أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 11 - صـ 139

جلسة 2 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(28)
الطعن رقم 1738 لسنة 29 القضائية

استئناف. إجراءات نظره بالجلسة. سقوطه عملاً بالمادة 412 أ. ج.
نقض. أوجهه. الخطأ في القانون الإجرائي. مثال.
التقدم لتنفيذ حكم مشمول بالنفاذ. وقت حصوله:
هو وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلاً قبل الجلسة.
كيفية وقوعه:
العبرة في ذلك بصيرورة التنفيذ أمراً واقعاً بمثول المتهم أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه. تقرير الحكم غير ذلك خطأ في القانون.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ.
المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: سرقا الآلة الموسيقية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لعبد ربه مرسي حسنين. وطلبت عقابهما بالمادتين 317 و318 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً بقبول استئناف المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وثانياً: بسقوط استئناف المتهم الثاني (الطاعن)، فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

..... وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن بمقولة إنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة مع أنه حضر عند النداء على الدعوى فأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، إذ أن النيابة ممثلة في الدعوى والحكم المستأنف مشمول بالنفاذ مما لا يتصور معه إفلات الطاعن أو إطلاق سراحه بعد مثوله أمام المحكمة، هذا فضلاً عن أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لم تستلزم التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة بل يكفي تقدم المتهم قبل الجلسة وهو ما يتحقق بمجرد الحضور عند النداء على الدعوى.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله "ومن حيث إنه عن استئناف المتهم الثاني (الطاعن) فإنه لما كان الحكم المستأنف قد قضى بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ ولم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة فإن استئنافه يسقط عملاً بالمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية". ولما كانت المادة 412 إجراءات إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.