أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 222

جلسة 19 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

(47)
الطعن رقم 692 لسنة 56 القضائية

ري. إثبات.
التعدي على منافع الري والصرف. إلزام المستفيد منه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. حق وزارة الري في الرجوع عليه بها دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 1971 المعدل. شرطه.
مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 في شأن الري والصرف والمادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أنه وإن كان لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف مما تكون قد أنفقته في سبيل إعادة الشيء إلى أصله دون انتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التي اقترفها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشيء الذي حدث به التعدي إلى أصله في ميعاد يحدده مهندس الري وأن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث، إما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وأن تمضي بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف، ويقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1156 سنة 83 مدني دمياط الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1061 جنيهاً و667 مليم وقال بياناً لدعواه أن هندسة ري فارسكور أنذرته بوفاء هذا المبلغ باعتباره يمثل نفقات إعادة الشيء إلى أصله بسبب مخالفة الري رقم 366/ 2 لسنة 1980 ونبهت عليه بسرعة الوفاء وإلا أوقعت بمقتضاه حجزاً إدارياً ضده، وإذ كانت ذمته بريئة من ذلك المبلغ ولم يصدر بإلزامه به أمر من أية جهة قضائية أو إدارية فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته. وبتاريخ 26 من أبريل سنة 1984 قضت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ عشرين جنيهاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط بالاستئناف رقم 235 سنة 16 قضائية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 6 من يناير سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا لمحكمة الموضوع ما يدل على أن المطعون ضده ارتكب مخالفة الري وأدى مبلغ عشرين جنيهاً تحت حساب نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتمسكوا بتحقيق مسئوليته عما أنفق في سبيل ترميم جسر المصرف الذي وقع به الإتلاف وفقاً لما تقضي به المادتان 69، 80 من قانون الري والصرف رقم 74 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1975، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ عشرين جنيهاً استناداً إلى أنه لم يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الري والصرف للإلزام بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، في حين أن الثابت بمحضر المخالفة أنه تضمن تكليف المطعون ضده بدفع مبلغ عشرين جنيهاً تحت حساب إزالة المخالفة ثم قامت هندسة الري بترميم جسر المصرف الذي حدث به التلف أثر انهياره وهو ما تتحقق به الإجراءات التي تتطلبها، ويترتب عليه انشغال ذمة المطعون ضده بنفقات الإصلاح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن القانون رقم 74 لسنة 1971 في شأن الري والصرف قد حظر في المادة 69 منه القيام ببعض الأفعال التي من بينها قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو الحفر في تلك الجسور أو في أي قاع منها ثم أتبع ذلك بالنص في المادة 80 بعد تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 على أن "لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته، ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وفي هذه الحالة يلزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلى أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري. ومفاد ذلك أنه وإن كان لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بما تكون قد أنفقته في سبيل إعادة الشيء إلى أصله دون انتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التي اقترفها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشيء الذي حدث به التعدي إلى أصله في ميعاد يحدده مهندس الري وأن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث، إما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وأن يمضي بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف، ويقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الري.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين - ممثلي وزارة الري - لم يقدموا أمام درجتي التقاضي ما يفيد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون آنف الذكر وأن المستندات المقدمة منهم لا تتضمن ما يفيد اتصالها بالمخالفة موضوع المحضر الذي حرره مهندس الري للمطعون ضده، وكان الطاعنون قد سحبوا من ملف الدعوى بعد الفصل فيها محضر إثبات المخالفة الذي قدم لمحكمة الموضوع ولم يعيدوا تقديمه عند رفع هذا الطعن، فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لما حواه ذلك المحضر من بيان لتكليف المطعون ضده بإعادة الشيء إلى أصله يكون نعياً عارياً من الدليل، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ انتهى إلى انتفاء مساءلة المطعون ضده عن النفقات محل المطالبة من وزارة الري لعدم اتخاذ الإجراءات التي تطلبها القانون في هذا الصدد ويضحي النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.