أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 101

جلسة 9 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.

(23)
الطعن رقم 851 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر".
العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه - إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من الإخلاء - مقرر لمصلحة العامل الجديد ومشروط برغبته في شغل ذلك المسكن م 7/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة السليمة. اشتمال أسبابه على خطأ قانوني. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.
1 - الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن استئجاره مسكناً في البلد المنقول إليه، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع في المادة 7/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 4/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 9 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل بشروط معينة، ولتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذي كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلي العامل الأخير المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه وبمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن. ويخلص من كل ذلك أن التزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه التزام مقرر لمصلحة العامل الجديد ومشروط برغبة الأخير في شغل ذلك المسكن.
2 - إذ كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ قانوني، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 20 سنة 1978 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده من الشقة المبينة بالصحيفة لنقله إلى بلد آخر وحصوله على مسكن فيه وتأجير شقة التداعي من الباطن بغير موافقتهم، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم 35 سنة 21 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 23/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده بالبلد الذي نقل إليه مملوك لزوجته ولا يصلح مبرراً لإخلائه لاختلاف ذمة الزوجين في حين أن القانون لم يشترط أن يكون هذا المسكن باسمه بل يصح أن يكون باسم زوجه أو أي من أولاده وقد أقام فيه إقامة مستقرة هادئة منذ نقله في سنة 1974 واتخذه موطناً له وانتفت الضرورة التي تمنع من إخلاء شقة النزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن استئجاره مسكناً في البلد المنقول إليه، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع في المادة 7/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 4/ 1 من القانون رقم 52 سنة 1969 والمادة 9 من القانون رقم 121 سنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل بشروط معينه، ولتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذي كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلي العامل الأخير المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه وبمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن ويخلص من كل ذلك أن التزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه التزام مقرر لمصلحة العامل الجديد ومشروط برغبة الأخير في شغل ذلك المسكن. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن هناك عاملاً قد نقل بدلاً من المطعون ضده في ذات جهة عمله ورغب في شغل المسكن موضوع النزاع ولم يتحد الطاعنون بذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون. ومتى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ قانوني، إذ لمحكمه النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم.