أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 11 - صـ 228

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

(47)
الطعن رقم 664 لسنة 28 القضائية [(1)]

نقض. رسوم الطعن. المعارضة في قائمتها. إجراءات الطعن. إعلان الخصم. وسيلة إثارة عدم الإعلان.
هي الطعن في الحكم الصادر في الغيبة بطريق المعارضة - لا المعارضة في قائمة الرسوم. الم 430 أ. ج. أثر ذلك.
ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته وفقاً لنص المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يقبل مثل هذا الدفع في صدد المعارضة في قائمة الرسوم، ومن ثم يظل الحكم الغيابي قائماً وبالتالي تظل قائمة الرسوم صحيحة لاستنادها إليه وصدورها وفقاً له.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه المعارضة في أن إمام عمار إبراهيم رفع طعناً في الحكم الصادر ضده بالعقوبة وقد قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإلزام المطعون ضده (أحمد صلاح الدين) - المعارض - المصروفات. استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة بالرسوم الملزم بها المطعون ضده، فعارض فيها بتقرير في قلم كتاب المحكمة... إلخ.


المحكمة

حيث إن المعارض ينعى على الحكم المطعون فيه الذي ألزم المعارض المصروفات أنه بني على إجراء باطل، وفي بيان ذلك يقول المعارض إن محل إقامته كما يبين من أوراق الدعوى هو 35 شارع المحطة بالجيزة وقد سبق إعلانه فيه عند نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة، كما أعلنت إليه القائمة في ذات العنوان - في حين أن الإعلان قد وجه إليه بمناسبة نظر الطعن رقم 664 سنة 28 القضائية - في المنزل رقم 135 شارع المحطة فلم يتم بالضرورة إعلانه إعلاناً صحيحاً، وبهذا يكون الحكم الصادر في الطعن بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1958 والذي ألزمه المصروفات قد صدر بدون إعلانه مما يبطله ويبطل تبعاً ما لحقه من آثار.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم المحكوم عليه - إمام عمر إبراهيم - طعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالعقوبة والتعويض لصالح المعارض من محكمة الجيزة الابتدائية، فقضي فيه في غيبة المعارض بعد إعلانه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للحكم فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده (المعارض هنا) المصروفات، فلم يعارض الطاعن فيه فاستصدر قلم الكتاب القائمة المعارض فيها بإلزام المعارض بالرسوم. لما كان ذلك، وكانت المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على الوجه الآتي: "يكون المدعي بالحق المدني ملزماً للحكومة بمصاريف دعواه ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية"، وكان ما يثيره المعارض بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته وفقاً لنص المادة 430 من قانون الإجراءات إذ تنص على أنه "إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه يحكم في الدعوى في غيبته ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً". ولا يقبل مثل هذا الدفع في صدد المعارضة في قائمة الرسوم، ومن ثم يظل الحكم الغيابي قائماً وبالتالي تظل قائمة الرسوم صحيحة لاستنادها إليه وصدورها وفقاً له. لما كان ذلك كله، وكان المعارض لم ينازع في مقدار الرسوم المقدرة وفقاً لنصوص القانون رقم 90 لسنة 1944، فإن المعارضة تصبح على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم تكون المعارضة في غير محلها ويتعين رفضها موضوعاً.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1669/ 29 ق - الصادر بجلسة 1/ 2/ 1960.