مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 53

(21)
جلسة 8 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

القضية رقم 265 لسنة 16 القضائية

موظف - مرتب - إعانة غلاء المعيشة - معادلات دراسية.
يستفاد من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية في ضوء مذكرته الإيضاحية أن كل زيادة في المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 جنيه شهرياً تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه - الزيادة في المرتب التي تؤخذ في الاعتبار هي التي ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزراء في تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية - لا محل للقول بأن الزيادة التي تخصم من إعانة غلاء المعيشة هي تلك التي حصل عليها المدعي في التاريخ الذي أتخذ أساساً لتسوية حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 المشار إليه متى كان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.
يتبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي عين بالحكومة في 14 من أكتوبر سنة 1941 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا في 26 من يوليه سنة 1948، وقد صدر لصالحه بتاريخ 18 من يناير سنة 1953 حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1441 لسنة 5 القضائية قضى باستحقاق المدعي لأن يوضع في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره 10.500 جنيه من تاريخ حصوله على الدبلوم سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1950 وتنفيذاً لهذا الحكم قامت وزارة المالية في 4 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة المدعي الذي كان مرتبه آنئذ 12 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1952 فبلغ مرتبه بعد هذه التسوية 17 جنيه اعتباراً من 1/ 5/ 1953 بزيادة مقدارها خمسة جنيهات خصمتها الجهة الإدارية من إعانة غلاء المعيشة المستحقة له.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية المعمول به اعتباراً من 22 يوليه سنة 1953 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية - تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 جنيه شهرياً والصادرة في أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1954 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون"، وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تخصم الزيادة في الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه. وكذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة في الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة إما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية. ويفوض وزير المالية والاقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين في إصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجياً من إعانة الغلاء بما يوازي الزيادة في ماهياتهم وما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق. ولا يجوز استرداد أي فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية متعلقاً بالزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون وخصمها من إعانة الغلاء ما نصه "... ونظراً لأن مشروع القانون يتضمن مزايا مادية ومعنوية للموظفين ولأن تنفيذه يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها في الظروف الحالية، فقد رؤي أن يقترن التنفيذ بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة من ناحية اعتمادات غلاء المعيشة وذلك بالنص على خصم كل زيادة في الماهية مترتبة على تنفيذه من إعانة الغلاء المقررة للمستفيدين من أحكام المادة الخامسة (فقرة أولى)، وللمساواة بين الموظفين جميعاً رؤي تطبيق نفس الحكم على من استفاد بزيادة في مرتبه ناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 وفى أول يوليه، 2، 9 ديسمبر سنة 1951 بتعديل وتقدير القيم المالية لبعض الشهادات والمؤهلات ذلك لأن القانون الحالي لا يخرج في جوهره عن أن يكون تنفيذاً لتلك المعادلات مع إضافة وتحسين عليها (الفقرة الثانية من المادة (5)"، ويستفاد من القانون سالف الذكر في ضوء المذكرة الإيضاحية أن كل زيادة في المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 يوليه سنة 1953 دون استرداد أي فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون، وأن الزيادة في المرتب تؤخذ في الاعتبار وتخصم من إعانة غلاء المعيشة هي تلك التي ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزراء في تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت تلك الزيادة بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية وذلك تحقيقاً للمساواة بين الموظفين جميعاً على ما سلف بيانه، وإعمالاً لأحكام القانون التي تقضي بخصم الزيادة التي يحصل العامل عليها عند العمل بأحكامه من إعانة غلاء المعيشة تخفيضاً لأعباء الميزانية، وبذلك لا محل للقول بأن الزيادة في المرتب التي تخصم من إعانة غلاء المعيشة هي تلك التي حصل عليها المدعي في التاريخ الذي اتخذ أساساً لتسوية حالته وهو تاريخ حصوله على المؤهل من يوليه سنة 1948.
ومن حيث إن الثابت - على ما سلف البيان - أن الزيادة في المرتب التي حصل عليها المدعي نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 أكتوبر سنة 1950 على حالته وذلك في 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 هي خمسة جنيهات شهرياً، فإن هذا المبلغ هو الذي يتعين خصمه من إعانة غلاء المعيشة المستحق له تطبيقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953.