أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 11 - صـ 66

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

(11)
الطعن 1380 لسنة 29 القضائية

علامات وبيانات تجارية. جريمة المادة 32 من قانون رقم 57 لسنة 1939 معدل بقانون رقم 569 لسنة 1954. صابون. البيان المتعلق بوزنه.
زيادة نسبة الأحماض الدهنية لا تعوض النقص في وزن قطع الصابون. قرار مجلس الوزراء 4/ 4/ 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
لم ينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون - على أن زيادة نسبة الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز في الوزن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صنع صابوناً ينقص في الوزن عن الحد المقرر قانوناً، وطلبت عقابه بالمادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1951 والمادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1951 المعدل. والمواد 32 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة، وذلك عملاً بمواد الاتهام المطلوبة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن محكمة أول درجة ناقشت مفتش مراقبة مكافحة الغش التجاري بجلسة 2/ 4/ 1957 وعولت على ما قاله لبراءة الطاعن من صدور قانون جديد يبيح الزيادة في نسبة المواد الدهنية والنقص في الوزن، وقد دانه الحكم الاستئنافي بالاستناد إلى ما أدلى به الشاهد ورغم دفع الطاعن بأن المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 4/ 4/ 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون تضمنت أن العجز في الوزن تغطيه زيادة الأحماض الدهنية، وقد أوضح التحليل للصابون المضبوط النقص في الوزن والزيادة في المواد الدهنية بما يصل إلى الضعف ومن ثم فلا جريمة في الموضوع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بأنه في يوم 28 أبريل سنة 1956 صنع صابوناًًً ينقص في الوزن عن الحد المقرر قانوناً مخالفاً بذلك حكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 ديسمبر سنة 1951 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون والمادتين 5، 6 من القانون 48 سنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمواد 32 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، وقضت المحكمة الجزئية حضورياً ببراءة الطاعن، فاستأنفت النيابة العامة، وحكمت المحكمة الاستئنافية حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن خمسمائة قرش والمصادرة، ولم يأخذ حكم محكمة ثاني درجة بشهادة مفتش مكافحة الغش أمام المحكمة الجزئية من أن قانوناً صدر يبيح الزيادة في المواد الدهنية والنقص في وزن الصابون لأنها لا تتفق وأحكام القرار الذي استند إليه الدفاع والصادر في 4/ 4/ 1956 الذي لا يجيز صنع الصابون أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أنواع مخصوصة أوردتها المادة الثانية من القرار المذكور، وقد ذكر الحكم المطعون فيه أن عبارات المادة سالفة الذكر ليس فيها ما يستفاد منه أن المشرع أراد بها جعل نسبة الزيادة في الأحماض الدهنية تعوض نسبة النقص في الوزن، كما يذهب إلى ذلك الدفاع، ومحكمة أول درجة....... ثم قالت "إن النقص في الوزن هو عمل مستقل عن نسبة الأحماض وزيادتها أو نقصها عن المقرر قانوناً ويؤاخذ المتهم عن النقص في الوزن إن ثبت ذلك رغم الزيادة في نسبة الأحماض، وذلك طبقاً لقانون قمع الغش وقانون العلامات والبيانات التجارية الساري مفعولهما حتى الآن". ولما كان ما قاله الحكم صحيحاً في القانون، ذلك أن المادتين 26 و27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954 أوجبتا أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواء أكان موضوعاً على المنتجات نفسها أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور. واعتبر أي إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها من البيانات التجارية فيما يختص بتطبيق هذا القانون. كما نصت المادة 34 المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 على عقاب كل من خالف أحكام المواد من 27 إلى 32 منه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4/ 4/ 1956 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون قد أوجب في مادته الرابعة مراعاة وزن قطع الصابون، فنص على أنه "لا يجوز صنع الصابون أو استيراده أو بيعه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كانت قطعه مرقومة بالأوزان الآتية: 400 جرام أو 250 جرام أو 150 جرام وتختم بخاتم منقوش عليها وزنها" - واستثنى من هذا القيد الخاص بالأوزان السابقة صابون الزينة والشفاف وصابون كربوليك الزينة والجلسرين والصابون الطبي الدوائي والنابلسي والزيتوني والبلدي - ونص في المادة الخامسة على التجاوز عن نسبة مقدارها 2% من هذه الأوزان، ولم يرد به شيء مما جاء بأسباب الطعن من أن زيادة نسبة الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز في الوزن. كما أوجبت المادة السادسة أن يبين الوزن على قطع الصابون وعلى غلافها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة تدخل في نطاق الجرائم المنصوص عنها في القوانين المشار إليها وتنطبق عليها أحكام المادتين 34 المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والتي طبقتهما المحكمة، ولو أنها أخطأت في تطبيق المادة 34 بأن قضت بأقل من الحد الأدنى للغرامة بعد تعديلها بالقانون رقم 569 لسنة 1954 والتي لا سبيل إلى تصحيحها لرفع الطعن من المحكوم عليه وحده وهو لا يضار به - لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.