أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 287

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

(59)
الطعن رقم 2255 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن".
بدء ميعاد الطعن. كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات.
(2) إعلان " بطلان الإعلان". حكم "ميعاد الطعن". بطلان "بطلان الإعلان". استئناف "ميعاد الاستئناف".
بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.
(3) دعوى "نظر الدعوى". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
محكمة الموضوع سلطتها في التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك. شرطه.
(4) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام". محكمة الموضوع.
السبب المتعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
(5) إثبات. تزوير "التزوير في الأوراق العرفية".
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.
(6) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. "مثال".
1 - النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم.
2 - يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها. ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً على أن المطعون ضدها الأولى لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأنها لم تكن المقصودة بالحضور في جلسة 27/ 10/ 1976 التي ورد اسمها في محضرها على سبيل الخطأ المادي. إذ المقصودة بحضور الجلسة هي سميتها المطعون ضدها الرابعة واستدل الحكم على ذلك بإقرار الطاعن بعدم حضور المطعون ضدها الأولى في ورقة إعلانها لجلسة 15/ 12/ 1976، كما أطرح الحكم ورقة إعلانها بالحكم المؤرخة 18/ 1/ 1977 التي استند إليها الطاعن بتقريره أن المحضر إذ أثبت فيها إعلان جميع المحكوم عليهم في موطن مورثهم في مواجهة شقيقهم المطعون ضده الثاني فيكون المقصود بهذا الإعلان أشقاء الطاعن وحدهم دون زوجة أبيهم المطعون ضدها الأولى، وخلص الحكم من ذلك إلى عدم حصول إعلان الأخيرة بالحكم الابتدائي. متى كان ذلك وكان التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه لما قرره من عدم حضور المطعون ضدها الأولى الجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم إعلانها بالحكم الابتدائي سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق فمن ثم فإن النفي عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإثارة المسألة المتعلقة بالنظام العام لأول مرة في الطعن توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
5 - مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصدور إقرار كتابي من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد صحة التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها وقدم إلى المحكمة هذا القرار تأييداً لدفاعه وكان قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد وبطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعن من إثباته ارتكاناً إلى الإقرار الكتابي الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها ما لم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات، فمن ثم يعتبر دفاعه في هذا الخصوص جوهرياً، وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وأعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على...... والدة المرحوم الدعوى رقم 2252 لسنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1965 المتضمن بيعه له العقارات والأطيان الزراعية والحديقة المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقبوض مقداره سبعمائة وخمسون جنيهاً مع التسليم استناداً إلى أن البائع امتنع عن تقديم مستندات الملكية لإتمام شهر العقد - وأثناء سير الدعوى توفى البائع إلى رحمة الله فاختصم الطاعن ورثته - وهم زوجة أبيه المطعون ضدها الأولى وأخوته باقي المطعون ضدهم - وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 15/ 12/ 1976 لإعلان هؤلاء الورثة بطلبات الطاعن ثم حكمت بتاريخ 12 من يناير سنة 1977 للأخير بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وتسليم الأعيان المبيعة إليه - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 855 لسنة 95 قضائية بصحيفة مودعة بتاريخ 8 من فبراير سنة 1978 وطلبت إلغاءه ورفض الدعوى واستندت في الاستئناف إلى أنها لم تُعلن بالدعوى ولا بالحكم الابتدائي الصادر ضدها ودفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 8 من يناير سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبقبوله، ثم طعنت المطعون ضدها الأولى بالتزوير على عقد البيع محل النزاع فندبت المحكمة خبيراً. قسم أبحاث التزييف والتزوير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 - برد وبطلان عقد البيع سالف الذكر ثم عادت وحكمت بتاريخ 7 من يونيو سنة 1984 - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8 من يناير سنة 1979 مخلفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 27/ 10/ 1976 أن المطعون ضدها الأولى حضرت تلك الجلسة. فيكون الحكم الابتدائي حضورياً في حقها ويسري ميعاد الطعن فيه بالاستئناف من يوم صدوره، كما أنه قد أعلنها بالصورة التنفيذية لهذا الحكم بتاريخ 28/ 8/ 1977 ثم بتاريخ 24/ 11/ 1977 وإذ لم تطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 8/ 2/ 1978 فيكون طعنها غير مقبول لرفعه بعد الميعاد خلافاً لما قضى به الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.....) يدل على أن - القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام, إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشروع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم. ويشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المضرين وتسليمها ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف - ولما كان الحكم المطعون فيه - الصادر بتاريخ 8 من يناير سنة 1979 أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً على أن المطعون ضدها الأولى لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأنها لم تكن المقصودة بالحضور في جلسة 27/ 10/ 1976 التي ورد اسمها في محضرها على سبيل الخطأ المادي إذ المقصودة بحضور الجلسة هي سميتها المطعون ضدها الرابعة - ....... - واستدل الحكم على ذلك بإقرار الطاعن بعدم حضور المطعون ضدها الأولى في ورقة إعلانها لجلسة 15/ 12/ 1976 كما أطرح الحكم ورقة إعلانها بالحكم المؤرخة 18/ 1/ 1977 التي استند إليها الطاعن بتقريره أن المحضر إذ أثبت فيها إعلان جميع المحكوم عليهم في موطن مورثهم في مواجهة شقيقهم المطعون ضده الثاني......... - فيكون المقصود بهذا الإعلان أشقاء الطاعن وحدهم دون زوجة أبيهم المطعون ضدها الأولى، وخلص الحكم من ذلك إلى عدم حصول إعلان الأخيرة بالحكم الابتدائي متى كان ذلك وكان التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم على نحو ما سلف ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه لما قرره من عدم حضور المطعون ضدها الأولى الجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم إعلانها بالحكم الابتدائي سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق فمن ثم فإن النعي عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 5/ 1984 بأن المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف غير مقبول أمام محكمة الاستئناف ولم يرد الحكم على هذا الدفع رغم تعلقه بالنظام العام، وهذا مما يعيبه.
وحيث إن ذلك النعي غير مقبول ذلك بأنه لما كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة آنف الذكر أن الطاعن اقتصر في دفعه على قوله بأن صحيفة الاستئناف غير موقعة أصلاً من محامٍ وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع لما ثبت من توقيع محامٍ - المستأنفة - المطعون ضدها الأولى عليها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن ذلك المحامي الموقع على تلك الصحيفة غير مقبول أمامها فلا يجوز له إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع، ولا يغير من ذلك القول بأن المسألة المثارة بالدفاع تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يشترط لإثارة المسألة المتعلقة بالنظام العام الأول مرة في الطعن توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها أقرت بصحة البيع الصادر له من مورث الطرفين بتاريخ 1/ 2/ 1965 ووقعت على الإقرار بختمها فيعتبر حجة عليها وقدم هذا الإقرار إلى المحكمة تأييداً لدفاعه، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصدور إقرار كتابي من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد صحة التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها وقدم إلى المحكمة هذا الإقرار تأييداً لدفاعه وكان قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد وبطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعن من إثباته ارتكاناً إلى الإقرار الكتابي الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها ما لم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات، فمن ثم يعتبر دفاعه في هذا الخصوص جوهرياً، وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وأعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور الموجب لنقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.