أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 269

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.

(56)
الطعن رقم 1498 لسنة 56 القضائية

تعويض. براءة اختراع.
تعويض الشخص الذي توصل إلى اختراع. مناطه. عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عنه. م 7 ق 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون 650 لسنة 1955.
استحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الاختراع، مناطه عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الاختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1037 لسنة 1982 مدني كلي بنها على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقالا بياناً لها أنهما قاما بأبحاث لدى الشركة المطعون ضدها أسفرت عن تحضير أنزيم بكتيري وحصلا عنه على براءة اختراع وأصبح من حقهما استغلاله مالياً وإذ قامت الشركة باستغلال اختراعهما في أغراض صناعية فإنه يجب عليها تعويضهما تعويضاً عادلاً يراعى فيه ما بذلاه من جهد في اكتشاف الاختراع وما حققته الشركة من أرباح ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 9/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ كيف العلاقة بينهما وبين الشركة المطعون ضدها على أنها علاقة عمل رغم انتفاء علاقة التبعية والإشراف ومع ذلك لم يعمل بشأنها حكم المادة 688/ 3 من القانون المدني والمادتين 7، 8 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والتي تقرر الحق لهما في مقابل خاص عن اختراعهما وخلط بين ما حصل عليه الطاعنان من بدل الانتداب الذي يستحقانه سواء توصلا إلى الاختراع أم لم يتوصلا إليه وبين حقهما في التعويض العادل بعد أن توصلا بالفعل إلى الكشف عن الاختراع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن استحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الاختراع مناطه عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الاختراع عملاً بنص المادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فيها من وجود اتفاق بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها على الأجر المستحق المقابل للاختراع الذي توصلا إليه بتكليف منها يتمثل في بدل الانتداب الذي حصلا عليه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.