أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 163

جلسة 16 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

(35)
الطعن رقم 2125 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية". حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
1 - تبادل الوحدات السكنية. جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. الحالة الصحية لراغبي التبادل من المستأجرين إحدى حالاته. م 3/ ثانياً من اللائحة التنفيذية.
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإجراء التبادل لإقامته عقاراً بعد مرض زوجته دون الاحتفاظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية. خطأ وقصور. عله ذلك.
(3، 4) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". استئناف "أثر الاستئناف" إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية".
3 - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة. شرطه.
4 - إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تحققه دون أن تعرض للسبب الثاني للتبادل المتعلق بالحالة الاجتماعية رغم عدم التنازل عنه. خطأ في القانون.
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير......" والنص في المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الحالات الآتية:
ثانيا: مقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية" يدل على أنه المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين في البلد الواحد كقاعدة عامة، وذلك في حالات معينة أوردها القرار التنفيذي آنف الذكر أهمها الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن إجراء التبادل استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته وكان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد استلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصور في التسبيب.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فيلتزم بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف وألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً.
4 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب إيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما المتمثلة في عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة ومن ثم يكون الطاعنان قد استمدا حقهما في طلبهما من هذين السببين ولما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما استناداً إلى السبب الأول وما كان يجوز لهما استئناف هذا الحكم وإعمالاً بالمادة 232 من قانون المرافعات فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع وتعتبر مطروحة على هذه المحكمة للفصل فيها وطالما أن الطاعنين لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثاني لدعواهما القائم على تغير الحالة الاجتماعية ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية منتهياً إلى عدم تحققه فإنه كان عليه أن يعرض للسبب الثاني للتبادل المتعلق بالحالة الاجتماعية، أما وقد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1258 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإيقاع التبادل بين شقتيهما الموضحتين بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار لكل منهما بدلاً من الآخر. بعد أن رفضوا التبادل الذي انعقد بينهما بسبب ظروف زوجة الطاعن الأول الصحية التي تحول بينها وبين الصعود إلى الدور الثاني العلوي وتفضل الإقامة بشقة الطاعن الثاني التي تقع بالدور الأرضي وبسبب الحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب أفراد أسرة كل منهما مع مسطح الشقة التي يستأجرها. حكمت المحكمة بإيقاع التبادل وألزمت المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار لكل من الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 125 لسنة 37 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض إيقاع التبادل استناداً إلى أن الطاعن الأول بنى عقاراً بعد مرض زوجته وكان باستطاعته أن يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية ولم يعد وحالته هذه يستأهل الاحتكام إلى أحكام التبادل المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1977 وبذلك يكون الحكم قد أضاف شروطاً جديدة إلى أحكام القانون والقرار الوزاري التنفيذي التي تجيز التبادل لمقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 سنة 1977 على أنه في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء طبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير.... والنص في المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1977 في الحالات الآتية: ثانياً: مقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل أو طلبهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية". يدل على أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين في البلد الواحد كقاعدة عامة، وذلك في حالات معينة أوردها القرار التنفيذي آنف الذكر أهمها الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملاءمة لظروفه الصحية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن إجراء التبادل استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته وكان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد استلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن دعوى الطاعنين بطلب إيقاع التبادل قامت على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما وقد أخذت محكمة أول درجة بالسبب الأول وقضت بالطلبات وكان يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت عدم الأخذ بهذا السبب وأن تقوم ببحث السبب الثاني القائم على الحالة الاجتماعية لكلا الطاعنين طالما لم يتنازلا عنه يبد أن الحكم لم يعرض لهذا السبب رغم أنه يعد مطروحاً عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فيلتزم بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف وإلا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب إيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما المتمثلة في عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة من ثم يكون الطاعنان قد استمدا حقهما في طلبهما من هذين السببين ولما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما استناداً إلى السبب الأول وما كان يجوز لهما استئناف هذا الحكم وإعمالاً بالمادة 211 من قانون المرافعات، فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع وتعتبر مطروحة على هذه المحكمة للفصل فيها، وطالما أن الطاعنان لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثاني لدعواهما القائم على تغير الحالة الاجتماعية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية بينهما إلى عدم تحققه فإن كان عليه أن يعرض للسبب الثاني للتبادل المتعلق بالحالة الاجتماعية، أما وقد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.