أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 265

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

(55)
الطعن رقم 1185 لسنة 55 القضائية

أحوال شخصية "الولاية على المال". نيابة "نيابة قانونية".محكمة الموضوع. عقد. حكم "تسبيب الحكم".
نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر. استدلال الحكم المطعون فيه على جهل الوصية بانتهاء وصايتها بمجرد قولها. فساد في الاستدلال.
1 - مفاد نص المادة 47/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا انعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص في المادة 107 من القانون المدني على أن "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بانقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ونيابة الموصي عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بانتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بانتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها لو كانت تعلم بانتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 545 لسنة 1976 مدني كلي قنا على الطاعنتين والمطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 10/ 1975 والمتضمن شرائه مساحة 4 ط، 1 ف نظير ثمن قدره 1050 جنيه مع التسليم - طلبت الطاعنتان رفض الدعوى استناداً إلى أنهما كانتا بالغتين سن الرشد وقت حصول البيع في 26/ 10/ 1975 وأن التصرف قد تم بالتواطؤ بين المطعون ضده الأول وبين الوصية عليهما - إذ استصدرت من محكمة الأحوال الشخصية الإذن بالتصرف رغم بلوغهما سن الرشد، وإذ كان نصيبهما في العقد هو 15 س، 2 ط ولم توقعا عليه فإن التصرف في هذا القدر يكون باطلاً، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بصحة ونفاذ العقد المحرر بين المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم عدا نصيب الطاعنتين استأنف المطعون ضدهما الأول والرابع هذا الحكم الاستئنافين رقمي 202 لسنة 1 ق، 206 لسنة 1 ق استئناف قنا، وبتاريخ 7/ 3/ 1985 قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 206 لسنة 1 ق وفي الاستئناف الآخر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد نصيب الطاعنتين مع التسليم، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهما تقولان، أن الحكم المشار إليه إذ أسس قضاؤه بصحة ونفاذ العقد على أن المطعون ضدها الثانية - الوصية - والمشتري كانا يجهلان معاً وقت التعاقد انتهاء النيابة ببلوغ الطاعنتين سن الرشد ومن ثم ينصرف أثر العقد إليهما يكون قد خالف القانون ذلك أن نيابة الوصي هي نيابة قانونية يحدد القانون نهايتها ببلوغ القاصر سن الرشد، ويكون الإذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالتصرف في نصيب القاصر، وكذلك التصرف الحاصل من الوصية، قد عابهما البطلان لصدورهما بعد بلوغ القاصر سن الرشد، وأن استدلال الحكم المطعون فيه على حسن نيتها وجهلها ببلوغ القاصرتين سن الرشد بأنها والدتهما - وكان في إمكانها - لو علمت به أن تمتنع عن تقديم طلب الإذن إلى محكمة الأحوال الشخصية بالتصرف، هو استدلال فاسد، لأن الحكم اتخذ من العمل المطعون فيه الدليل على صحته فضلاً عن أن ما استدل به لا يصلح دليلاً لقضاء الحكم.
وحيث إن النعي بشقيه سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 47/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بأحكام الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا انعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص في المادة 107 من القانون المدني على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه مجهلا معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بانقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي انتهت إليها، وإذ كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر وكان الجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بانتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بانتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها لو كانت تعلم بانتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر - وهو استدلال - لا يصلح دعامة لما استدل عليه ويكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.