أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 – صـ 192

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(41)
الطلب رقم 183 لسنة 51 القضائية

(1) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" خبرة.
تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن المختار. جائز.
(2، 3) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". "بطلان الإعلان". تزوير.
(2) اتباع المحضر القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. افتراض وصول صورة الإعلان إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات.
(3) تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام مأمور القسم. لا بطلان. توجيه الإعلان إلى محل المعلن إليه يوم الأحد الذي اتخذه بإرادته إجازة له. صحيح. أيام العطلة الرسمية هي تلك تقررها السلطات المختصة في الدولة. م 7 ق المرافعات.
(4) حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلي فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلي في إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة. في الدكان رقم (.....) بمنطقة السوق بالمعمورة وذلك بصدر صحيفة الاستئناف، وهو ذات الموطن الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار في طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم (..) بمنطقة السوق بالمعمورة ومن ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الاستئناف في هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير وتحديد جلسة لنظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو اتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر في صحيفة استئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التي أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان في الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره.
3 - إذ كان البين بورقة الإعلان - محل النعي - أن محضر محكمة (...) قد انتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم (...) بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق (...) ووجد المحل مغلقاً فانتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة (...) حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب (...) الذي وقع بالاستلام وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه في اليوم التالي بخطاب مسجل وأرفق بالورقة إيصال التسجيل ومن ثم فإن المحضر يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة ومن ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذي يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة اعتيادية له إن صح ادعاؤه في هذا الخصوص.
4 - يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 1358 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير أجرة الدكان محل النزاع، وقالت شرحاً لدعواها إنها أخطرت بالقرار الصادر من اللجنة المختصة بتقدير أجرة المحل المذكور بمبلغ 595 مليم و3 جنيهاً شهرياً، ولما كان هذا المحل لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره من الأموال العامة إذ يقع ضمن السوق التجاري العام لمرفق التعمير السياحي بشاطئ المعمورة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 26/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 30 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق عناصرها، وبعد أن أودع تقريره قررت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1980 شطب الدعوى ثم قام الطاعن بتجديد السير فيها بصحيفة أعلنت للمطعون ضدهم بتاريخ 4/ 6، 5/ 6/ 1980، وبتاريخ 24/ 11/ 1980 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الخبير لم يخطره بإيداع تقريره بكتاب مسجل عملاً بما توجبه المادة 151 من قانون الإثبات فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تخطره بحصوله وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف على أن يوجه الإخطار إلى موطنه الأصلي المبين بعقد الإيجار أو إلى موطنه المختار الموضح بالصحيفة دون محل تجارته ولما كان قلم الكتاب قد أخطره بذلك في 17/ 2/ 1980 ووجه الإعلان إلى محل تجارته فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، هذا بالإضافة إلى أن الإعلان المذكور قد تم في موسم الشتاء يوم الأحد وهو يوم عطلة وسلمت صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغير مأمور القسم، وارتد الخطاب المرسل له إلى قلم المحضرين، مما يؤكد استحالة علم الطاعن بإيداع التقرير، وإذ قررت المحكمة شطب الدعوى قبل أن تتحقق من صحة إعلانه وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكون لعدم تجديد الاستئناف بعد الشطب خلال الميعاد المحدد قانوناً وأغفلت دفاع الطاعن في هذا الخصوص إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد عاره القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلي فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق - المتعلقة بالدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة في الدكان رقم 2 بمنطقة السوق بالمعمورة وذلك بصدد صحيفة الاستئناف، وهو ذات الموطن الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار في طلب الإيداع المؤرخ 20/ 1/ 1981 أنه "يقيم بالإسكندرية رقم 2 بمنطقة السوق بالمعمورة" ومن ثم فإنه متى وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 17/ 2/ 1980 في هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير وتحديد جلسة 24/ 2/ 1980 لنظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو اتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر في صحيفة استئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ومردود في شقه الثاني بأن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة بأنه متى كانت البيانات التي أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية، ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز له دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان في الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره. وإذ كان البين بورقة الإعلان - محل النعي أن محضر محكمة (...) قد انتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم 2 بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق 17/ 2/ 1980 ووجد المحل مغلقاً فانتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة المنتزه حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب - ...... - الذي وقع بالاستلام وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه في اليوم التالي بخطاب مسجل، وأرفق بالورقة إيصال التسجيل، ومن ثم فإن المحضر يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة، كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد، ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة ومن ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذي تم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة اعتيادية له إن صح ادعاؤه في هذا الخصوص كما أن النعي مردود في شقه الثالث بأنه يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم، فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد، وإذ اعتد الحكم بإخطار الطاعن في موطنه المبين في صحيفة الاستئناف بالإعلان الحاصل في 17/ 2/ 1980 بورود تقرير الخبير وتحديد جلسة 24/ 2/ 1980 لنظر الاستئناف فإنه لا تثريب عليه إذ قرر شطب الدعوى لتخلف الخصوم عن الحضور بهذه الجلسة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً وفقاً لنص المادتين 82، 240 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.