أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 105

جلسة 9 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

(24)
الطعن رقم 2210 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "تمثيل النيابة". ضرائب. دعوى.
حضور النيابة عند النطق بالحكم. غير لازم. م 91/ 2 مرافعات.
 (2، 3) حكم "تسبيب الحكم". محكمه الموضوع. خبرة.
(2) قرار لجنة الطعن الضريبي. تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءاً متمماً للحكم. لا عيب.
(3) محكمه الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
1 - لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 91/ 2 من قانون المرافعات وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الاستئناف فإن نعي النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته ومحضر جلسة النطق به مما يفيد تمثيل النيابة يكون في غير محله.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به.
3 - المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين عن نشاطها في تجارة الحلويات في سنة 1968 بمبلغ 5986 جنيه فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 25/ 4/ 1977 تخفيض صافي الأرباح في سنة النزاع إلى مبلغ 1846 جنيه. أقام الطاعنون الدعوى رقم 187 لسنة 1977 تجاري كلي أسيوط طعناً في هذا القرار ابتغاء الحكم بتخفيض صافي الأرباح على مبلغ 150 جنيه. بتاريخ 27/ 4/ 1980 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 2/ 5/ 1982 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 57 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت في 4/ 6/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم للسبب الذي أبدته وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو ديباجته ومحضر جلسة النطق به مما يفيد تمثيل النيابة بالمخالفة لنص المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب ذلك في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وهو أمر يجوز لها إثارته لاتصاله بالنظام العام.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 91/ 2 من قانون المرافعات وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف بأن النيابة قد مثلت في الاستئناف، فإن نعي النيابة على الحكم المطعون فيه خلو ديباجته ومحضر جلسة النطق به مما يفيد تمثيل النيابة يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مسخ الوقائع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، إذ اعتمد في قضائه قرار لجنة الطعن رغم خلوه من مبررات احتسابه أرباح سنة النزاع بالزيادة عن السنوات السابقة عليها، دون أن يفصح عن سبب أخذه بهذا القرار، والتفت عن طلبهم تعيين خبير حسابي آخر في الدعوى لتحقيق دفاعهم الجوهري عن خطأ تقدير اللجنة لأرباح المنشأة في ضوء مستنداتهم عن حالات المثل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل اعتراضات الطاعنين على تقدير لجنة الطعن لأرباح منشأة مورثتهم في سنة النزاع، خلص إلى تأييد اعتماد الحكم المستأنف قرار اللجنة على سند من أنه "نهج نهجاً صحيحاً في بحث أوجه النزاع بين المصلحة وبين المستأنفين - الطاعنين - خاصة وأن تقرير الخبير الأول المنتدب قد أيد هذا القرار في كافة مناحيه فيما عدا المصروفات الإدارية كالإيجار وخلافه - وقد تكفل التقرير الأول بالرد على كافة تلك الاعتراضات وتفنيدها بالدليل والحجة.. مما يؤكد أن تسبيب قرار اللجنة ومناحيه قد صادفت صحيح الواقع والقانون" لما كان ذلك وكان بحسب الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزاء متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً آخر متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وإذ كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة من للالتجاء إلى إجراء آخر في الدعوى، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.