل ذي مصلحة - إذا تقرر لمصلحة الغير فله وحده التمسك بالبطلان - مثال: عدم تمسك مصلحة الأملاك المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان قيام الأدلة على تنازل المصلحة عن حقها في التمسك بالبطلان وإجازة التصرف واعتماده - صحة العقد ونفاذه - أساس ذلك.
(ب) إصلاح زراعي - تنازل عن ملكية أرض مشتراه من مصلحة الأملاك.
إخطار المصلحة بالتنازل للغير بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 - عدم اعتراض المصلحة على التنازل أو اتخاذها إجراء للتوصل بإبطاله - اعتماد المصلحة للتنازل - العبرة بتاريخ التنازل - دخول الأرض المستولى عليها في ملكية المتنازل عند تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 - لا يغير من ذلك أن التنازل تم بناء على مفاوضات أو تنازل سابق على القانون 127 لسنة 1961 ولم تخطر به المصلحة - تطبيق.
1 - "إن هذا البطلان ليس مقرراً لكل ذي مصلحة كما هو الشأن في الآثار العادية للبطلان في القانون المدني ولكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان وكذلك الأمر إذا تقرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التمسك بالبطلان، والغير في الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبي عن العقد ولكنه من تقرر الشرط لمصلحته كما أن هذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان ويجيز التصرف وهذا الحكم مستفاد أيضاً من اتفاق المتعاقدين في العقد موضوع المنازعة إذ نصت المادة التاسعة من العقد على عدم جواز تصرف المشترية في الأرض دون الحصول على إذن كتابي من المصلحة ومن المقرر قانوناً في هذا المجال أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وبطلان التصرف المخالف للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسه بل لا بد من طلبه من صاحب الشأن والحكم به إذا ما تحققت شروط صحته فإذا لم يطلبه صاحب المصلحة في الشرط المانع فالبطلان لا يقع وإذا طلبه كان الطلب محل رقابة القضاء من حيث قيامه على باعث مشروع ومدة معقولة".
2 - فإن الثابت من تقرير الخبراء أن مصلحة الأملاك أخطرت في نوفمبر سنة 1966 بتنازل صادر من السيد/ محمود فوزي الوكيل إلى شريكه السيد/ نيازي إبراهيم مصطفى - المطعون ضده الثالث - بصفته وكيلاً عن ابنته ناديه وولياً على ولديه حاتم و عادل مؤرخ في 20 من أغسطس سنة 1961 بموجبه تنازل الأول للثاني بصفته المذكورة تنازلاً نهائياً عن حقه في الأطيان التي رسا عليه مزادها بحق النصف شيوعاً في المسطح جميعه البالغ 13 س 22 ط 102 ف ولم تعترض المصلحة على هذا التنازل أو تتخذ أي إجراء للتوصل إلى إبطاله بل إنها اعتمدته في 31 ديسمبر 1968 حسبما هو ثابت من الخطاب المرسل من السيد/ نائب مدير عام المؤسسة العامة لتعمير الأراضي للشئون المالية والإدارية إلى السيد/ نائب مدير عام المؤسسة (المشروعات) - صحيفة 12 من التقرير - وعلى ذلك فإن ملكية المساحة المتنازل عنها وهى 18.5 س 11 ط 51 ف تكون - في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي - على ملك السيد/ فوزي الوكيل حتى تاريخ التنازل الحاصل في 20 أغسطس 1961 وتنتقل من هذا التاريخ إلى ملكية ناديه وعادل وحاتم أولاد المهندس نيازي وبالتالي تدخل في ملكيتهم عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 23 من يوليه 1969 ومن ثم يعامل كلاً منهم على أنه يملك من هذه المساحة 3.5 س 3 ط 17 ف عند احتساب ملكيته وفقاً لهذا القانون، ولا عبرة هنا بالتنازل الذي أظهره السيد/ فوزي الوكيل المؤرخ في مايو 1960 على أنه صادر منه إلى السيد/ نيازي إبراهيم بصفته الشخصية إذ أنه بصرف النظر عما وجه إليه من منازعة من جانب المتنازل إليه فإنه لم تتخذ بشأنه أي إجراءات لإخطار مصلحة الأملاك به والتنازل الوحيد الذي أخطرت به المصلحة هو التنازل الحالي المؤرخ في 20 أغسطس سنة 1961 وهو الذي انصبت عليه الإجازة الصادرة من المصلحة - في 31 ديسمبر سنة 1968 إلى السيد/ نيازي بصفته وكيلاً وولياً على أولاده.
ومن حيث إنه بالنسبة للصفقة الثانية الراسي مزادها على المطعون ضده الثالث في 19 من نوفمبر سنة 1958 والمشار إليها في الأوراق بالصفة رقم 14 والبالغ مساحتها 10 س 15 ط 62 ف فالثابت من الأوراق أن الراسي عليه المزاد قد تنازل عنها إلى أولاده الثلاثة المذكورين في 7 سبتمبر 1960 وقد ثبت تاريخ هذا التصرف بالإخطار الذي سلمه إلى مدير الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي في التاريخ المذكور - مستند 3 من ملف الإقرار - ولم تتخذ الهيئة - وهى التي حلت محل مصلحة الأملاك - أي إجراء لإبطال هذا التنازل وعلى ذلك وإنزالاً لقضاء المحكمة السابق فإن هذا التصرف يكون صحيحاً ومنتجاً لأثاره تجاه جميع الأطراف وعلى ذلك فإن تلك المساحة تخرج من هذا التاريخ من ملكية السيد/ نيازي إلى ملكية أولاده كل بقدر نصيبه أي مساحة 19 س 17 ط 20 ف لكل منهم وبالتالي لا تحسب مساحة هذه الصفقة ضمن ملكية الخاضع المذكور عند تطبيق القانون 127 سنة 1961 عليه وتحتسب ضمن ملكية أولاده عند تطبيق القانون 50 سنة 1969 عليهم.
ومن حيث إنه إذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من ملف إقرار المطعون ضده الثالث ومن الأوراق أن ثمة صفقة أخرى مساحتها 18 س 2 ط 74 ف مشار إليها بالصفقة رقم 13 رسا مزادها على السيدين توفيق مصطفى خطاب ومصطفى كمال خشيلة وقد تنازلا عنها إلى أولاد السيد/ نيازي مصطفى ناديه وعادل حاتم وأخطرت الهيئة بذلك في 7 سبتمبر سنة 1960 أيضاً - مستند 5 من ملف المطعون ضده الثالث - ولم تتخذ الهيئة أي إجراء لإبطال هذا التنازل وبالتالي فإن ملكية هذه المساحة تنتقل إلى الأولاد منذ هذا التاريخ كل بقدر نصيبه ويبلغ 22 س 16 ط 24 ف وتحتسب عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها ضمن ملكيتهم.
ومن حيث إن الأمر يخلص بالنسبة للسيدين عادل وحاتم نيازي إبراهيم مصطفى - المطعون ضده الأول والثاني -إنه عند العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 كانت ملكية كل منهما صورتها الآتية 21 س 3 ط 17 ف نصيب كل منهما في الصفقة رقم 1 يضاف إليها 3 س 21 ط 20 ف نصيب كل منهما في الصفقة رقم 14 يضاف إليها 22 س 16 ط 24 ف في الصفقة رقم 13 فيكون المجموع 22 س 17 ط 12 ف لكل منهما وعلى ذلك يكون سليماً ما تم في استيلاء الإصلاح الزراعي على مساحته 22 س 17 ط 12 ف في حق كل منهما.
ومن حيث إنه عن ملكية السيد/ نيازي المطعون ضده الثالث فإنها على ما تقدم تكون وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي تمت معاملته بأحكامه منحصرة في 18.5 س 11 ط 51 ف نصيبه في الصفقة رقم 1 التي سبق أن رسا مزادها عليه وعلى السيد/ فوزي الوكيل مناصفة بينهما ومن ثم لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون وبالتالي يكون ما تم من استيلاء لديه بصفته الشخصية عملاً بأحكام هذا القانون استيلاء على غير سند من القانون متعيناً إلغاؤه.