أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 174

جلسة 17 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(37)
الطعن رقم 2474 لسنة 54 القضائية

شفعة. ملكية "أسباب كسب الملكية" حوالة.
الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.
لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به، ومن ثم يقع باطلاً تعامله في هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره، لزوال العلة منها في هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من أنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده وأن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 1112 لسنة 1982 مدني دسوق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 6/ 4/ 1979 وأحقيته لنصف مساحة الأطيان المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقال بياناً لدعواه أن زوجته وشقيقها الطاعن كانا قد أقاما الدعوى 832 لسنة 1979 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب أخذ مساحة س - 18 قيراط و1 فدان بالشفعة مقابل 2600 جنيه ووقعا له على ذلك الإقرار المتضمن أنه هو الذي دفع هذا المبلغ على أن تكون تلك المساحة مملوكة له إن حكم لهما بالشفعة وإلا أعاداه إليه وإذ قضي لهما بالشفعة وامتنع الطاعن عن تسليمه نصف المساحة الذي يخصه فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 7/ 12/ 1983 برفضها. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف 12 لسنة 17 ق طنطا وبتاريخ 7/ 11/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن التصرف الثابت بالإقرار موضوع الدعوى صحيح ولا مخالفة فيه للنظام العام في حين أنه تصرف مخالف لقواعد الشفعة التي لا تجيز التعامل فيها أو حوالتها إلى الغير.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع - ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به - ويقع باطلاً تعامله في هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره لزوال العلة منها في هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من أنه "إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده"، وأن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.