أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 244

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.

(51)
الطعن رقم 2557 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام". تجنيد. مدة خبرة. قانون.
المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك.
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير" والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 5/ 1988 العدد 21 لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده - وهو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - في احتساب مدة خدمته العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 309 سنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته في احتساب مدة تجنيده اعتباراً من 6/ 7/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975 ضمن أقدميته لديها وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 21/ 9/ 1975 عين لدى الطاعنة بعد أدائه الخدمة العسكرية - بما فيها مدة الاستبقاء - في الفترة من 6/ 7/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975، وإذ أوجب القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية حساب هذه المدة كمدة خبرة وأقدمية للعاملين بالقطاع العام وامتنعت الطاعنة عن ضمها إلى مدة أقدميته لديها، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 1/ 1987 بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة تجنيده اعتباراً من 6/ 7/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975 ضمن أقدميته لدى الطاعنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 474 لسنة 104 ق، وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده - وهو غير حاصل على مؤهل دراسي - في احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن أقدميته لديها على أن المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 توجب حساب هذه المدة كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة سواء المؤهلين منهم أو غير المؤهلين في حين أن المحكمة الدستورية العليا - في القرار التفسيري رقم 2 لسنة 8 ق قصرت سريان حكم هذه المادة على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم من المجندين، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968" وكان مفاد هذه المادة أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير" والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 5/ 1988 العدد 21 - لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده - وهو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - في احتساب مدة خدمته العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 474 لسنة 104 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.