أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 232

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

(49)
الطعن رقم 789 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
(1) حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، 8 ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977. علة ذلك.
(2) حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد بغير مقتض. مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة خروجه عن نطاق الحظر.
(3) حكم "تسبيبه. التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرفق - " ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1961 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 47 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 60 أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق... "ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 69 التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه كما التزمه في المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 77 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1961 - وهي المقابلة لنص المادة العاشرة من كل من القانونين السابقين رقمي 140 لسنة 1946، 121 لسنة 1947 والمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى ينص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض، وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ البلد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منهما لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي - يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعند مناقشة المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة وهو لا ينحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص، ذلك أن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة النص ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية 1755 لسنة 1960 قد ألغى نص بالقانون 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979 إلا أن القانونيين الآخرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صدد تحديد مدلول البلد وقوانين إيجار الأماكن بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم فيها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960.
2 - البلد الواحد في مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع ما سلف بينته - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة القاهرة ويقع المسكن الآخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 فإن المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد في نص المادة الثامنة المشار إليها، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد ومن ثم يضحى نعي الطاعنين على الحكم المطعون عليه بأسباب الطعن غير منتج ما دام أنه قد اقترن بالصواب فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في بلد واحد.
3 - لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 802 سنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأخير من الشقة المؤجرة له والمبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم، وقالوا في بيان دعواهم أن المطعون ضده يستأجر منهم الشقة محل النزاع وقد علموا أنه يمتلك عمارة بالهرم ويسكن في إحدى شققها، كما أن له أربع شقق أخرى خالية بها ومن ثم يكون محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتض مخالفاً بذلك المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 3412 لسنة 98 قضائية، وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور والإبهام في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يراقب قضاء محكمة أول درجة في شأن ما استخلصه من الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وأهدر حجية شهادة رسمية قدموها صادرة من مصلحة الضرائب، وأعرض عن دفاعهم القائم على أن تأجير المطعون ضده للشقة الكائنة بملكه بالهرم على فرض التسليم لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، وأن ما ذهب إليه الحكم من نفي واقعة الاحتجاز لأكثر من مسكن على سند من قيام الأخير بتأجير هذه الشقة خالية بعد رفع الدعوى مخالف للقانون لأن مخالفة حظر الاحتجاز يترتب عليه انفساخ عقد إيجار المطعون ضده بالنسبة لشقة النزاع وزواله بمجرد وقوع المخالفة ويخولهم إخلاءه منها ولا ينتقص من ذلك قيام الأخير بتأجير الشقة الكائنة بملكه بعد ذلك والتفت الحكم عن تحقيق دفاعهم الجوهري بشأن نفي ادعاء المطعون ضده بتأجير هذه الشقة مفروشة لعدم قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة. ولم يناقش الحكم مستنداتهم أو يتعرض لمضمونها، وحاجهم بعقد الإيجار العرفي المقدم من المطعون ضده المعطى له تاريخ 1/ 9/ 1979 عن تلك الشقة رغم دفعهم بصوريته، ولم يحقق هذا الدفاع الجوهري رغم وجود شواهد عليه بل وأغفل الإشارة إليه مع أنهم لا يحاجون بذلك العقد باعتباره ورقة عرفية إلا من وقت ثبوت تاريخه الذي لم يحدث إلا بعد رفع الدعوى فلا تنتفي به واقعة الاحتجاز، وأن ما قرره الحكم من أن المطعون ضده لم يحتجز لنفسه مسكناً بالعقار المملوك له بالهرم لأن تلك الشقة قد قام بتأجيرها مفروشة ثم بتأجيرها خالية لم يبين سنده من القانون فضلاً عن عدم إشارته إلى النصوص القانونية التي طبقها على واقعة التداعي.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك إنه - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على "سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق....." ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 "أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من الإسكان والمرافق......" ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 77 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حمل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969. وهي المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين السالفين 140 لسنة 1946 و121 لسنة 1947 والمادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى - ينص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ البلد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة للقرار الجمهوري المشار إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنة 1969 وعند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان اقتراح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة، فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة وهو لا يتحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور واعتباره تفسيراً للنص، ذلك أن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما استنه من خطر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 قد ألغي بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامها، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن - بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وعلى ذلك فإن البلد الواحد في مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع وعلى ما سلف بيانه - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة القاهرة، ويقع المسكن الآخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 فإن المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد في نص المادة الثامنة المشار إليها، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم يضحى نعي الطاعنين على الحكم المطعون عليه بأسباب الطعن غير منتج ما دام إنه قد اقترن بالصواب فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في بلد واحد ولا يعيبه - من بعد - ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.