أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 112

جلسة 10 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(26)
الطعن رقم 295 لسنة 53 القضائية

رسوم "الرسوم على الأسواق".
عدم تحديد الموارد المالية والرسوم المحلية طبقاً لأحكام القانونين 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979. مؤداه. وجوب تطبيق قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأنها. م 3/ 1، 4/ 1 من القانونين المذكورين. "مثال بشأن الرسوم على الأسواق".
لما كانت الفقرة الأولى من كل من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق، وكانت الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد - موضوع النزاع المطروح - لم تحدد طبقاً لأحكام أي من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه - والذي يفرض تلك الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق - يكون هو الواجب التطبيق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة في مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2991 لسنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم أحقيتهم في مطالبته بأية رسوم محلية عن الترخيص الصادر بمنحه إدارة سوق قرية "ميت يعيش" وببراءة ذمته من مبلغ 790.500 جنيه قيمة تلك الرسوم عن عامي 1979، 1980 تأسيساً على أن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذي استند إليه الطاعنون في مطالبته بتلك الرسوم حدد فئاتها ولكنه لم يفرضها كما لم يتم اتباع الإجراءات الخاصة بفرضها - المنصوص عليها في القانونين 52 سنة 1975، 43 لسنة 1979 - ومحكمة أول درجة حكمت في 11/ 3/ 1982 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 353 سنة 34 ق المنصورة بتاريخ 21/ 12/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الأوراق خلت من دليل على صدور قرار بالرسوم المحلية من الوحدة المحلية واعتماد هذا القرار من المجلس المحلي واللجنة الوزارية وصدور قرار وزاري بها في حين أن المادة الثالثة من القانون 52 سنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 سنة 1979 نصتا على العمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية الصادرة برقم 239 سنة 1971 بشأن الرسوم المحلية طالما لم تحدد المجالس المحلية الرسوم طبقاً لأحكام هذين القانونين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من كل من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 سنة 1971 والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق"، وكانت الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد موضوع النزاع المطروح لم تحدد طبقاً لأحكام أي من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه، والذي يفرض تلك الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق، يكون هو الواجب التطبيق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة في مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.