مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 49

(19)
جلسة 8 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة عضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه المستشارين.

القضية رقم 771 لسنة 15 القضائية

دعوى - انقطاع سير الخصومة - سقوط الخصومة - القسم القضائي بمجلس الدولة إجراءات.
تنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي - عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من أحكام تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة نتيجة ذلك أن الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لأنها لا تتعارض مع طبيعتها - مثال - يحق لورثة المدعي أن يتمسكوا بما قضى به قانون المرافعات في المادة 134 من سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم إذا استشفت المحكمة أن الجهة الإدارية الطاعنة لم يصدر منها أي إجراء في مواجهة ورثة المدعي من شأنه استئناف السير في الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط الخصومة.
إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي" - ولما لم يصدر بعد هذا القانون، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاماً تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها.
ومن حيث إن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب لحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" - ولما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة في 17/ 10/ 1970 بانقطاع سير الخصومة في الطعن الذي أقامته الهيئة في الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية وذلك لوفاته، فإنه كان على الهيئة - بمقتضى هذه المادة - أن تبادر اتخاذ إجراءات التعجيل في السير في طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة والتي حددها المشرع بسنة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن.
من حيث إنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها - وفى مواجهة ورثة المدعي، أي إجراء من شأنه استئناف السير في طعنها - ولا يوجد ما يحول دون ذلك، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون في المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم ولا شك أن لهم مصلحة أكيدة في التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة في طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائياً وواجب التنفيذ، ومن ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تنظره - هذا وقد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير في الطعن، ومن أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثماني جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة في المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 8/ 2/ 1976 أي حوالي السنة ولكنها لم تفعل، الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أي إجراء باستئناف السير في الطعن الحالي، ويتعين - والحالة هذه - الحكم بسقوط الخصومة في الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.