أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 11 - صـ 121

جلسة أول فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(24)
الطعن رقم 1466 لسنة 29 القضائية

(أ، ب، ج) نقض. إجراءات الطعن به. تقديم الأسباب في الميعاد ماهيتها.
هي شرط لقبول الطعن ولاحقة للتقرير به. لا يغني أحدهما عن الآخر.
إيداع الأسباب في الميعاد. كيف يثبت؟
وجوب استيفاء الأسباب بذاتها شروط صحتها الشكلية. المعول عليه في ذلك هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع. لا يغني عن هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم. علة ذلك.
1 - تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن، وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكوّنان معاً وحدة إجرائية ولا يغني أحدهما عن الآخر، فعلى من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً [(1)].
2 - القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناًً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث، يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك.
3 - الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن - بوصفه عملاً إجرائياً - أن يتم في زمان ومكان معينين، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، والمعوّل عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع، ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم - ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص - فإذا كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي قالت به، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم الذي قررت بالطعن فيه لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة ثريا شكري، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بسيارته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً من محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1958 بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1958 وأرفقت بتقرير الطعن تقريراً بأسبابه موقعاً عليه من رئيس نيابة شمال القاهرة، وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب - ويبين من كتاب نيابة شمال القاهرة رقم 2224 الموجه إلى المحامي العام لدى محكمة النقض بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1958 أن أسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ولم تستخرج عنها إيصالات اكتفاء بإيداعها يوم 25 أكتوبر سنة 1958 بعد موافقة السيد المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم نفسه. وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض بالنسبة إلى النيابة العامة يسري من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة إلى المتهم لانتفاء مصلحته في المعارضة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص ولما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا إنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي قالت به، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم الذي قررت بالطعن فيه - كما تقول النيابة العامة - لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك، إذ الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم في زمان ومكان معينين فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ويكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء في السجل المعد لذلك أو بهما معاً وهو ما لم يحصل في واقعة الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه يتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


[(1)] قررت محكمة النقض المبدأ ذاته في الطعون 1533 و1534 لسنة 29 ق - جلسة 15/ 2/ 1960 والطعون من 1544 - 1546 ق (جلسة 29/ 2/ 1960)، الطعن 1566/ 29 ق - جلسة 7/ 3/ 1960.