أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 347

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

(67)
الطعن رقم 1537 لسنة 52 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية الناقل الجوي". معاهدات. نقل "نقل جوي".
(1) مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. التسليم لمخازن الجمارك لا ينهي مسئولية الناقل. المادتين 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي والتي وافقت مصر عليها. علة ذلك.
(2) إيداع رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك. لا يعفي الناقل من مسئوليته عن فقدها أو تلفها داخل تلك المخازن ولا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك. خلو الأوراق مما يدل على إخطار الطاعنة (الناقلة) المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة وعند إيداعها بالمخازن. بعد خطأ تسبب في بقاء الرسالة بمخازن الجمارك فترة طويلة مما عرضها للفقد. مؤدى ذلك. فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الناقلة من مسئوليتها.
1 - النص في المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي" وأن النقل الجوي وفقاً لفحوى الشطرة السابقة "يتضمن المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل، سواء كان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي مكان آخر عند الهبوط خارج المطار" وفي المادة 20 على أن "لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها" يدل على أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الاتفاقية في ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء في مشروع باريس سنة 1925 أو في لجنة الخبراء سنة 1927 والمشروع النهائي وما دار في لجنة الصياغة، أن مسئولية الناقل الجوي مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران ومصالح الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشيء المنقول والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل في حراسته بالمعنى القانوني في حكم المادة 18 سالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو في شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فإن مسئوليته عنها لا تنتهي بتسليمها على السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على حق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي استيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضي عقد النقل الجوي بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذي لا يستطيع استلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب السيطرة القانونية عليها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوي بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام وحتى لحظة الخروج من مطار الوصول، وقد استقر ذلك التحديد في لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائي للاتفاقية، وما انتهى إليه كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي من أن فترة النقل لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية في نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 18/ 2 من الاتفاقية، وهو ما استقر عليه القضاء الأمريكي في ظل هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في 31/ 7/ 1934 وعلى بروتوكول لاهاي سنة 1955 في 28/ 6/ 1956 حيث خلص هذا القضاء إلى أن الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التي تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها في مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها ما زالت في حراستها القانونية، وكان من المقرر في هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وكان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية أمراً متوقعاً ومألوفاً ومن ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة ولا يعفي الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط في فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عن إيداعها مخازن الجمارك في 24/ 2/ 1976 مخالفة بذلك حكم المادة 13/ 2 من الاتفاقية المذكورة وحتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أي بعد أكثر من أربعة شهور وهو ما يعد منها خطأ تسبب في بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 21 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 586 جنيه وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أن الأخيرة قامت بنقل رسالة خراطيم قطنية لحساب شركة مصر حلوان للغزل والنسيج من ميناء لندن الجوي إلى ميناء القاهرة الجوي على إحدى طائراتها بموجب سند شحن ولدى وصول الطائرة إلى ميناء القاهرة الدولي في 24/ 2/ 1976 تبين أن بها عجزاً قيمته 586 جنيه صدر عنه إذن تسليم تسأل عنه الطاعنة، وإذ أحالت المستوردة حقها في التعويض عنه إلى المطعون ضدها بمقتضى حوالة حق، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة، وبتاريخ 14/ 5/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 3/ 1981 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغاً من الجنيهات المصرية يعادل ما يحتويه مبلغ 32125 فرنك فرنسي من الذهب طبقاً للمبين بأسباب الحكم وفي حدود المبلغ المطلوب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 305 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 27/ 3/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن فقد رسالة النزاع على التزامها بحراسة البضاعة في ميناء الوصول حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه مغفلاً الرد على ما تمسكت به من انتهاء عقد النقل الجوي بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه في رصيف المطار لكي يتسلمها بعد التخليص عليها جمركياً لالتزام قائد الطائرة بإيداعها المخازن الجمركية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها شركة مصر للطيران، بما يخرجها من حوزتها إلى حيازة الأخيرة حيث لا سلطان لها عليها بما يكون معه فقد البضاعة بسبب القوة القاهرة أو فعل الغير مما ينفي مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر سنة 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي وأن "النقل الجوي وفقاً لفحوى الشطرة السابقة يتضمن المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل، سواء كان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي مكان آخر عند الهبوط خارج المطار" وفي المادة 20 على أن "لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، يدل على أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الاتفاقية في ضوء الأعمال التحضيرية لها في مشروع باريس سنة 1925 أو في لجنة الخبراء CITEJA سنة 1927 والمشروع النهائي وما دار في لجنة الصياغة، أن مسئولية الناقل الجوي مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مع مصالح شركات الطيران ومصالح الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشيء المنقول والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل في حراسته بالمعنى القانوني في حكم المادة 18 سالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو في شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فإن مسئوليته عنها لا تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي استيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضي عقد النقل الجوي بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذي لا يستطيع استلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب السيطرة القانونية عليها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوي بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام وحتى لحظة الخروج من مطار الوصول، وقد استقر ذلك التحديد في لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائي للاتفاقية، وما انتهى إليه كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي من أن فترة النقل لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية في نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 18/ 2 من الاتفاقية، وهو ما استقر عليه القضاء الأمريكي في ظل هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في 31/ 7/ 1934 وعلى بروتوكول لاهاي سنة 1955 في 28/ 6/ 1956 حيث خلص هذا القضاء إلى أن الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التي تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها في مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى لو توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها ما زالت في حراستها القانونية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وكان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية أمراً متوقعاً ومألوفاً ومن ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة ولا يعفي الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط في فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عن إيداعها مخازن الجمارك في 24/ 2/ 1976 مخالفة بذلك حكم المادة 13/ 2 من الاتفاقية المذكورة وحتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أي بعد أكثر من أربعة شهور وهو ما يعد منها خطأ تسبب في بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعنة عن فقد رسالة النزاع، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون لما تقدم في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه على ثبوت وجود عجز بالرسالة عند إيداع الطاعنة لها مخازن الجمارك في حين أن الثابت من التقرير النهائي للخبير المنتدب في الدعوى أن البضاعة أودعت المخازن كاملة وأنها فقدت أثناء وجودها بها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وقد خلصت المحكمة إلى أن مسئولية الطاعنة عن البضاعة لا تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها ولا تنقضي إلا بتسليمها إلى المرسل إليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه تقريره خطأ ثبوت عجز بها عند إيداعها تلك المخازن يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.