مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 34

(14)
جلسة 25 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ويحيى توفيق الجارحي المستشارين.

القضية رقم 1126 لسنة 18 القضائية

مستخدمو الدولة وعمالها الدائمون - مكافأة ترك الخدمة - ميعاد طلب مكافأة ترك الخدمة.
إذا كانت وفاة مورث المدعي في 30/ 10/ 1958 وقت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 في شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التي توجب تقديم طلب المكافأة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة إلا أنه لما كان المركز الوظيفي للمورث موضوع نزاع أمام القضاء لم يحسم إلا بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية في أول ديسمبر سنة 1960 فإن بدء سريان الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى إلى تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً - حكم المحكمة الإدارية المشار إليه يترتب عليه استحقاقه مكافأة ترك الخدمة طبقاً لأحكام اللائحة الصادر في 8 من مايو سنة 1922 المشار إليها - ميعاد تقديم طلب المكافأة في هذه الحالة تحكمه نصوص القانون رقم 37 لسنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الذي يسري اعتباراً من أول مايو سنة 1960 وذلك إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون في مجال القواعد الإجرائية.
إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين والذي حل محل لائحة مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنصوص عليهم في القانون المرافق ويلغي ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام القانون". نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين من تاريخ نشره وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية في 20 فبراير سنة 1960 فأصبح سارياً من أول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة (1) من مواد القانون المذكور على أن "ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين والمربوطة أجورهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها وكذا في الميزانيات المستقلة المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 إنما تسري أصلاً على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الموجودين بالخدمة في أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا وقد نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 37 لسنة 1960 ومن بين هذه الأحكام ما نص عليه في المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافآت في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته وإلا سقط الحق في المطالبة به على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره..".
وحيث إن مورث المدعين قد توفى في 30 من أكتوبر سنة 1958 وقت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 في شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التي أوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته وإلا سقط الحق فيها وهو الأمر الذي كان يقتضي وجوب تقديم المدعين طلب المكافأة في ميعاد غايته 30 من إبريل سنة 1959 غير أنه وقد كان المركز الوظيفي لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح أمام القضاء إلى أن حسم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في أول ديسمبر سنة 1960 الذي قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقاً لأحكام كادر العمال فإن الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى سريانه إلى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائياً وذلك اعتباراً بأن هذا الحكم هو الذي أرسخ اليقين في الأساس الذي بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافأة وهو اعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافأة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 وترتيباً على ذلك وإذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسري اعتباراً من أول مايو سنة 1960 فإن تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورث المدعيين إنما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 36/ 1960 الذي أحالت إليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 وأساس هذا النظر أنه وإن كان الحكم الصادر في أول ديسمبر سنة 1960 في الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر إذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على اعتبار أنه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته في 30 من أكتوبر سنة 1958 وترتب على ذلك استحقاقه لمكافأة ترك الخدمة طبقاً لأحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التي كانت سارية وقت وفاته إلا أن تقديم طلب المكافأة في المنازعة المعروضة إنما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 وذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 في مجال القواعد الإجرائية على اعتبار هذا القانون إنما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التي ثبتت لمورث المدعيين والتي عبر عنها نص المادة (1) منه بعبارة العمال المربوطة أجورهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة ومن ثم فإن حالة مورث المدعيين تأخذ حكم حالة العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث إعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة وذلك اعتباراً بأن هذا النص إنما رسم الإجراء الواجب الإتباع لاقتضاء المكافأة ولا ينشئ سبباً جديداً لاستحقاقها وإنما يبقى سبب الاستحقاق خاضعاً لحكم اللائحة الصادرة في 8 مايو سنة 1922 والتي وقعت الوفاة في ظلها.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين أن يقدما طلب المكافأة المستحقة لمورثهم في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائياً، وإن كان الثابت أن الحكم المذكور قد صدر في أول ديسمبر سنة 1960 وأن المدعيين قدما طلب المكافأة في 14 من أكتوبر 1961 فإن هذا الطلب يكون مقدماً في الموعد القانوني وموجباً لاستحقاق المكافأة