مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 67

(26)
جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة، جمال الدين إبراهيم وريده - المستشارين.

القضية رقم 1171 لسنة 14 القضائية

كادر العمال - صانع ممتاز - أقدمية - ترقية.
قرار مجلس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنة 1951 بتوحيد الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز - يتعين في ترتيب الأقدمية في درجة صانع ممتاز أن يوضع شاغلوا الفئة الأولى بحيث يسبقون في الأقدمية شاغلي الفئتين الأدنى - القول بغير ذلك فيه إهدار للأقدميات المكتسبة التي لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز - الترقية من درجة صانع ممتاز إلى درجة أسطى تتم بالاختيار للكفاية - عدم تنظيم كادر العمال لكيفية الاختيار يتعين معه الرجوع إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار - عند التساوي في درجة الكفاية تكون الترقية بالأقدمية.
إن الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز قد وحدها كادر العمال بالقرار الصادر من مجس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنة 1951 فأصبحت كلها بأجر مقداره 360 - 800 مليم وقد قصد بهذا التوحيد التيسير على من يشغلونها لكي ينطلق تدرج علاوتهم الدورية إلى مداها الجديد الذي حدده الشارع، وجدير بالذكر أن الفئة الأولى كانت تعلوا الفئة الثانية والثالثة في مجال التدرج إلى درجة صانع ممتاز وترتيباً على ذلك يكون شاغل الفئة الأولى عند التوحيد أسبق في الأقدمية عمن كان يشغل إحدى الفئتين الأدنى منها والقول بغير ذلك فيه إهدار للأقدميات المكتسبة التي لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز، وإذ كان المدعي شاغلاً منذ التوحيد للفئة الأولى لدرجة صانع ممتاز دون المطعون على ترقيتهما اللذين كان يشغلان الفئتين الثانية والثالثة فإنه يكون أقدم منهما بعد توحيد هذه الفئات الثلاث.
ومن حيث إنه تطبيقاً لقواعد كادر عمال اليومية أو لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أسطى بالاختيار للكفاية، ولم ينظم الكادر المذكور كيفية الاختيار ومن ثم يرجع في هذا الشأن إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار بأن تجري الترقية بالمفاضلة بين المرشحين فيرقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم، وعند التساوي في درجة الكفاءة بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية.
ومن حيث إن المدعى عليهما قد أجرت الترقية استناداً إلى الأقدمية المطلقة، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المدعي والمطعون في ترقيتهما ولذا تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم - باعتبارها الوعاء الطبيعي للوظيفة - هي العنصر الوحيد الذي يجب الاستهداء به في تقدير الكفاية في هذه الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملفات خدمة المدعي والمطعون في ترقيتهما أنه ليس في ملف أي من المطعون في ترقيتهما ما يميزه عن المدعي وإذا كان المدعي هو الأقدم - على النحو السالف بيانه - فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى درجة أسطى يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من هذا التخطي، وإذ رقي المدعي إلى درجة أسطى في 2 من أكتوبر سنة 1963 فإن مصلحته تكون قاصرة على إرجاع أقدميته في درجة أسطى إلى 24 من ديسمبر سنة 1962.