مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 58

(23)
جلسة 14 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 1036 لسنة 19 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - إنهاء خدمة - ولاية المحكمة التأديبية.
المحكمة التأديبية لا تملك القضاء بإنهاء خدمة العامل لعدم لياقته للخدمة صحياً أو لغير ذلك من الأسباب - ولاية المحكمة التأديبية تتحدد في توقيع الجزاء القانوني المناسب في حالة الإدانة أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام - يترتب على ذلك أنه إذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن العمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تكليف المهندسين إنما يرجع إلى عذر يبرره هو المرض الذي يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات فإنه يتعين الحكم ببراءته مما أسند إليه.
إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من خريجي المعهد العالي الصناعي في سنة 1969 وأنه ألحق بخدمة وزارة التربية والتعليم في وظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية في المدة من 6 من سبتمبر سنة 1969 إلى 31 من يناير سنة 1971، وقد عاد إلى عمله المدني ثم انقطع عنه على الوجه المبين بتقرير الاتهام والذي لم ينكره المطعون ضده وإن علل انقطاعه بالمرض الذي كان سبباً في إنهاء تجنيده قبل إتمام مدته، وقدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت أن خدمته الوطنية كمجند قد أنهيت في 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبياً للخدمة العسكرية لإصابته بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1970 والتي قررت أنه مصاب بهذا المرض من قبل التحاقه بالخدمة.
ومن حيث إنه وإن كان القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تكليف المهندسين خريجي الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذي أخضع خريجي المعاهد العالية الصناعية لأحكام التكليف، يقضي بإلزام المهندس المكلف أو المعين حتى الدرجة الثالثة بأن يستمر في أداء عمله وألا ينقطع عنه وإلا تعرض للمساءلة الجنائية، وأن استقالته الصريحة أو الضمنية تعتبر كأن لم تكن، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بألا ينقطع عن عمله إلا بناء على إجازة مصرح بها، لئن كان ذلك إلا أن هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل إذا اثبت أن انقطاعه عن العمل وعد مقدرته على الاستمرار في أدائه ترجع إلى عذر مبرر أو سبب لا يد له فيه.
ومن حيث إن الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر أن المدعي مريض بداء الصرع وأن إصابته بهذا المرض التي سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث أدت إلى إنهاء تجنيده قبل انتهاء مدته، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الاستمرار في أداء أعمال وظيفته، فإن انقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره وهو المرض الذي يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. ومن ثم يكون بريئاً من الاتهام الموجه إليه لعدم قيامه على أساس سليم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لا تملك المحكمة القضاء بإنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحياً أو لغير ذلك من الأسباب، بل تتحدد ولايتها التأديبية في توقيع الجزاء القانوني المناسب في حالة الإدانة "أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام ولما كان ذلك وكان الثابت فيما تقدم أن الاتهام الموجه إلى المطعون ضده غير مستند إلى أساس سليم، لذلك يتعين" الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة المهندس/ ....... مما أسند إليه.