أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 11 - صـ 45

جلسة 12 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(8)
الطعن رقم 1093 لسنة 29 القضائية

(أ، ب) دعوى مدنية. المسئولية عن عمل الغير. مسئولية المتبوع عن التابع. متى تتحقق؟ المادة 174/ 1 من القانون المدني.
علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة. متى تتوافر؟
عند ثبوت أنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع أن يرتكب الخطأ أو يفكر في ارتكابه.
الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع.
ضمانه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته.
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع وهو يقوم بأعمال وظيفته، أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة، وأنه يكفي أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة. ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته، أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع - في ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية - قد قصد خدمة متبوعه، أو جر نفع لنفسه - يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة.
2 - بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته - فإذا أثبت الحكم أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى المسئول عن الحقوق المدنية، وكانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارته على التصاريح المزورة، وأن هذه الوظيفة هي السبب الذي مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه - وهو سبب مناسب في ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته - فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: أولاً - زور محررات عرفية، بأن اصطنع أذونات وملأها ببيانات مزورة ووقع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص. وثانياً - استعمل هذه الأذونات المزورة بأن قدمها لمخزن شركة الأسمنت لصرف الكميات الواردة بها مع علمه بتزويرها. وثالثاً - توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على الأسمنت المبينة كميته وقيمته بالمحضر لشركة الأسمنت، وذلك باستعماله طرقاً احتيالية من شأنها إيهام أمين مخزن الشركة بوجود واقعة مزورة، بأن قدم له الأذونات المزورة لصرف الكميات الواردة بها فتمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال على الاستيلاء عليها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و336 من قانون العقوبات. وادعت شركة الأسمنت بحق مدني قبل المتهم والمسئول عن الحق المدني بمبلغ 123 جنيهاً و425 مليماً تعويضاً والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث وبإلزام المتهم بأن يدفع للمجني عليه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية. استأنفت النيابة والمسئول مدنياً هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببطلان الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة وببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبحبس المتهم مع الشغل عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة فقرر المسئول عن الحق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمسئولية الطاعن عن فعل تابعه طبقاً للمادة 174 من القانون المدني في حين أن نص هذه المادة يوجب أن يكون الفعل الضار قد وقع من التابع حال تأديته أو بسببها، وقد قال التابع (المتهم) أن شخصاً لا يعرفه طلب منه نقل كمية من الأسمنت فنقلها بسيارة الطاعن التي يعمل عليها في نقل الدقيق، ومن ثم فإن ما وقع من هذا التابع هو عمل شخصي لا يمت إلى الوظيفة بصلة ولا علم للطاعن به وبالتالي تكون شروط مسئولية الطاعن عن فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 174 سالفة الذكر غير متوافرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وناقش الأدلة القائمة قبل المتهم محمد سليمان رحيم تعرض لما يثيره الطاعن في طعنه ورد عليه فقال "ولما كان المتهم يعمل سائق على سيارة مملوكة للمسئول مدنياً (الطاعن) وقت ارتكاب الحادث، وذلك ثابت من أقوال المتهم والمسئول مدنياً، ومن إثبات رقم السيارة على الأذونات المزورة وتطبيقاً لنص المادة 174 مدني فإن المتبوع (المسئول مدنياً) يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه (المتهم) بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأديته وظيفته وبسببها". ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها". ومفاد هذا النص أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع وهو يقوم بأعمال وظيفته أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة وأنه يكفي أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة - ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع في ارتكابه للخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعه أو جر منفعة لنفسه - يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى الطاعن، وكانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارة المسئول عن الحقوق المدنية على التصاريح المزورة، وأن هذه الوظيفة هي السبب الذي مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه وهو سبب مناسب في ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته، ذلك بأن الشارع عند تقرير حكم المادة 174 من القانون المدني إنما بنى هذا الحكم على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته، لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.