أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 261

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

(54)
الطعن رقم 1119 لسنة 56 القضائية

(1 - 2) شفعة.
1 - تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. (المادتان 947، 942 من القانون المدني).
2 - الشفعة لا ترد إلا على بيع عقار.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه لا تسري قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل.
2 - الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1145 لسنة 77 مدني كلي بني سويف ضد المطعون عليها الثالثة ومورثتها والطاعن وآخرين بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ المساحة المبيعه بعقد البيع المؤرخ 18/ 5/ 1977 والمشهر برقم 938/ 77 بني سويف بتاريخ 30/ 5/ 1977 - والمبيعه من المطعون عليها الثالثة ومورثتها إلى الطاعن - بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي الذي بيعت به والتسليم على سند من القول بأنهما شريكان على الشيوع في ملكية كل المساحات المبيعه وذلك بالعقد المسجل برقم 2646 لسنة 1962 شهر عقاري بني سويف ويحق لهما أخذها بالشفعة، قضت محكمة أول درجة بعدم قبول إدخال كل من المطعون عليهما الرابع والخامس لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون وبأحقية المطعون عليهما الأول والثاني في أخذ الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى بالشفعة بالثمن الحقيقي وأمرت بالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55/ 23 ق بني سويف كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 63/ 23 ق بني سويف، وبجلسة 2/ 2/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وفي موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الرسمي والوقف الخيري المشهر برقم 938 في 30/ 5/ 1977 بني سويف يتضمن تصرفين أولهما عقد بيع صادر من المطعون عليها الثالثة ومورثتها إلى الطاعن وثانيهما وقف الطاعن العقارات التي اشتراها على كنيسة ماري مرقص وأن التصرف الثاني صدر من المشتري قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فيكون هو التصرف المعول عليه في طلب الشفعة ولما كان ذلك التصرف وقفاً خيرياً فلا تجوز فيه الشفعة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في أخذ العقار بالشفعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه لا تسري قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته اشترى العقار موضوع النزاع وأوقفه وقفاً خيرياً على كنيسة ماري مرقص بني سويف وذلك بموجب عقد البيع والوقف المشهر برقم 938 بتاريخ 30/ 5/ 1977 وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد أعلنا رغبتهما في الأخذ بالشفعة إلى الطاعن والمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 31/ 8/ 1977 وسجلا هذا الإعلان في 26/ 1/ 1978 فإن الشفيع يحاج بالتصرف الصادر من الطاعن الذي يتضمن وقف البيع وقفاً جبرياً لصدوره قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وكان التصرف الثاني لا تجوز فيه الشفعة، فإنه لا يكون للشفيع الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بثبوت حق المطعون ضدهما الأول والثاني في الأخذ بالشفعة بمجرد انعقاد البيع، ولم يعتد بالتصرف الثاني الصادر من الطاعن على الرغم من أنه يحاج به الشفيع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، ولما كان الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة وكان التصرف التالي الصادر من الطاعن بصفته لا تجوز الشفعة فيه فإنه لا يكون للشفيع الحق في طلب الأخذ بالشفعة لزوال حقه فيها بتمام التصرف الثاني ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.